جاز أن تكون هي الحكمة في شرعيتها وكذا تخصيص بعضهم الثياب بثياب الصلاة بل ظاهر ثياب جلده وكسوته الشمول لكل ما كان معدا للبسه بنفسه دون المعد للبيع أو الاهداء أو كسوة الغير والأولى الاحتياط فيما لم يتحقق فيه اللبس وإن كان معدا له فإن في صدق الإضافة فيه خفاء و في العرف دلالة ظاهرة على أن العمامة والسراويل والقلنسوة ونحوها منها دون مثل اللحاف و الوسادة فيقتصر على مدلول اللفظ ويعمم فيها وإن تكثرت جدا لوقوع التعبير بصيغة الجمع وكذا في الكتب عند مثبتيه وأما فيما عداها مما عبر عنه بلفظ المفرد فالأجود الاقتصار على واحد من كل منها مع التعدد وليكن أقواها نسبة إلى الميت لوقوعها مضافة إلى ضميره في الصحيحتين فإن لم يكن تخير الوارث وإن كان احتمال حملها على معنى الجنس غير مقطوع الانتفاء كما يحمل لفظ الكسوة عليه وهذا أيضا مما يحتاط فيه والزوجة لا ترث زوجها من رقبة الأرض والعقار عينا ولا قيمة سواء كانت ذات ولد منه أم لا وكذا لا ترث من أبنيتها وآلاتها الغير المنتقلة كالخشب والجذوع المثبتة عينا ولا تحرم عن هذه قيمة بل تقوم وتعطي سهمها مطلقا أيضا لاطلاق النصوص المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا وحسنة الفضلاء الخمسة عنهما (ع) إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها وحسنة محمد بن مسلم لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها و إنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم وفي بعضها قلت إن الناس لا يرضون بهذا فقال إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف عليه وما في صحيحته ترث المرأة ولا ترث من الرباع شيئا محمول على وراثتها قيمة الطوب لا عينه وصحيحة الأحول صريحة في أن النساء لا يرثن من عين الشجر والنخل بل من القيامة وألحق بالشجر المياه المملوكة بتبعية الأرض والتي تكون في مثل البئر والقناة ومنهم من خص الحرمان بالمساكن والدور دون البساتين والضياع فورثها منهما عينا ومن آلات المساكن والدور قيمة والسيد خصه مع ذلك بالعين دون القيامة فورثها عين الضياع وقيمة المساكن وآلاتها ولا يعرف لهما حجة معتد بها والصدوق وأكثر المتأخرين خصوه بغير ذات الولد جمعا بين ما تقدم وموثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها وترثه من كل شئ تركه وتركت بحملها على ذات الولد واستشهدوا بصحيحة ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع وفيه أنها مقطوعة وفي السؤل في الموثقة دلالة على اشتهار الحكم بين الطائفة فيقرب حمل الجواب على التقية كما يومي إليه بعض ما تقدم على أن صرف لفظتي النساء والمرأة المتكررتين في النصوص المتقدمة وغيرها إلى الزوجة غير ذات الولد خاصة يستلزم التخصيص الكثير الذي منع عنه كثير من الأصوليين ويصادم الاجماع الذي نقله بعضهم على التسوية بينهما في الحرمان وإن لم يثبت وهو بإزاء الافراط المنقول عن بعض القدماء من التسوية بينهما وبين سائر الورثة في عدم الحرمان مطلقا والمستيقن منهم يحتاط في أصل الحكم فلا يمنعها شيئا لا سيما ذات الولد منه ثم إن لم يحتط في أصله فلا أقل من الاحتياط في تفاصيله وكذا المستيقنة تحتاط فتمتنع مطلقا ثم لا أقل في التفاصيل لا سيما غير ذات الولد منه كما علم مما ذكر وإذا كان في الورثة حمل ولم يصبروا إلى انفصاله وانكشاف حاله أعطيت الزوجة نصيبها الأدنى وكذا الأبوان ويعزل مما بقي للحمل نصيب ذكرين فلو كان معه ابن أعطى منه الثلث وأوقف للحمل الثلثان استظهارا أو بنت أعطيت الخمس وأوقف الباقي فإن خرج ميتا أو فضل عن سهمه بعد ظهور أمره فضل رد على باقي الورثة والخنثى ذو الفرجين فرج الرجال وفرج النساء يعتبر ببوله فإن بال من أحد فرجيه دون الآخر فالحكم له لظهور أنه الطبيعي و الآخر زائد وورد أنه ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانا فينظرون في المرأة فيرون شجا فيحكمون عليه وفيه إيماء إلى أن الابصار ليس بالانعكاس وإلا لم يكن بين النظر إلى المرأة والبشرة فرق إلا أن يقال بإباحة هذا الفرد بخصوصه لكونه أقل تفاحشا لمكان الضرورة وظاهر قوله شجا الانطباع وإن بال منهما جميعا فالاعتبار بالسبق فمن أيهما سبق كان هو الأصلي سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا وسواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخر أم أقل فإن استويا في ذلك فبتأخر الانقطاع والمنقطع أخيرا هو الأصلي و قيل بل الأصلي المنقطع أولا وذهب جماعة من المتقدمين إلى عدم الاعتبار بالانقطاع و منهم من اعتبر قبله الكثرة والغلبة ولا يخلو من قوة لمرسلة الكافي عن أبي عبد الله (ع) في المولود له ما للرجال وما للنساء يبول عنهما جميعا قال من أيهما سبق قيل فإن خرج منهما جميعا قال فمن أيهما استدر قيل فإن استدرا جميعا قال فمن أبعدهما وفي حسنة هشام بن سالم عنه (ع) يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث وبالجملة إن استبين حاله بشئ مما ذكر حكم فيه بمقتضاه من اعطائه نصيب الذكر أو الأنثى وسائر اللوازم و سمي واضحا وإلا سمي مشكلا وأعطي نصف النصيبين كما هو المعهود في الشرع عند تكافؤ الدعويين وفي موثقة إسحاق بن عمار فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل وفي رواية أبي البختري في قرب الإسناد فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل وعليه أكثر المتأخرين خلافا للخلاف فيعمل بالقرعة لأنها لكل أمر مشتبه مدعيا عليه الاجماع ولبعض المتقدمين فيستوضح أمره بأن تعد أضلاعه فإن استوى جنباه فهي امرأة وإن
(٣٦٥)