منزلة الأخ من الأب وعن الفضل بن شاذان تشريك ابن الأخ للأب والأم مع الأخ للأم وابن ابن الأخ للأبوين مع ابن الأخ للأم ثم إخوة الأب والأم وأخواتهما وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم مع فقدهم وإن نزلوا كذلك مرتبين أيضا وعن يونس بن عبد الرحمن تشريك العم مع ابن الأخ ثم إخوة أقرب الأجداد والجدات الأبيين أو الأميين وأخواتهم وهم أعمام الأبوين وعماتهما و أخوالهما وخالاتهما وأولادهم مع فقدهم وإن نزلوا كذلك ثم إخوة أقرب الأجداد والجدات الذين يمكن فرضهم للأب والأم معا وأخواتهم وهم عمام الجد والجده القريبين وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأولادهم مع فقدهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب وهكذا إلى سائر الطبقات المتصاعدة فعلى المشهور في كل من الطبقتين الأولتين صنفان يتصل كل منهما إلى الميت بغير ما يتصل به الآخر فإن الأبوين في الطبقة الأولى يدليان إليه بالتوليد بغير واسطة والأولاد بالتوالد والأجداد في الطبقة الثانية بالتوليد بالواسطة والإخوة بالاشتراك في التولد من ثالث وفي البواقي صنف واحد لأنهم إخوة الأب أو الأم القريبين أو البعيدين كما علمت وإنما يترتبون بحسب درجاتهم في القرب إلى الميت وهم طبقات أولي الأرحام ولا يحجب الأقرب من كل صنف الأبعد من الصنف الآخر الذي في طبقته كالأب مع ولد الولد في الأولى والجد مع ولد الأخ في الثانية بل يحجبه حجب الحرمان إذا كان من صنفه كالولد مع ولد الولد والأخ مع ولد الأخ والجد مع أبي الجد والعم مع عم الأب كما علم من الترتيب والواحد من كل طبقة أو درجة من درجات أصناف الطبقات وإن كان أنثى يحجب من ورائه من الطبقات والدرجات كالبنت تحجب الإخوة والأجداد والجدات تحجب الأعمام والأخوال والعمة تحجب أولاد العم وكذا الخالة وهكذا إلا في صورة واحدة مخصوص بها مشهورة بالاجماعية هي ابن العم للأب والأم يحجب العم للأب وحده ويأخذ نصيبه قال في الفقيه للخبر الصحيح الوارد عن الأئمة (ع) والموجود رواية الحسن بن عمارة قال قال أبو عبد الله (ع) أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين (ع) أنه كان يقول أعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال فاستوى جالسا ثم قال جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله أخو أبي طالب لأبيه وأمه وحديث أمير المؤمنين (ع) مما رواه عنه القوم أيضا إلا أنهم اقتصروا فيه على الإخوة فإن الأعيان الإخوة لأب واحد وأم واحدة مأخوذ من عين الشئ وهو النفس منه وبنو العلات الإخوة لأب واحد وأمهات شتى ومنه الحديث الأنبياء أولاد علات أي ايمانهم واحد وشرايعهم مختلفة فإن كانوا لأم واحدة وآباء شتى فهم الأخياف وفي معناها غيرها وكلها مشتركة في ضعف السند في مصطلح المتأخرين والعمدة عندهم الاجماع الذي نقله عصبة منهم فيقتصر على محله ولا يعدي إلى غيرهما كما لو تعددا أو أحدهما أو دخل معهما أحد الزوجين أو كان بدل العم عمة أو بدل الابن بنتا أو معهما عم لأم أو خال بل ينعكس الحجب ويعود إلى حكم القاعدة وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص والوفاق ورجوعا في غيره إلى مقتضى آية أولي الأرحام التي هي الأصل في الباب على خلاف واشكال في الجميع وإن كان في بعضها أقوى ولا سيما الأخيرين فليؤخذ فيها باليقين ومن له قرابة من إخوة أو عمومة أو خؤولة من جهتي الأب والأم يحجب من له تلك القرابة من جهة الأب وحده مطلقا من الفرض وهو مقدار ما عين له في صريح القرآن و الرد وهو ما عداه المستحق في الأكثر بآية أولي الأرحام أو من جهة الأم وحدها من الرد دون الفرض بشرط التساوي في القرب فإذا اجتمع أخ لأبوين مع أخ لأب كان المال كله للأول وإذا اجتمع مع أخ لأم كانت الفريضة وهي السدس للأخير ويرد الباقي على الأول وإن اختلفا فيه كأخ لأب مع ابن أخ لأب وأم اختص به الأخ جميعا لأن الأقرب ينفي الأبعد إما من قرابتان مختلفتان أو أكثر فلا يحجب من له قرابة واحدة مساوية لقرابتيه لاتحادهما في الدرجة لكنه يتوفر نصيبه إذ يأخذ بجهتي استحقاقه إذ استوتا في الرتبة فاجتماع القرابتين ككون العم خالا كما إذا تزوج أخوه لأبيه أخته لأمه فإنه يصير لولدهما عما للأب خالا للأم فلو كان معه عم لأب أو لأم كان له نصيب الخؤولة وساهم في نصيب العمومة أو خال لأب أو لأم كان له نصيب العمومة وساهم في نصيب الخوؤلة أما لو كان معه عم لأب وأم حجب عن نصيب العمومة وله نصيب الخوؤلة أو خال لهما كان له نصيب العمومة والفرض من نصيب الخوؤلة ويرد الباقي على الخال واجتماع القرابات كما لو كان لهذا العم أخت كذلك وتزوج ابن أحدهما بنت الآخر فولدهما ولد ولد عم وولد ولد خال وولد ولد عمة وولد ولد خالة ولو اختلفتا في الرتبة أخذ بالجهة القريبة خاصة كابن عم هو أخ لأم فيرث بالأخوة وتلغو العمومة ولقد كان اعتبار الاستواء وصفا للقرابتين كالاختلاف أخصر وأولى من اعتباره شرطا أو ظرفا وفي المفاتيح استويا بتذكير الضمير فيكون قيدا لذوي القرابتين و هو أولى لأن اشتراط استوائهما في الرتبة مما لا يسوغ اهماله والاتكال فيه على الظهور و لا يبعد أن يكون ما هنا من تصرفات النساخ ويمكن فرض الاجتماع فيما عدا القرابتين من جهات الاستحقاق كزوج هو معتق أو ابن عم أو ابن خالة أو كلاهما والزوجان يدخلان على جميع الطبقات القريبة والبعيدة ويزاحمانهم في الميراث ولا يحجبهما عنه أحد منهم وإن قل نصيبهما بالولد والولاء لا يوجب الإرث إلا بعد فقد ذوي النسب فمع وجود مناسب وإن بعد لا يرث ذو الولاء بالاجماع والمشهور منه ولاء العتق وضمان الجريرة أي الجناية والإمامة وأقربه ولاء العتق وهو العلاقة الحاصلة بسببه وظاهر قوله صلى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة النسب ثبوت التوارث به من الجانبين مطلقا ثبوته في النسب إلا أن المشهور أنه يختص الإرث به بالمنعم وهو المعتق المتبرع الغير المتبري من جريرة العتق والأول مما نقل عليه الاجماع وخالف فيه بعض القدماء وله ظاهر الرواية ويرد بالضعف سندا ودلالة فإن التشبيه لا يقتضي التساوي
(٣٥٩)