التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٦٢
قبلها مع التعدد سواء وفي الموثق عن أبي عبد الله (ع) من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له أو لا يكون للميت وارث ولو بعيدا سواه فيشترى من التركة بالقيمة السوقية قهرا لو لم يرض المالك وفي صحيحة سليمان بن خالد وحسنة جميل ويعتق ويعطى البقية وظاهرهما توقف انعتاقه على الاعتاق ومثله في المفاتيح واقتصر في غيرهما على الاشتراء والدفع كما هنا ومن القريب أن يراد بالاعتاق اعلامه أنه حر لا انشاء العتق له ولا فرق في ذلك بين الأبوين والأولاد وسائر الأقارب والزوجة للنصوص الصريحة في الجميع وإن اختص الاجماع بالأول ومتولي الشراء والاعطاء الحاكم فإن تعذر فغيره من المحتسبين ومنها القتل فلا يرث القاتل مقتوله اجماعا وفي النبوي وغيره لا ميراث للقاتل و علل بالجام مستعجل الإرث عن الاقدام على قتل مورثه بل ينصرف إلى غيره من الورثة حتى الإمام ومن يتقرب به منصوص في صحيحة جميل عن أحدهما (ع) في رجل قتل أباه قال لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول إلا في إحدى صورتين أيضا إذا كان القتل بحق فإنه لا يمنع بلا خلاف لرواية حفص عن أبي عبد الله (ع) في طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه قال نعم لأنه قتله بحق أو كان خطأ فإنه ليس مانعا أيضا مطلقا وفاقا للمفيد والمحقق وغيرهما لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل قتل أمه قال إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها ومثلها رواية محمد بن قيس فيخص بها العموم السابق وقيل بل يمنع مطلقا تسوية بينه وبين العمد وهو المحكي عن ابن أبي عقيل لروايتي الفضل لا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ والسيد وابن الجنيد والشيخ وأتباعه والعلامة وأكثر المتأخرين على أنه يمنع من الدية دون غيره جمعا بين الأخبار وبه صريحا رواية عامية ولو لم يأخذ الخاطي شيئا من الإرث كالعامد وخصوصا من الدية وعاف ذلك لسائر الورثة فقد أخذ باليقين لنفسه وخرج عن وسوسة استبعاد المشهور أنه كيف يعقل استحقاقه على العاقلة لنفسه عوض ما جناه بنفسه ولو أعطوه سهمه من الجميع فقد أخذوا باليقين لأنفسهم فإن مثل هذا الاستبعاد مما لا يلتفت إليه في الأحكام الشرعية ولو وقع أيهما وقع بصلح أو ابراء أو نحوهما فقد أخذوا به لأجمعهم وفي الحاق شبيه العمد بالعمد أو الخطأ قولان والدية في حكم مال المقتول يرثها كل مناسب ومسابب عند جماعة للعمومات وخصوص ما في الرواية النبوية هي ميراث كساير الأموال وقيل لا يرث الدية المتقرب بالأم لصحيحتي عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد في قضاء أمير المؤمنين (ع) وغيرهما أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة من الأم والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا والأخوال وأولادهم أبعد من الإخوة فكانوا أولى بالحرمان والمصنف اقتصر على النص وهو أجود باب التعداد والقسمة قال الله (تع) يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم وقال سبحانه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم والفرايض هي السهام المنصوصة في الآيتين وهي ستة لخمسة عشر قبيلا وربما يزاد بعضهم عن سهمه ردا لا فرضا الثلثان وهو فرض ثلاثة البنتين فصاعدا مع فقد الابن أما ما فوق الاثنتين فبنص الآية وأما البنتان فبالاجماع والنصوص وقد يقال إن الله (تع) جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وأقل ما يفرض من صور الاجتماع ذكر وأنثى وللذكر ثلثان فهو حظ الأنثيين ومقتضاه أن الذكر من ذوي الفروض وهو خلاف ما صرح به الجماعة والأختين بنص الآية فصاعدا بالاجماع ولنزول الآية في سبع أخوات لجابر لأب وأم أو لأب مع فقد الإخوة ولو واحدا ومع وجوده فللذكر مثل حظ الأنثيين وأما الأميتان فصاعدا ففرضهما الثلث كما يأتي والنصف وهو فرض أربعة البنت الواحدة مع فقد الابن والأخت الواحدة لأب وأم أو لأب مع فقده الإخوة كما ذكر والأمية فرضها السدس والزوج مع عدم الولد للزوجة الذكر والأنثى وإن نزل بالاجماع هنا وإن خولف في غيره وفي حديث زرارة الذي قال في أوله هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا أن أولاد الأولاد يحجبون الأبوين والزوجين عن سهمهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب والثلث وهو فرض اثنين الأم القريبة مع عدم من يحجبها حجب النقصان من ولد أو أخوين فأزيد لأب وأم أو لأب أو أربع أخوات كذلك فهنا أحكام حجب الولد وشموله للنازل كما ذكر ب حجب الإخوة وهو مختص بهم دون أولادهم ج اشتراك الأخوين للإخوة في ذلك إما لدخولهما في صيغة الجمع حقيقة أو مجازا شايعا واقعا نظيره في القرآن وأما الاجماع والنصوص د إن في حكمها الأربع أخوات كما في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات وفي الحسن عنه (ع) إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن وأما أخ وأختان فخارج عن المنصوص والحصر ينفيه ه اشتراط كونهم لأب وأم أو لأب فلا يحجب الإخوة من الأم كما في موثقة
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360