اختلفا فهو ذكر والسيد ادعى عليه الاجماع أيضا وله ما رواه الصدوق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب كان يورث الخنثى فتعد أضلاعه فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال لأن الرجل تنقص أضلاعه من أضلاع النساء بضلع لأن حواء خلقت من ضلع آدم اليسرى القصوى فنقص من أضلاعه ضلع واحد وروي أيضا بسند نقي كثيرا ما يصفه المصنف بالصحة عن أبي جعفر (ع) قال إن شريحا القاضي بينهما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي فقال لها من خصمك قالت أنت قال أفرجوا لها ففرجوا لها فدخلت فقال لها وما ظلامتك قال إن لي ما للرجال وما للنساء قال شريح فإن أمير المؤمنين يقضي على المبال قالت فإني أبول بهما جميعا ويسكنان معا قال شريح والله ما سمعت بأعجب من هذا وأعجب من هذا قال وما هو جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت مني فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا ثم جاء إلى أمير المؤمنين (ع) فقال يا أمير المؤمنين لقد ورد علي شئ ما سمعت بأعجب منه ثم قص عليه قصة المرأة فسألها أمير المؤمنين (ع) عن ذلك فقالت هو كما ذكر فقال لها ومن زوجك قالت فلان فبعث إليه فدعاه فقال أتعرف هذه قال نعم هي زوجتي فسأله عما قالت فقال هو كذلك فقال له لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ثم قال يا قنبر ادخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها فقال زوجها يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا ائتمن عليها امرأة فقال علي (ع) علي بدينار الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به فقال له يا دينار ادخلها بيتا وعرها من ثيابها و مرها أن تشد مئزرا وعد أضلاعها ففعل دينار ذلك وكان أضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين وثمانية في اليسار فالبسها عليه السلام ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليها الرداء وألحقه بالرجال فقال زوجها يا أمير المؤمنين بنت عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال فقال إني حكمت عليها بحكم الله أن تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام ورواه الشيخ بسند فيه جهالة وعلى هذا فلا خنثى مشكل وللقسمة على الأول كيفيتان ذهب إلى كل قوم آ أن يعطى سهم أنثى ونصفه فلو اجتمع معه ابن كان له أربعة وللخنثى ثلاثة والفريضة من سبعة أو بنت كان لها سهمان وله ثلاثة والفريضة من خمسة أو كلاهما فكذلك والفريضة من تسعة ب أن يفرض مرة ذكرا وأخرى أنثى وتقسم الفريضة مرتين و يعطى نصف النصيبين فلو اجتمع معه ابن فمسألتهما على تقدير الذكورة من اثنين وعلى تقدير الأنوثة من ثلاثة فتضرب الاثنين في الثلاثة لتباينهما ثم الحاصل في الاثنين لأنه أقل مخارج النصف يبلغ اثني عشر للخنثى خمسة وللابن سبعة فللخنثى خمسة وثلاثون من أربعة وثمانين وعلى القسمة الأولى كان له ستة وثلاثون ولو كان بدل الابن بنت فالفريضة أيضا من اثني عشر للخنثى سبعة و لها خمسة فللخنثى خمسة وثلاثون من ستين وعلى القسمة الأولى كان له ستة وثلاثون أيضا ابنين وبنتا فالفريضة من خمسة ثم ابنا وبنتين فمن أربعة ومضروب أحدهما في الآخر عشرون و مضروبه في الاثنين أربعون وللخنثى على تقدير الذكورة ستة عشر وعلى تقدير الأنوثة عشرة فله نصفها ثلاثة عشر وللابن ثمانية عشر وللبنت تسعة فينقص سهم الخنثى عن الثلث ثلث وعلى القسمة الأولى كان له الثلث كملا وبما ذكرناه ظهر أن الاختلاف بين القسمتين متحقق في جميع الصور لا في بعضها كما في المفاتيح هذا فيمن له الفرجان وأما عديمهما فالمشهور أنه يورث بالقرعة يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم آخر أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهام فأيهما خرج ورث عليه وقيل إن نحى بوله عند خروجه من مباله فهو ذكر وإن بال على مباله فأنثى لمرسلة ابن بكير عن أحدهما (ع) والشيخ قدمه على القرعة ولا يخلو من قوة وعن الحسن بن علي عليهما السلام أنه سئل عن المؤنث فقال هو الذي لا يدرى ذكر هو أو أنثى فإنه ينظر فإن كان ذكرا احتلم وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها وإلا قيل له بل على الحايط فإن أصاب بوله الحايط فهو رجل وإن نكص بوله كما ينكص بول البعير فهو امرأة وذو الراسين المتشابهين يعتبر بالانتباه عن النوم كما رواه المحمدون الثلاثة عن أبي عبد الله (ع) قال ولد على عهد أمير المؤمنين (ع) مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه يورث ميراث اثنين أو واحد فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد وإن انتبه واحد وبقي الآخر نايما ورث ميراث اثنين وفي ارشاد المفيد اعتبروه إذا نام ثم نبهوا أحد البدنين والرأسين فإن تنبها جميعا معا في حالة واحدة فهما انسان واحد وإن استيقظ أحدهما و الآخر نائم فهما اثنان وهو أوفق بما ذكره الأصحاب في التنبيه وفيه دلالة على ما اشتبه على كثير منهم حيث قصروا النظر على الرواية الأولى منهم المصنف من حكمه في غير جهة الإرث وفرعوا على ذلك تفريعات كثيرة في أبواب العبادات والعقود والايقاعات وغيرها لا حاجة إلى شئ منها ونقل في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه قال وحدثنا غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان على حف واحد وأبو جميلة هو المفضل بن صالح المشهود عليه بالضعف والكذب ووضع الحديث والأخيرة مرسلة وإن كان المرسل ممن
(٣٦٦)