عبد الله (ع) عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن تجاوزه قال فقال السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم والمشهور الكراهة لعمومات أن الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر وحديث عمر مع المرأة في نهيه عن المغالاة بالمهور وغيرها وفي حديث الحسين بن خالد عن أبي الحسن (ع) أن التكبير والتسبيح والتحميد والتصلية مائة مائة مهر الحور العين ومن ثم سنت مهور المؤمنات خمسمائة درهم فإن خطب مؤمن إلى أخيه حرمته فبذلها له فلم يزوجها ولم يجب بها أخاه فقد عفه واستحق أن لا يزوجه الله حوراء ولا بد من تعيينه بما يرفع الجهالة المطلقة كصنعة كذا و سورة كذا وفي تعيين القراءة المخصوصة قولان ومختار المصنف العدم بل يتخير بين ما جاز منها وإن لم يكن متواترا بل في حديث الامرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا قال نعم قال فقد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه وفيه دلالة واضحة على اغتفار الجهالة في السورة فضلا عن القراءة وقد صرحوا بتحمله من الجهالة ما لا يتحمل في سائر المعاوضات لعدم ركنيته في العقد فيكتفي في العين بالمشاهدة من غير اعتبار الكيل والوزن والعدد كما في غيره ولو ذكر في العقد من غير تعيين بل فوض تقديره إلى أحدهما أو إليهما معا صح بلا خلاف منا فيهما كذا في المفاتيح وفي كلام غيره تصريح بالخلاف في الأخير والنصوص قاصرة عنه أيضا وكذا الخلاف في جواز تفويضه إلى الأجنبي فإن كان هو المفوض إليه عين ما شاء من قليل أو كثير مما يصح كونه مهرا وإن كانت هي المفوض إليها لم تتجاوز مهر السنة فإن فعلت رد إليها ولها الاقتصار على الأقل والمستند رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة على حكمها قال لا يجوز حكمها مهر نساء آل محمد صلى الله عليه وآله اثني عشر أوقية ونشا وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت أرأيت إن تزوجها على حكمه فرضيت قال ما حكم به من شئ فهو جايز لها قليلا كان أو كثيرا قلت كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمها عليها قال لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة لأنها هي حكمته وجعلت الأمر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا وفي طريقها جهالة ويعارضها في حكمه رواية أبي بصير في الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها قال تلحق بمهر نسائها ويوافقها في حكمها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وكأنه من هنا اقتصر المصنف هنا على الأخير لكنه في المفاتيح قطع بالحكمين على حد واحد وإن كانا معا فإن اتفقا على شئ فلا بحث وإن اختلفا فالذي ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة الوقف حتى يصطلحا وأنت خبير بأنه إنما يتجه لو كان ما حكم به كل منهما أقل من مهر السنة كما لو حكم الزوج بمائة والزوجة بمأتين أما لو حكم الزوج بمهر السنة والزوجة بستمائة مثلا فالذي يقتضيه النظر فيما تقدم الرجوع إلى حكم الزوج والغاء حكم الزوجة لأنها إذا كانت مستقلة بالحكم لا تستحق الزيادة على مهر السنة ولا يلتفت إليها لو ادعت ذلك فكيف يلتفت إليها مع التشريك وأولى منه ما لو حكم الزوج بأكثر من مهر السنة فإنها لا تستحق الزيادة مع الاستقلال فمع التشريك أولى فهو محسن ببذل الزيادة وما على المحسنين من سبيل ولو لم يذكره في العقد رأسا أو شرط أن لا مهر عليه في الحال أو مطلقا صح بلا خلاف وهو تفويض البضع أما لو صرح بنفيه في الحال والمال على وجه يشمل ما بعد الدخول فالمصنف على فساد العقد لمنافاته مقتضى العقد وهو وجوب المهر في الجملة وفيه قول بالصحة ووجه بفساد الشرط خاصة كغيره من الشروط المخالفة للشرع كما سبق فيرجع إلى مهر المثل وحيث يفوض البضع فإن اتفقا على شئ بعد العقد صح سواء زاد عن مهر المثل أو نقص عنه علما بقدر مهر المثل أو أحدهما أو جهلا لأن الحق لهما وأن لا يتفقا فإن دخل بها أي وطأها قبلا أو دبرا فمهر المثل مطلقا لاطلاق موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال لها صداق نسائها ومثلها موثقة منصور بن حازم وغيرها والأكثر على أن الواجب أقل الأمرين منه ومن مهر السنة لوروده في بعض الأخبار والذي والذي وقفت عليه من ذلك موثقة أبي بصير أو صحيحته في رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها قال السنة والسنة كثير وموثقة أسامة بن حفص أو حسنته في رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر قال مهر السنة قلت يقولون مهر نسائها فقال مهر السنة فكلما قلت له شيئا قال مهر السنة وكلتاهما خارجتان عن المبحث فإن الوهم أي النسيان غير التفويض وكذا التزوج على السنة كما هو المشهور وفيه قول آخر بالسقوط إذا قدم إليها شيئا ولم تمتنع عن الدخول فيكون ذلك مهرها ومنهم من اطرده في غير المفوضة أيضا كما يأتي هذا إن دخل وإلا فإن طلقها فالمتعة كما في الآية الكريمة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين والجناح المنفي الظاهر أنه المهر بقرينة اثباته في مقابله أعني صورة الفرض في الآية التالية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم والمسيس الدخول وفرض الفريضة تعيين المهر واو يحتمل وجوها آ معنى الواو والمراد أن سقوط المهر مشروط بانتفاء الأمرين جميعا إذ لو ثبت الأقل كان لها مهر المثل أو الثاني كان لها نصف المسمى أو كلاهما كان لها المسمى كلا ب أحد الأمرين على سبيل منع الخلق فقط ومن ثم صح اجتماعهما في هذا الحكم أعني سقوط المهر ولا يصح ارتفاعهما فيه وعلى الوجهين فالفعل بعده مجزوم عطفا على مدخول لم ج معنى إلا أن والفعل منصوب والأمر للوجوب عند أكثر العلماء وعن أبي عبد الله (ع) متعة المطلقة فريضة والموسع الغني والمقتر الفقير وفي المفاتيح أن المرجع في المتعة إلى العرف والمروي في متاع المطلقات أنه خادم أو كسوة أو رزق وفي
(٢٧٥)