قبلها مع التعدد سواء وفي الموثق عن أبي عبد الله (ع) من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له أو لا يكون للميت وارث ولو بعيدا سواه فيشترى من التركة بالقيمة السوقية قهرا لو لم يرض المالك وفي صحيحة سليمان بن خالد وحسنة جميل ويعتق ويعطى البقية وظاهرهما توقف انعتاقه على الاعتاق ومثله في المفاتيح واقتصر في غيرهما على الاشتراء والدفع كما هنا ومن القريب أن يراد بالاعتاق اعلامه أنه حر لا انشاء العتق له ولا فرق في ذلك بين الأبوين والأولاد وسائر الأقارب والزوجة للنصوص الصريحة في الجميع وإن اختص الاجماع بالأول ومتولي الشراء والاعطاء الحاكم فإن تعذر فغيره من المحتسبين ومنها القتل فلا يرث القاتل مقتوله اجماعا وفي النبوي وغيره لا ميراث للقاتل و علل بالجام مستعجل الإرث عن الاقدام على قتل مورثه بل ينصرف إلى غيره من الورثة حتى الإمام ومن يتقرب به منصوص في صحيحة جميل عن أحدهما (ع) في رجل قتل أباه قال لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول إلا في إحدى صورتين أيضا إذا كان القتل بحق فإنه لا يمنع بلا خلاف لرواية حفص عن أبي عبد الله (ع) في طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه قال نعم لأنه قتله بحق أو كان خطأ فإنه ليس مانعا أيضا مطلقا وفاقا للمفيد والمحقق وغيرهما لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل قتل أمه قال إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها ومثلها رواية محمد بن قيس فيخص بها العموم السابق وقيل بل يمنع مطلقا تسوية بينه وبين العمد وهو المحكي عن ابن أبي عقيل لروايتي الفضل لا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ والسيد وابن الجنيد والشيخ وأتباعه والعلامة وأكثر المتأخرين على أنه يمنع من الدية دون غيره جمعا بين الأخبار وبه صريحا رواية عامية ولو لم يأخذ الخاطي شيئا من الإرث كالعامد وخصوصا من الدية وعاف ذلك لسائر الورثة فقد أخذ باليقين لنفسه وخرج عن وسوسة استبعاد المشهور أنه كيف يعقل استحقاقه على العاقلة لنفسه عوض ما جناه بنفسه ولو أعطوه سهمه من الجميع فقد أخذوا باليقين لأنفسهم فإن مثل هذا الاستبعاد مما لا يلتفت إليه في الأحكام الشرعية ولو وقع أيهما وقع بصلح أو ابراء أو نحوهما فقد أخذوا به لأجمعهم وفي الحاق شبيه العمد بالعمد أو الخطأ قولان والدية في حكم مال المقتول يرثها كل مناسب ومسابب عند جماعة للعمومات وخصوص ما في الرواية النبوية هي ميراث كساير الأموال وقيل لا يرث الدية المتقرب بالأم لصحيحتي عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد في قضاء أمير المؤمنين (ع) وغيرهما أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة من الأم والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا والأخوال وأولادهم أبعد من الإخوة فكانوا أولى بالحرمان والمصنف اقتصر على النص وهو أجود باب التعداد والقسمة قال الله (تع) يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم وقال سبحانه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم والفرايض هي السهام المنصوصة في الآيتين وهي ستة لخمسة عشر قبيلا وربما يزاد بعضهم عن سهمه ردا لا فرضا الثلثان وهو فرض ثلاثة البنتين فصاعدا مع فقد الابن أما ما فوق الاثنتين فبنص الآية وأما البنتان فبالاجماع والنصوص وقد يقال إن الله (تع) جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وأقل ما يفرض من صور الاجتماع ذكر وأنثى وللذكر ثلثان فهو حظ الأنثيين ومقتضاه أن الذكر من ذوي الفروض وهو خلاف ما صرح به الجماعة والأختين بنص الآية فصاعدا بالاجماع ولنزول الآية في سبع أخوات لجابر لأب وأم أو لأب مع فقد الإخوة ولو واحدا ومع وجوده فللذكر مثل حظ الأنثيين وأما الأميتان فصاعدا ففرضهما الثلث كما يأتي والنصف وهو فرض أربعة البنت الواحدة مع فقد الابن والأخت الواحدة لأب وأم أو لأب مع فقده الإخوة كما ذكر والأمية فرضها السدس والزوج مع عدم الولد للزوجة الذكر والأنثى وإن نزل بالاجماع هنا وإن خولف في غيره وفي حديث زرارة الذي قال في أوله هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا أن أولاد الأولاد يحجبون الأبوين والزوجين عن سهمهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب والثلث وهو فرض اثنين الأم القريبة مع عدم من يحجبها حجب النقصان من ولد أو أخوين فأزيد لأب وأم أو لأب أو أربع أخوات كذلك فهنا أحكام حجب الولد وشموله للنازل كما ذكر ب حجب الإخوة وهو مختص بهم دون أولادهم ج اشتراك الأخوين للإخوة في ذلك إما لدخولهما في صيغة الجمع حقيقة أو مجازا شايعا واقعا نظيره في القرآن وأما الاجماع والنصوص د إن في حكمها الأربع أخوات كما في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات وفي الحسن عنه (ع) إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن وأما أخ وأختان فخارج عن المنصوص والحصر ينفيه ه اشتراط كونهم لأب وأم أو لأب فلا يحجب الإخوة من الأم كما في موثقة
(٣٦٢)