يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر وفي وجوب الاستقبال حين الالقاء قولان ويستحب الحفر إلى الترقوة فعن أبي عبد الله (ع) خذ القبر إلى الترقوة وقال بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر والالحاد وهو أن يجعل له الحد وقدره ما يمكن فيه الجلوس وسعته ذراعان وشبر ويكون مما يلي القبلة كما رواه صاحب البحار نقلا من كتاب دعايم الاسلام للصدوق وكون النازل إليه لتناول الميت خافيا والمروي خلع النعلين والحذاء والخفين وفي بعض الروايات لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية وأن في خلع الخف شناعة وكذا استحباب كونه مكشوف الرأس غير ظاهر منها بل المروي نزع العمامة والقلنسوة والطيلسان ويستحب كونه منزوع الرداء محلول الأزرار وما ورد أن أبا الحسن (ع) دخل القبر ولم يحلل أزراره محمول إما على الجواز أو التقية محرما والزوج أحق بامرأته غير أب له لئلا يدخله من الجزع ما يهبط أجره ولا بأس بالابن أو هو أخف كراهة ووضعه أولا دون القبر بذراعين أو ثلاثة والمكث به هنيئة فإنه يأخذ أهبته للسؤل ثم سله من قبل رجليه إن كان رجلا والمرأة تؤخذ عرضا لأنه أستر مسميا لله قاريا آية الكرسي داعيا له بالمأثور بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك اللهم افسح له في قبره ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر وروي غير ذلك و أن يحل عقد كفنه من قبل رأسه ورجليه ولو حذف الظرف لكان أولى وأوفق بالروايات سواء تعلق بالفعل أو المفعول ويكشف عن خده الأيمن وكأنه المراد بشق الكفن من عند رأسه ويلصقه بالأرض تذللا واستعطافا وأن يوضع معه طين قبر الحسين (ع) لمكاتبة الحميري الصحيحة ولم يطلع عليها في المفاتيح فنسب الحكم إلى الشيخين ويلقنه الملحد أي واضعه في اللحد الشهادتين والاقرار بالأئمة (ع) واحدا واحدا وينضد اللبن بالطين وشبهه بحيث يمنع وصول التراب إليه وورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد رجلا فرأى فرجة فسوتها بيده ثم قال إذا عمل أحدكم عملا فليتقن داعيا له عند ذلك بالمأثور وهو اللهم صل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك فإنما رحمتك للظالمين وورد أنه يدخل القبر من حيث يشاء ولا يخرج إلا من قبل رجليه ويحثي عليه الحاضرون التراب غير ذي الرحم منه فإن ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه وليحث الحاثي بظهر كفه كما ورد من فعل أبي الحسن (ع) وفي بعض نسخ الحديث كفيه مسترجعا كما قاله الصدوق أو يمسكه في يده قائلا ايمانا وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما ثم يطرحه كما ورد عنه (ع) أيضا أنه كان يفعل ذلك ثلاثا لا يزيد عليها وسئل عن ذلك فقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وبه جرت السنة ويربع القبر كما في رواية محمد بن مسلم وغيرها ويسطحه دون أن يسنمه رافعا مقدار أربع أصابع كما في عدة منها وفي بعضها منفرجات وهي أوثق وأكثر ومن ثم رجحها المصنف وربما يجمع بينهما بأن أقله المضمومة وأكثره المنفرجات وإليه ينظر قوله لا أزيد وما ورد من أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الأرض فيحتمل الاختصاص إن صح ويرش عليه الماء مستقبلا للقبلة مبتدئا من عند الرأس فيدور عليه من الجانب الآخر ثم يرش على الوسط أما أصل الرش فالأمر به مستفيض وفيه ورد عن أبي عبد الله (ع) يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب وأما الكيفية المذكورة فرواها الشيخ عن أبي عبد الله (ع) وأنه السنة فيه ويضع يده عليه وورد أن ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه وموضعه عند رأسه بعد النضح باسط الكف مفرج الأصابع غامزا كفه عليه بحيث يبين أثره داعيا له بالرحمة و من المأثور اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك وورد قراءة القدر سبعا واهداؤها إليه ويلقنه الولي بعد انصراف الناس يقبض على التراب بكفه ويضع فمه عند رأسه وينادي بأرفع صوته يا فلان بن فلان هل أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين إمامك وفلان وفلان حتى يأتي على آخرهم فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول إليه ومسئلتنا إياه فإنه قد لقن فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه ويكره أن يجعل على القبر من غير ترابه فهو ثقل على الميت ودفن ميتين في قبر واحد فورد لا يدفن في قبر واحد اثنان إلا مع الضرورة كيوم أحد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يوسعوا ويجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد هذا لو دفنا معا وأما على التعاقب فالأحوط الترك ولا سيما إذا توقف على النبش إلا في السرداب والنقل من بلد الموت إلى بلد آخر مطلقا حيث ينافي التعجيل المأمور به فورد في النبوي عجلوهم إلى مضاجعهم وأنه لا ينتظر بهم ليل ولا نهار بل الميت أول النهار لا يقيل إلا في قبره كما سلف وأما استثناء المشاهد المشرفة فلم أقف له على شاهد ولا نقل فعله في أعصار النبي والأئمة صلوات الله عليهم قريبا من مائتين وسبعين سنة مع توفر الدواعي عليه إلا ما رواه الديلمي مرسلا في ارشاده في الذي جاء بجنازة أبيه من اليمن ليدفنه في طرف الغري بوصية منه فلم ينكر عليه أمير المؤمنين (ع) ويقال إنه المدفون في صفة الصفا على شاطئ البحر واثبات مثل هذا الحكم بمثل هذه الرواية المذكورة مشكل جدا على أنها أخص من المدعى وأما ما ورد من أن الميت بعرفات يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل فلا حجة فيه لقرب المسافة بحيث لا ينافي التعجيل لا سيما وفي بعض نسخ الحديث منى بدل عرفات فلا يقاس به النقل البعيد الموجب لتغير الميت وانفساخه و كذا ما ورد من أن إسماعيل بن جعفر مات بالعريض وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة لقرب المسافة جدا بحيث لم يحتاجوا إلى الدواب بل اكتفوا بالرجال ولأن غرضه (ع) كان الاشهاد على موته ومن ثم أمر بوضع جنازته على الأرض مرارا يكشف في كل مرة عن وجهه ويريه الحاضرين ثم كتب على موته محضرا فيه شهادة
(٣٥٦)