إن اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل وأن يكون عليها السكينة والوقار ويأمرها بذلك فإذا قرب من الانزال قال في نفسه من تحريك الشفتين الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وفسر النسب بالأولاد والصهر بأزواج البنات وأن يلبث الرجل بعد الفراغ يسير حتى تتفرغ المرأة و تقضي نهمتها منه كما قضى نهمته منها لئلا يورث التنافر ما يراد منه التحابب وذلك أن انزالها ربما يتأخر عن إنزاله فيكون قد آثار شهوتها بفعله ولم يسكنها ومن ثم ورد الأمر بملاعبتها ومداعبتها ودغدغة ثدييها ونحو ذلك مما يعين على سرعة الانزال وعنه صلى الله عليه وآله إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها وعن أبي عبد الله (ع) إن أحدكم ليأتي أهله وتخرج من تحته فلو أصابت زنجيا لتشبثت به فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فإنه أطيب للأمن وليحذر عن إطالة اللبث بعد الفراغ فإنها مما يرخي العضو جدا ويبادر إلى البول تنقية للمجاري عما ربما تخلف فيها من بقايا المني سيما إذا كانت عجوزا وأن يتخذ كل منهما خرقة على حدة لإزالة الأذى عنه بعد الفراغ ولا يتمسحان بخرقة واحدة فإنه مما يورث التباغض إلا أن تكون كبيرة جدا بحيث يقضي كل منهما حاجته من طرف غير الآخر لا تقع شهوة على شهوة وأن لا يعزل الماء لتقويته أعظم فوايد النكاح مضافا إلى ما فيه من المضرة الطيبة إلا إذا كان بنية صحيحة كخوف حصول الولد من الفاجرة وولد الزنا ونحوهما الذمية كما تقدم وعن أبي الحسن (ع) لا بأس بالعزل في ستة وجوه المرأة التي تيقنت أنها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها وكاستبقاء السر على المتمتع بها سرا وكذا استبقاء الملك في الجارية لئلا تصير أم ولد وتتشبث بالعتاق قهرا والحسن والسمانة في مطلق الحليلة للتمتع لئلا تتغير بالحمل والوضع والحصانة واستبقاء الحياة بالتحرز عن خطر المخاض فإن هذه كلها مقاصد مباحة كما ذكره صاحب الاحياء لا الخوف من ولادة الإناث لما في تزويجهن من المعرة كما كان عند العرب في الجاهلية ولا إرادة المبالغة في نظافتها فتنجب من الطلق والنفاس والرضاع كما كانت عادة الخوارج ونسائهم في زيادة التنظيف والوسواس حتى كن لا يدخلن الخلاء إلا عراة فإنه بدعة تخالف السنة ونحو ذلك خوف الافتتان بالولد والاشتغال به عن الله أما الخوف من كثرة العيال وما تستلزمه من الافضاء إلى الكسب الحرام فإنه وإن كان محمودا من حيث إنه خفة المؤنة مما يعين على الدين إلا أنه ينافي الثقة بالله والتوكل عليه حيث ضمن الأرزاق ونهى عن قتل الأولاد خشية املاق وللنفوس في ذلك أحوال ومقامات مختلفة هم أبصر بها وبالجملة فالأحوط لمن أراد ذلك ولم يشترطه في النكاح أن يستأذن الحرة الدائمة فيه خروجا عن خلاف من حرمه فيها لأنه الواد الخفي كما ورد وإن كانت صحيحة محمد بن مسلم وغيرها صريحة في أنه إلى الرجل يصرفه حيث يشاء أما الأمة والمتعة فيجوز العزل عنهما بلا خلاف إلا أن النص مختص بالأمة ومن أراد اليقين فليتجنب الوطء في الدبر لتعارض الأقوال و الروايات فيه وإن كان حمل المانعة منها على التقية أو الكراهة الغليظة أوجه وأما الآية الكريمة فمقتضى تسميتهن فيها الحرث اختصاص الإباحة بالمبذر إلا أن ذلك معارض بالعموم الظاهر فيه كلمة أنى كما فسر به في بعض الروايات إلا أنه فسر في أخرى بكيف وفي أخرى بمتى مع فيهما بأن المأتي هو الفرج فهي متشابهة لا يصلح الاستدلال بها لشئ كما في المفاتيح والاستدلال بقوله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم حيث ذكر حفظ الفرج ثم رخص في الأزواج والسرايا فيسقط التحفظ في طرفهن مطلقا ضعيف لاحتمال انصراف الرخصة إلى المعنى الظاهر المتعارف وهو اتيان القبل نظير ما تقدم في تحريم الأمهات من أن المراد تحريم نكاحهن لا غير وكذا الاستدلال للمنع بقوله صلى الله عليه وآله محاش النساء على أمتي حرام إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية للحرام بحيث يحمل في كلام النبي صلى الله عليه وآله مع كثرة المعارضات عليها مع أن احتمال النسخ غير مقطوع الانتفاء وقد سبق في المقدمة الأمر بالأخذ بالأحدث فتذكر ويجوز لكل منهما الاستمناء من بدن الآخر مطلقا وللآخر إجابته إلى ذلك ومنع بعضهم من استمنائه بيدها والأولى الوطي مع الامكان ولا يجوز لأحدهما الاستمناء بعضو من أعضاء نفسه ولا شئ آخر فإنه الاستمناء المحرم كما سبق ويحرم وطئ الحايض بالضرورة من الدين وفي حكمها النفساء وهو من الزنا بالحليلة ويعزر الواطي للحايض بربع حد الزاني كما في حدود المفاتيح وقد سبقت الإشارة إلى مستنده في باب الحد والتعزير وفي نكاحه بما يراه الحاكم ثم قال وربما يقدر بثمن حد الزاني للخبر و لم أقف إلا على رواية علي بن إبراهيم وهي غير منطبقة على اطلاق التقدير بالثمن كما عرفت ثمة ويكفر في أوله بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار احتياطا عن مخالفة الظواهر التي استدل بها الموجبون والجمع بين الروايات يقتضي حملها على التقية كما يرشد إليه بعضها أو الاستحباب كما عليه الأكثر فإن لم يكن عنده ما يكفر فليصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود كذا في رواية داود بن فرقد وفي صحيحة الحلبي إن واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه وفي رواية من أتى حايضا فعليه نصف دينار يتصدق به وفي أخرى فليتصدق على عشرة مساكين وفي أخرى فيمن يقع على امرأته وهي حايض يتصدق على مسكين بقدر شبعه وفيمن أتى أمته وهي حايض تصدق بثلاثة أمداد من طعام وكل ذلك من قراين الاستحباب ويكره وطيها بعد انقطاع الدم قبل الغسل للنهي عنه في روايتين موافقتين لأشهر مذاهب القوم معارضتين بعدة روايات صريحة في نفي البأس وفي بعضها وبعد الغسل أحب إلي وفي موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغسل وبمضمونها أفتى بعض المتقدمين فيحتمل أن يكون مذهبه التفصيل بالشبق وعدمه أو الجواز مطلقا كما هو المشهور ويكون اشتراط الشبق مبنيا على أنه بدونه لا يقدم عليه أحد
(٢٧٨)