التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٣٣
من أهل المعرفة بها ولا فرق بين القريب والبعيد على المشهور خلافا لمن منع أكثر من ثلاث سنين مطلقا وأقل من ثلاثة أيام في السلم وهو شاذ والسلم وهو المثمن المؤجل مشروط به أيضا وبشروط خمسة أخر أحدها تسليم الثمن في المجلس قبل الافتراق فيبطل لو أخلا به على المشهور والقول بجواز القبض إلى ثلاثة شاذ وفي المفاتيح لم يجد لأحد القولين مستندا نعم لا يجوز تأجيل الثمن لئلا يكون بيع الدين بالدين وثانيها كون المبيع مما يمكن وصفه مضبوطا فيبطل في مثل الجواهر واللئالي الكبار مما لا ينضبط بالوصف للغرر وثالثها استقصاء الوصف عند الصفقة بحيث لا يبقى مبهما شئ مما يتفاوت به القيامة تفاوتا لا يتغابن به ولا يقدح التفاوت اليسير المسامح به عادة كما يوجد في أفراد البيض و الليمو والجوز إذا ذكر أنواعها الخاصة فيمكن الاكتفاء فيها بالعدد أما مثل البطيخ والباذنجان والرمان فلا بد من ضبطها بالوزن ورابعها القدرة على تسليمه في المحل المشروط فلا يصح اسلاف فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء والبلاد الغير المعتادة وهذا مما كان يمكن الغنى عنه باشتراط القدرة على التسليم فيما سبق وخامسها عدم تعليقه بعين مخصوصة كحنطة هذا الزرع وثمرة هذه النخلة إذ لا يبعد عروض الآفة لهما إلا أن يسند إلى قرية كبيرة أو بستان كبير يبعد إحاطة الآفة بهما على وجه لا يفي الباقي بالقدر المسلم فيه ولا ينفسح البيع بعد لزومه إلا بالتقايل من الطرفين فيرجع كل من المالين إلى مالكه بنمائه المتصل دون المنفصل كالولد وإن كان حملا كما قالوه وبأرشه إن عيب سواء كان بفعل من كان في يده أم لا وإن أحدث أحدهما فيه حدثا فإن كان عينيا رجع به وإن كان فعليا فبقيمته ولو تلفا أو أحدهما فالرجوع بالمثل إن أمكن وإلا فبالقيمة وقبله ينفسح باختيار من له الخيار و أقسامه المذكورة هنا سبعة أحدها خيار المجلس وهو يثبت في كل مبيع لكل منهما ما داما مصطحبين سواء كانا جالسين أو سائرين وإنما يضاف إلى المجلس توسعا والأصل في خيار المجلس ما استفاض في النبوي وغيره البايعان بالخيار ما لم يفترقان فإذا افترقا وجب البيع وثانيها خيار الحيوان ناطقا كان أم صامتا ومدته ثلاثة أيام مطلقا مبدءها حين العقد على الأظهر وقيل الافتراق والقول بأن الخيار في الأمة مدة استبرائها شاذ وهو للمشتري خاصة على المشهور بل نقل عليه الاجماع لمفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري وهو فيها بالخياران شرط أو لم يشترط و قيل بل لهما جميعا ومستنده يحتمل التقية وثالثها خيار الشرط وهو ثابت لمن شرط له من المتبايعين أحدهما أو كليهما أو أجنبي مع ضبط المدة بما يخرجها عن الغرر كما تقدم سواء كانت متصلة بالعقد أو متراخية عنه ومبدئها حين العقد أو التفرق على الخلاف ورابعها خيار العيب السابق على القبض وهو للمشتري كما في المفاتيح وغيره مع جهله به حين العقد ويمكن فرضه للبايع أيضا في الثمن المعين المعيب وهو الناقص عن الخلق الطبيعي الذي جبل عليه النوع أو الزائد عليه ذاتا كان أو صفة أصليا أو عارضيا بعلاج أو غيره مشروطا انتفاؤه أو مسكوتا عنه وإن زادت بسببه القيامة السوقية مثل خص العبد وانحسار ركب الأمة كما في حديث ابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم واستراتبها كما في رواية داود بن فرقد ومقتضى ما ذكر كون مثل اللكنة في الكلام والفاقاة والتمتمة واللثغة وزيادة السن أو نقصانه عيبا في الحيوان يترتب عليه أحكامه سواء كان متفاحشا أم لا وفيه توقف وما الثيوبة فهي وإن كانت نقصا عن الطبيعي إلا أنه لا يثبت بها خيار ما لم تشترط البكارة لأنها الغالب في الإماء فكانت بمنزلة الطبيعي فيهن ومنه كون العين مسلوب المنفعة للمتملك ولو في مدة يسيرة بإجارة وصلح أو ارقاب أو نحو ذلك مما يمنع اطلاق يده فيها كيف شاء فيتخير بعد ظهور الإجارة ونحوها وإن تطاولت المدة على المعروف من مذهب الأصحاب وإن كان الفور لا يخلو عن وجه وكذا لو ظهرت متنجسة حيث يتعذر أو يتعسر تطهيرها أو تبعضت الصفقة لظهور بعضها مستحقا للغير أو اختلال الشرط السايغ الملتزم في متن العقد فيتخير المشروط له مطلقا أو بشرط تعذر الوصول إلى شرطه أو امتزجت قبل القبض بغيرها حيث يتعذر التمييز فإن ذلك كله مما يوجب التسلط على الفسخ وكذا الحكم لو ظهرت مدلسة ككون الأمة محمرة الوجه موصولة الشعر أو الشاة مصراة ومنهم من أفرد بعضها بالذكر وفي صحيحة أبي همام عن الرضا (ع) أن الإباق السابق عيب في المملوك وأنه يرد من أحداث السنة من الجنون والجذام البرص وفي رواية ابن أسباط زيادة القرن وفي غيرها الحدبة وخامسها خيار الرؤية للمشتري أولهما في المال المعامل بالوصف المخالف للموصوف عند انكشاف المخالفة برؤية أو غيرها من طرق العلم وإنما يضاف إلى الرؤية تغليبا لأنها أقواها و أكثرها شيوعا وفي صحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) فيمن اشترى ضيعة فاستقال صاحبه لو أنه فلت منها أو نظر إلى تسعة وتسعين ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية وألحق به ما لو عومل برؤية متقادمة العهد فظهر تغيره عما كان عليه إذ ذاك عند العقد بما لا يتسامح به وكذا لو ظهر كون رأس المال أقل مما ابتنيا عليه حقيقة أو حكما في غير المساومة من أنواع البيع وقيل يأخذه باسقاط الزيادة وكذا الخلاف لو اشترى الأرض على أنها جربان معينة فكانت أقل وفي رواية عمر بن حنظلة عنه (ع) إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وإن شاء رد البيع و أخذ ماله كله إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفه ويكون البيع لازما له هذا كله في ظهور النقيصة ولو ظهرت الزيادة كان الخيار للمالك والظاهر أن هذا الخيار على الفور كما في المفاتيح وسادسها خيار الغبن للمغبون منهما إذا لم يكن من أهل الخبرة وغبن بما لم تجر العادة بالتغابن به كما لو باع ما يسوى وقت العقد مائة بخمسين أو اشترى ما يسوى خمسين بمائة لعمومات وجوب العدل ونفي الضرار وعن أبي عبد الله (ع) غبن المسترسل سحت ولا ذكر له في الأخبار بخصوصه إلا
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360