التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٤٧
بيان تقدم الأخير في الاستقرار في الرحم فإنه من غوامض العلم دون الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعية وأن لا يكن له ولي تبرع به بعض إخوانه المؤمنين إن شاء بأن ينوي القضاء عنه أولا أو يهدي إليه ثوابه أخيرا وله ضعف أجره فورد من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله له أجره ونفع الله به الميت ولا فرق في ذلك كله بين ما لو كان الميت رجلا وامرأة لاشتراكهما في الأحكام إلا ما ثبت فيه الفرق خلافا لمن أسقط القضاء عنها استنادا إلى عدم الدليل ولا يجب القضاء على غير الولي للأصل إلا مع الوصية إليه والقبول كساير الوصايا أما الاستيجار له فصحته كما عليه الأكثر خروج عن اليقين لفقد النص وعدم حجية القياس حتى يقاس على الحج وإنما عولوا فيها على مقدمتين إحديهما جواز العبادة عن الميت وهذه اجماعية والثانية أنه كلما جازت العبادة عن الميت جاز الاستيجار عنه وهذه داخلة في عموم الاستيجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر ولا يخالف فيها أحد من أصحابنا ولا غيرهم لأن المخالف من العامة إنما منع لزعمه أنه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه أما من يقول بامكان وقوعها له وهم جميع أصحابنا فلا يمكنه القول بمنع الاستيجار إلا أن يخرق الاجماع في إحدى المقدمتين على أن هذا النوع قد انعقد عليه اجماع الإمامية السلف والخلف إلى زماننا هذا كلامهم واعترضه المصنف ومن وافقه بعدم ثبوت الاجماع بسيطا ولا مركبا إذ لم يثبت أن كل من قال بجواز العبادة للغير قال بجواز الاستيجار لها ومنافاة أخذ الأجرة للقربة المشروطة في العبادة ظاهرة وإن كان أحوط من الترك وأحوط منه وقوع ذلك على وجه المراضاة والتبرع من الجانبين وكيف كان فالقيام بالعبادات البدنية المحضة بالاستيجار أو التبرع مع فقد الولي ليس بواجب إلا مع الوصية وبدونها تسقط لا إلى بدل وقيل بل يتصدق عن صوم كل يوم بمد من تركته وفي مستنده قصور ولا يحسب من الأصل وإن أوصى به الميت بل يعتبر ما يفي به الثلث وتلغو الزيادة إلا إذا وقعت الوصية بها بإذن الورثة ابتداء أو أجازوا بعدها على المشهور لأن حجر الميت عما زاد على الثلث إنما هو للتوفير عليهم فإذا رضوا ارتفع المانع ولا فرق في الإجازة بين كونها في حياة الموصي وبعد موته عند الأكثر والتخصيص بالأخير مدفوع بما رواه المحمدون الثلاثة في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به فقال ليس لهم ذلك والوصية جايزة عليهم إذا أقروا بها في حياته ولو أجازوا بعضها دون بعض أو بعضهم دون بعض فلكل حكمه وكذا الوصايا المتبرعة تخرج من الأصل مع الإذن أو الإجازة ومن الثلث مع عدمهما إلا أنها على التقديرين متأخرة عن الواجبة فإن لم يف المال أو الثلث بهما جميعا دخل النقص عليها وقول بعض القدماء بنفوذ الوصية مطلقا من الأصل شاذ لا يعرف له موافق من المسلمين ومستنده قاصر سندا ودلالة معارض بما هو أقوى و أوضح ولا فرق في اعتبار الوصية من الثلث إلا مع الإذن والإجازة بين ما إذا كانت بعين وغيرها ولا في العين بين المتشخصة وغيرها ولا بين كونها من أعيان التركة وغيرها ولا في أعيان التركة بين كونها متماثلة وغيرها ويعدل في أكثرها بالتقويم وقد يخفى كما لو كانت بنماء متجدد كغلة الشجرة أو الضيعة أو نصفها أو قفيز منها كذا سنة أو عمر الموصى له أو غيره أو الطريق إليه أن يقوم الأصل بمنافعه تامة تارة ومسلوب المنفعة الموصى بها أخرى فما نقصت القيامة الثانية عن الأولى هو القدر الموصى به فيعرض على الثلث فلا يرد ما يترائى أن النماء إنما يتجدد في ملك الورثة دون الموصي لانقطاع مالكيته بالموت فكيف يصح له الوصية به وذلك لأن متعلق الوصية بالحقيقة إنما هو تفاوت ما بين القيمتين وهو مما لا مانع من الوصية به ولو نقصت الغلة عن القفيز أحيانا لم يكن للموصى له إلزام الوصي بتكميله مما يفضل عنه فيما يتجدد من السنين ولا من غيره وكذا لو كانت مؤبدة على خلاف ومؤنة الأصل على الورثة دون الموصى له وإن توقف عليها النماء الموصى به كل ذلك مستفاد من الأصول الشرعية وروى الأحوص قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج لي السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا فإن أصابهم بعد ذلك فضل يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية الماضية أم لا فقال لا أبالي إن أعطاهم أو أخرهم ثم يقضي وكذلك كل تصرف معلق على الموت حكمه حكم الوصية في اعتباره من الثلث إلا مع أحد الأمرين وإن لم يكن وصية كالتدبير أو وقع في حالة الصحة و المعتبر في الجميع الثلث وقت الوفاة لا الوصية على المشهور أما التصرفات المنجزة وهي المعجلة حال الحياة وإن لم تكن حاضرة محضا المشتملة على المحاباة وهي تفويت مال الورثة بغير عوض من الحياة و هي العطية سواء في المعاوضات كالغبن في البيع وغيرها كالعتق والابراء للمريض مطلقا ولو بمثل الصداع والرمد وحمى اليوم والربع كما أطلق الأكثر أو بالمرض المخوف خاصة كنفث الدم والاسهال المنتن والحمى الغشية والضابط ما لا يؤمن معه الموت غالبا كما قيده الشيخ فنفوذها من الأصل الثلث إلا مع أحد الأمرين من المتشابهات لاختلاف الروايات والأنظار فيه فلا بد من الاحتياط علما وعملا وهو للوارث الامضاء من الأصل وللمحبو الاستحلال منه ولو بمال أو فسخ والمشهور بين المتأخرين أنها من الثلاث وهو تفريط بإزاء افراط من أنفذ الوصية من الأصل ولو لم يجز الوارث كما ذكر و استفاضة الروايات بأن الميت أحق بماله ما دام الروح فيه وعموم الناس مسلطون على أموالهم المطابق لقضية العقول المتلقى بين طوائف الاسلام بالقبول مما يقطع العذر وأخبار المشهور يقرر في بعضها احتمال الحمل على معنى الأولوية والاستحباب بأن لا يبغض الميت نفسه إلى الورثة أو لا يجحف بهم بتفويت ما زاد على الثلث عليهم كما ينبه عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته قال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360