عبيد بن زرارة وغيرها وهو من مواقع الاجماع فيه يخصص عموم الكتاب إن قصرت الروايات عنه ويشترط مع ذلك أن يكونوا غير كفرة ولا أرقاء بالنص والاجماع أيضا فلا يحجب الكافر ولا المملوك روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا قال لا و في الموثق وغيره عن الفضل بن عبد الملك عنه (ع) في المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال لا والصدوق إن الكفار بمنزلة الموتى ولا يحجبون ولا يرثون والمحمدون الثلاثة إن الكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه وفي معناها غيرها وفي الحاق القاتل بهما وجه نقل عليه الاجماع من الخلاف وتوقف فيه جماعة منهم المصنف في المفاتيح وإن كان ظاهره هنا موافقة الصدوقين وابن أبي عقيل في الحجب عملا بظاهر الكتاب واقتصارا على المنصوص في السنة وهو أجود واعلم أن الصحيحة وما في معناها صريحة في اشتراط انتفاء الأمرين في مطلق الحاجب لا في خصوص الإخوة كما اعتبره المصنف وغيره وفي المفاتيح توقف في اشتراطه في الولد ولا يعرف وجهه بعد التعويل على هذه الروايات العامة من غير مخصص ولا يمكن حمل كلامه هنا على الاشتراط في الجميع حيث ذكره بعد الولد والأخوين فأزيد لإباء ما بعده عن ذلك ويأباه أيضا أن الإخوة معطوفة على الولد بأو كما في أكثر النسخ أو بالواو التي بمعناها كما في بعضها فيمتنع ايراد وصف واحد لهما جميعا ومن ثم أولوا قول الراجز أن بها أكثل أو رزاما خوير بين ينفقان الهاما بأن خوير بين ليس نعتا تابعا بل منصوب على الذم فتأمل وأيضا لو كان يرى اشتراطه في الولد لمكان الأولى ذكره في ذيل فرض الزوج لأنه أول موضع ذكر فيه الولد ثم حوالة هذا الموضع إليه وفي اشتراط حجب الإخوة بكونهم منفصلين لا حملا قولان والمشهور المنصوص الاشتراط وهذا بخلاف الولد فإنه لا يشترط فيه ذلك وإنما يحجب الإخوة الأم عن فرضها الأعلى مع حياة الأب على المشهور فلو كان ميتا لم يكن حجب لرواية بكير و غيرها ويومي إليه ما ورد في علته من التوفير على الأب لأجل نفقته وعياله وما في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم قال الله أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها في الميراث الثلث وهو أيضا فرض الزايد على الواحد من ولد الأم ذكورا أو إناثا أو مختلفين باجماع الأمة وفي قراءة ابن مسعود وله أخ أو أخت من أم والربع وهو فرض اثنين أيضا الزوج مع وجود الولد الوارث أو مطلقا كما علمت وإن نزل والزوجة الواحدة فأزيد مع فقده يقسم بينهن مع التعدد وربما قسم على ثمان أو أكثر كما يظهر مما تقدم والسدس وهو فرض ثلاثة الأب القريب مع وجود الولد وإن نزل والأم المحجوبة بمن ذكر من الولد والإخوة والواحد من ولد الأم وإن نزل ذكرا أو أنثى والثمن وهو فرض الزوجة فأزيد مع وجود الولد لا غير ومن عدا هذه القبايل الخمسة عشر من أولي الأرحام المعدودين في الطبقات المذكورة فإنما يرثون قرابة لا فرضا فمن الطبقة الأولى للأب مع عدم الولد ما بقي بعد نصيب الوارثين معه من الأم واحد الزوجين فله من اثني عشر سبعة أو خمسة أو أربعة أو اثنان وكذا الأولاد إذا كانوا ذكورا واحدا أو متعددا كان فيهم ذكر يرثون بالقرابة ما بقي بعد نصيب الأبوين واحد الزوجين يقتسمه الذكور بالسوية والمختلفون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين وأولادهم يقومون مقامهم عند عدمهم والمشهور أن أولاد البنت يرثون ميراث أمهم وأولاد الابن ميراث أبيهم ويقتسم كل من القبيلتين بالتفاوت خلافا للسيد وجماعة فيقتسمون اقتسام الأولاد حتى لو خلف ابن بنت وبنت ابن فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث لأنهم أولاد وقواه المصنف و للقاضي ابن البراج فسوى بين أولاد البنت في القسمة وهو شاذ ومن سائر الطبقات للمتقرب إليه بأحد الأبوين بغير واسطة أو معها ممن لا فرض له كالأعمام والأخوال وكأعمام الأبوين وأخوالهما نصيبه أو نصيب من يتقرب به إليه كما في صحيحة أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع) كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه فللأعمام الثلثان نصيب الأب بعد نصيب الزوجية واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى أو مختلفين وكذا أعمام الأب وأخواله وللأخوال ثلث الأصل على الأظهر نصيب الأم كذلك على المشهور وقيل إن كان واحدا فالسدس وكذا أخوال الأم وأعمامها مع اتحاد القرابتين بأن يكونا جميعا لأب أو لأم أو لهما إلا أن المتقربين بالأب مع التعدد والاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمون ذلك النصيب للذكر ضعف الأنثى والمتقربين بالأم يقتسمون بالسوية كذوي الفروض منهم وهم الإخوة والأخوات للأم كما علمت فإنهم أيضا يقتسمون بالسوية وإن اختلفت إحدى القرابتين أو كلتاهما بأن يكون بعضها من جهة أم من يتقربون به وبعضها من جهة أبيه خاصة أو أبيه وأمه كعم لأب أو لأب وأم مع عم لأم أو خالين كذلك أو عمين وخالين كذلك كان للذي يتقرب بالأم خاصة السدس من نصيب الجماعة إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى والثلث إن كان أكثر كذلك فللعم للأم سدس الثلثين اثنان من ثمانية عشر وللعمين لها فما زاد ثلثهما أربعة وللخال للأم سدس الثلث واحد وللخالين لها فما زاد ثلاثة اثنان ويقتسمون بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأب أو الأبوين يقتسمونه بالتفاوت أعماما كانوا أو أخوالا على خلاف في الأخير و الجد والجدة من كل جهة من جهتي الأبوين كالأخ والأخت من تلك الجهة فلو ترك جد الأم وأخا لأب أو لأب وأم كان للجد السدس وفاقا للصدوق وابن زهرة لأنه لو كان أخ لأم لم يزد على ذلك وخلافا للمشهور بين المتأخرين حيث جعلوا له الثلث لأنه إنما يتقرب بالأم فيأخذ نصيبها وهو أوفق بموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي الحديث والأول أوفق باطلاق النصوص المستفيضة في أن منزلة الجد منزلة الأخ مثل حسنة الفضلاء عن أحدهما (ع) إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا قلت رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه قال المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة قلت رجل ترك جده وأخته فقال للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد
(٣٦٣)