التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٥٢
ذلك للعاهة والفساد وليكون أطيب لأنفس الأحياء ولئلا يبغضه حميمه فيلغى ذكره ومودته فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه به الحديث يجب أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب يلف بها كما عليه الأكثر والاكتفاء باللفافة الواحدة اختيارا غير واضح المستند والأحوط أن يكون كل واحدة منها شاملة للجسد من القرن إلى القدم وإن احتمل الاكتفاء بهذا الوصف في المجموع بالنظر إلى الروايات أو قميص غير مزرور ولا مكفوف وذكروا أن حده نصف الساق وأفضله إلى القدم ولفافتين شاملتين فوقه أو إزار وهو في الأصل الملحفة وخص في العرف بما يستر ما بين السرة والركبة والأحب أن يكون بحيث يغطي الصدر والرجلين كما في موثقة عمار وقميص فوقه ولفافة شاملة فوقهما ويتخير الولي بين هذه الشقوق الثلاثة إلا أن يكون الميت قد عين أحدها فيتعين وبعضهم أوجب القميص وفي رواية سهل ومرسلة الصدوق أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص قال لا بأس بذلك والقميص أحب إلي وأما المئزر فلم أقف له على ذكر في الأخبار لكن الظاهر أن مراد من ذكره منه ما ذكرناه في معنى الإزار ومراده بالإزار معه الملحفة وهي اللفافة فيتوافق مع الشق الأخير ويندفع الطعن عن عظماء الأصحاب رضوان الله عليهم وأما الحبرة العبرية بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة وهو ثوب يمني من التحبير وهو التحسين والتزيين منسوبة إلى العبر وهو بسكون العين جانب الوادي فهي من ما استفاضت الأخبار بذكره وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن بها ففي صحيحة أبي مريم الأنصاري كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين وفي موثقة زرارة ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبري وفي رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) بم كفن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وحبرة ومثلها رواية سلام بن سعيد وروى الحلبي في الحسن وغيره عنه (ع) أن أبي كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لأبي لم تكتب هذا فقال أخاف أن يغلبك الناس فإن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل وهي متوافقة في الدلالة على أن الحبرة إنما هي إحدى الأثواب الثلاثة وحبرتيها مستحبة لا أنه ثوب رابع كما اشتهر بين المتأخرين مع ما اشتملت عليه الحسنة من النهي عن الزيادة والايذان بأن ما يدل عليها محمول على التقية وأما ما ورد في الصحيح عنه (ع) البرد لا يلف و لكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه فالظاهر أن هذا البرد ليس من الكفن لما في تتمة الحسنة إنما يعد من الكفن ما يلف به الجسد فالمعنى أنه لا يعتبر لفه ليكون من قطعات الكفن المفروض بل تتأدى وظيفته بكونه مع الميت ولو بالطرح عليه كما قاله الصدوق وحيث يشرع البرد فالظاهر انحصار الوظيفة فيه وما شرعه بعضهم من استحباب ثوب ملون بدله من الثياب الابريسمية حيث لا يوجد البرد في هذه الأعصار فهو أعلم بمأخذه مع أن في موثقة عمار عنه (ع) الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا وبالجملة استحباب البرد وهو الحبرة في الجملة كأنه مما لا خلاف فيه كأصل العمامة للرجل وتحنيكها والمشهور في كيفيتهما ما في رواية يونس يؤخذ وسط العمامة ويثني على رأسه بالتدوير ثم يلقي فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمد على صدره وفي رواية وعمامة يعتم بها ويلقي فضلها على وجهه وفي أخرى خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفها على ظهره وفي بعض النسخ على صدره وفي صحيحة عبد الله بن سنان وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه وكذا الخرقة للفخذين يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ كذا في رواية عبد الله بن سنان قال والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن يعني المفروض وتزاد للمرأة لفافة لثدييها تضم الثدي إلى الصدر وتشد إلى ظهرها وخمار بدل العمامة وجوبا فيهما لظاهر مرسلة يونس وغيرها وإن كان المشهور الاستحباب وأما زيادة النمط لها فلا يعرف مستنده ويحرم التكفين بالحرير المحض اجماعا ولو من كسوة البيت للرجل والمرأة وإن احتمل بعضهم إباحته لها ويكره الكتان فورد لا يكفن الميت في الكتان وظاهر الصدوق التحريم ويستحب القطن بالاجماع وورد الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله ومن الألوان الأبيض ففي النبوي بعدة طرق ألبسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم إلا الحبرة فأحمر كما تقدم في الصحيحة وأن ينثر الذريرة عليها جميعا وهي الطيب المسحوق وقيل طيب خاص معروف بهذا الاسم في بغداد وما والاها ويكتب في حاشيته بغير سواد يشهد أن لا إله إلا الله كفعل أبي عبد الله (ع) وهو الأصل في المسألة رواه أبو كهمس قال حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله جالس إلى أن قال فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله وفي توقيع الحميري في كتاب الاحتجاج جواز كتابة ذلك بطين القبر وأما الكتابة في جميع القطعات واشتراط كونها مؤثرة أو أجزائها بالإصبع وزيادة سائر العقايد فلا يعلم شئ منها من الأخبار نعم استثناء السواد لا بأس به ويوضع معه جريدتان خضراوان من سعف النخل بتحريك العين وهو غصنه مطلقا أو ما دام عليه الخوص فإذا جرد عنه فهو جريد والواحد جريدة والمراد بالخضرة الرطوبة وورد أنه لا يجوز اليابس وأن آدم لما هبط إلى الأرض استوحش فسأل الله أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فأنزل الله النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني كنت آنس بها في حيوتي وأني لأرجو الأنس بها وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه نصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله وصار سنة متبعة فإن لم يوجد النخل فمن عود السدر إن وجد وإلا فمن عود الخلاف كما في مرسلة سهل وفي رواية يجعل بدلها عود الرمان وإلا فمن شجر آخر رطب كما في رواية علي بن بلال وهو مما ينفع الميت جدا فورد في الصحيح والحسن عن
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360