والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وإن ترك إخوة وأخوات لأب و أم أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال زرارة هذا مما لا يؤخذ على فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف وصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في ستة إخوة وجد قال للجد السبع وهي وما في معناها محمولة على الأخ للأب أو الأبوين فإن الإخوة للأم لهم نصيب مفروض فيكون الفاضل منه للجد و القرينة وقوع التقييد في بعضها والتصريح في غيرها كصحيحة عبد الله بن سنان عنه (ع) إن كان مع الأخ للأم جد قال يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قلت فإن كان أخ لأب وجد قال المال بينهما سواء وصحيحة الحلبي عنه (ع) الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد وفي معناهما غيرهما ثم إن الوارث إن كان واحدا من أي طبقة أو درجة كان حاز المال كله بعضه بالفرض إن كان ذا فرض والباقي بالقرابة كالأم لها الثلث فرضا والباقي ردا أو بالقرابة المحضة كالابن أو بالولاء على الترتيب المذكور ولو كان غير ذي قرابة ولا ولاء كالزوجين ففي رد ما فضل عن فرضه عليه أقوال وظاهر المصنف في المفاتيح العدم مطلقا فينتقل إلى الإمام لأنه وارث من لا وارث له والمشهور الرد على الزوج ونقل جماعة فيه الاجماع أما الزوجة فثالث الأقوال للصدوق وغيره الرد عليها حال الغيبة دون الحضور والمشهور العدم مطلقا وإن تعدد قسم بينهم على التفصيل السابق وقدم صاحب الفرض إن كان والباقي للباقي إن كان كأبوين وزوج وابن فللأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي للولد وإن كانوا جميعا أصحاب فروض فلا يخلو إما أن تكون سهامهم مساوية للتركة كأختين أعني للأب أو الأبوين مع التعدد من ولد الأم أو بنتين مع أب و أم أو زائدة عليها كما لو دخل في المثالين زوجة أو زوجة فإنه يعول بقدر نصيب الداخل أو ناقصة عنها كزوج وبنت يفضل ربع فإن كانت زوجة فضل ثلاثة أثمان وكأبوين وبنت يفضل سدس فإن تساوي المال والسهام قسم على ما فرض الله ولا بحث وإن نقص المال على السهام دخل النقص على البنت أو البنات أو الأخت أو الأخوات خاصة دون الأبوين والزوجين وولد الأم فإنهم لا ينتقصون عن فرضهم بحال ولا عول بتقسيم النقيصة على الجميع كما يراه القوم وعلى ذلك اجماع أهل البيت (ع) و علماء شيعتهم حتى عد من ضروريات المذهب وإن فضل المال عن السهام رد الفضل على ذوي الأنساب الوارثين دون الزوجين بقدر سهامهم ولا تعصيب باعطائه للعصبة مع وجود ذي الفرض القريب بل العصبة في فيه التراب وعليه اجماع أهل البيت (ع) أيضا وأتباعهم وإن وقع الخلاف في توزيع الفضل على السهام مطلقا فقيل إن البنتين فصاعدا تحجبان أحد الأبوين عن الرد لرواية أبي بصير وهو شاذ وإذا اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم وحدها كأخت لأب وأم مع أخ لأم يفضل عنهما الثلث اختص الأول وهو الأخت في المثال بالرد على المشهور بل كاد يكون اجماعا لجمعه بين السببين ولأن النقص إنما يدخل عليه كما علمت فيكون الفاضل له خلافا لمن رده عليهما بالنسبة وكذا إذا اجتمع الأخت للأب مع الأخت للأم اختص الأول بالرد عند الصدوق وجماعة لأن النقص إنما يدخل عليها ولموثقة محمد بن مسلم وما في معناها في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب وموردها وإن كان الابن إلا أنها تستلزم كون الحكم في الأم كذلك لأنه إنما يرث من جهتها خلافا لما ذهب إلى المشاركة لعموم آية أولي الأرحام واستواء النسبة والمستيقن فيهما يحتاط فيه ولا يبرآن جميعا إلا بالتحالل ويستحب لكل من الأبوين مع وراثة نصيبهما الأعلى الثلث والثلثين فما زاد أو ما فوق نصيبهما الأدنى كما في الشرايع مطلقا طعمة أبويهما لو كانا موجودين السدس سدس الأصل كما هو ظاهر الأخبار أو نصيب المطعم كما قاله بعضهم والمتكرر في الروايات المعتبرة اطعام الجدة لا غير و أما في الدروس واللمعة من تقييد الحكم بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس وفي القواعد من استحباب أقل الأمرين من الزايد عن السدس ومنه حذرا عن تفضيل المطعم على المطعم فغير واضح من الروايات أيضا ويخص الابن دون سائر الورثة من ميراث أبيه فإن تعدد البنون فابنه الأكبر بسيف أبيه ومصحفه وثياب بدنه وخاتمه وتسمى الحبوة أما استحقاقا بحيث يجب على سائر الورثة بذلها إليه كما عليه الأكثر أو استحبابا كما ذهب إليه بعضهم وكيف كان فهل هي من الأصل يأخذها مجانا أو تحتسب عليه من نصيبه بالقيمة المشهور الأول لظواهر الروايات من غير معارض والمستيقن يحتاط فيه من الطرفين وفي أشياء أخر غير ما ذكر مذكورة معه في الروايات المعتبرة وهي الكتب والرحل في صحيحة ربعي بن عبد الله التي رواها المحمدون الثلاثة وعبر فيها عن الثياب بالكسوة وزيد فيما عدا رواية الصدوق الراحلة وفي صحيحة أخرى له سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ومثلها حسنة حريز وفي مرسلة ابن أذينة ورواية الفضلاء السيف والسلاح وفي رواية شعيب العقرقوفي السيف والرحل والثياب ثياب جلده ومثلها موثقة سماعة وزيد فيها السلاح وبهذا يتبين أن الاقتصار على الأربعة كما فعله الأكثر غير جيد على أن الحكم من منفردات أصحابنا خلافا للقوم وفي تكثير الخلاف لهم تكثير للرشد كما سبق والصدوق أضاف إليها سائر المنصوصات ما عدا الدرع ولم أقف على من استوجب الجميع إلا جدي رضي الله عنه في شرح التهذيب وهو لازم على كل عامل بالأخبار والاستبعاد غير مسموع في مثله نعم يمكن تخصيصها بما إذا لم يستلزم ذلك إجحافا على سائر الورثة كما هو الظاهر فيكون هذا الظاهر مقيدا عقليا لا تدل عليه ألفاظ الروايات واطلاق الأخبار يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين كون الولد مكلفا أو غيره وتقييد بعضهم بما إذا كان بالغا والأكثر بما إذا لم يكن سفيها غير معروفي المستند و كذا اشتراط بعضهم قضاؤه ما فات من صلاة وصيام كما مر لأن الحبوة عوض عنه إذ لم يثبت وإن
(٣٦٤)