المتوارثين نسبا أو سببا أو اشتباه المتقدم موته بالمتأخر مع العلم بالتعاقب أو اشتباههما فإن ذلك كله يمنع التوارث بينهما بل يختص سائر ورثة كل منهما بميراثه سواء ماتا حتف أنفيهما أو بسبب باد كائنا ما كان لانتفاء شرط الإرث في الجميع وهو العلم بحياة الوارث عند موت المورث إلا في الغرقى و المهدوم عليهم مع الاشتباه على أحد الوجهين فإنه يرث كل واحد منهم صاحبه بأن يفرض موت أحدهما أولا ويورث الآخر منه ثم يفرض موت الآخر أولا ويورث الأول منه إما مطلقا من قديم ماله وجديده جميعا كما عليه المفيد وغيره أو من قديمه خاصة وهو ما لم يرث منه دون جديده كما عليه الأكثر لما رواه المحمدون الثلاثة في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل فقال يورث بعضهم من بعض قلت فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال وما أدخل قلت لو أن رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى الرجل لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان الميراث لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ قال فقال أبو عبد الله (ع) لقد سمعها وهو هكذا وفي رواية أخرى ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهي هكذا يدفع لي مولى الذي ليس له شئ ولو لم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته ولو عمم التوارث لكان المال بينهما نصفين ومن الصريح فيه حديث أمير المؤمنين (ع) في قوم غرقوا جميعا أهل بيت قال يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا واحتج المفيد بما ورد من تقديم توريث الأقل نصيبا فيما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) وعن عبيد بن زرارة والصدوق عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ولولا ذلك لفقدت الفائدة في التقديم وفيه احتمال انسلاخ ثم عن معنى الترتيب كما في قوله (تع) من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده بقرينة ما رواه الشيخ أيضا وثقة الاسلام وهو أثبتهم في الصحيح عن محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر (ع) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا و الأجود التقديم تعبدا وأما القرعة في المهدوم عليهم بالخصوص فما ذكر لها في الأخبار وما ورد من أنه يسهم فأيهما أصابه السهم ورث الآخر كما في بعض نسخ المفاتيح فمورده حرة وجارية ولدتا وسقط عليهما البيت وبقي الولدان لا يعرف الحر منهما من المملوك وأن أبا حنيفة قضى بأن يعتق النصف من كل منهما ويقسم المال بينهما نصفين وهذا المعنى مروي في روايات عديدة في الكتب الأربعة وغيرها وأن عليا (ع) قضى بذلك والحاق الموتى بغير الغرق والهدم مما سوى حتف الأنف من الأسباب البادية الموجبة للاشتباه كالحرق والصعق والقتل بهم في ذلك لجامع الاشتباه المستند إلى السبب البادي قياس مردود فيقتصر فيه على مورد النص والاجماع ويرجع في الباقي إلى الأصول الشرعية ومقتضاها المنع من التوارث مطلقا لانتفاء شرطه ومن الموانع الكفر فيحرم الكافر من الإرث ولو ذميا إلا في إحدى صورتين إذا أسلم على ميراث قريبه المسلم أو الكافر قبل القسمة مع تعدد الآخرين المستحقين له قبل فإن كان المورث مسلما شاركهم هذا الداخل إن ساواهم في الدرجة واختص به عنهم إن كان أقرب وكذا إن كان كافرا وورثته مسلمون فإن كانوا كفارا انفرد به الداخل وإن كان بعيدا ومنع منه الآخرون بكفرهم ولا شئ له لو كان اسلامه بعد القسمة ولو قسم بعضه دون بعض فلكل حكمه وكذا لا شئ له مع اتحاد المستحق مطلقا مسلما كان المورث أو كافرا مطلقا وقيل إن كانت أعيان التركة باقية استحقها من الكافر وقيل إن كان ذلك المستحق الواحد الإمام ورث هذا المسلم مطلقا لصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في رجل مسلم مات وله نصرانية وله زوجة وولد مسلم فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام وقيل بشرط عدم نقل التركة إلى بيت المال تنزيلا له منزلة القسمة وربما يلحق بالإمام الزوج بناء على الرد عليه كما يأتي وكذا الزوجة أو كان المورث كافرا ولا وارث له مسلم وإن بعد سوى الإمام فإنهم يتوارثون حينئذ بمقتضى شرعهم أو شرع الاسلام وإلا انتفى التوارث بين الكفار ولو كان له قريب مسلم ولو بعيدا ورثه دونه حتى من يتقرب إليه بسببه مثل ولده وولد ولده لوجود المانع فيه دونه وإن كان المقتضي فيه أقوى وفي رواية مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع) في نصراني مات عن ابن أخ وابن أخت مسلمين وله ولد صغار أنهما يقتسمان التركة وينفقان عليهم منها حتى يدركوا فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم فإن أسلموا وهم صغار انتظر بهم أن يدركوا فإن بقوا على الاسلام ورثوا دونهما وإلا ورثا دونهم وهي متشابهة مخالفة للأصول الشرعية وليست بصحيحة السند كما ظن ومن ثم لم يلتفت إليها أكثر المتأخرين ومنهم من حملها على الاستحباب ولو كان المورث مسلما أو من في حكمه ولا وارث له ورثه الإمام ومنع الكافر الباقي على كفره ولو أقرب الأقارب كما في النصوص ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله (ع) في نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال ميراثه لولده النصارى فشاذة وإن أفتى بها بعضهم ومنها الرق فيمنع المملوك اجماعا قنا كان أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مطلقا إلا إذا كان مطلقا قد تحرر منه شئ فبالحساب كالمبعض إلا في إحدى صورتين أيضا إذا تعدد الأقارب الأحرار وأعتق هذا المملوك قبل قسمتهم التركة فإنهم يشاركهم أو يختص بها عنهم كما في اسلام الكافر
(٣٦١)