من أهل المعرفة بها ولا فرق بين القريب والبعيد على المشهور خلافا لمن منع أكثر من ثلاث سنين مطلقا وأقل من ثلاثة أيام في السلم وهو شاذ والسلم وهو المثمن المؤجل مشروط به أيضا وبشروط خمسة أخر أحدها تسليم الثمن في المجلس قبل الافتراق فيبطل لو أخلا به على المشهور والقول بجواز القبض إلى ثلاثة شاذ وفي المفاتيح لم يجد لأحد القولين مستندا نعم لا يجوز تأجيل الثمن لئلا يكون بيع الدين بالدين وثانيها كون المبيع مما يمكن وصفه مضبوطا فيبطل في مثل الجواهر واللئالي الكبار مما لا ينضبط بالوصف للغرر وثالثها استقصاء الوصف عند الصفقة بحيث لا يبقى مبهما شئ مما يتفاوت به القيامة تفاوتا لا يتغابن به ولا يقدح التفاوت اليسير المسامح به عادة كما يوجد في أفراد البيض و الليمو والجوز إذا ذكر أنواعها الخاصة فيمكن الاكتفاء فيها بالعدد أما مثل البطيخ والباذنجان والرمان فلا بد من ضبطها بالوزن ورابعها القدرة على تسليمه في المحل المشروط فلا يصح اسلاف فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء والبلاد الغير المعتادة وهذا مما كان يمكن الغنى عنه باشتراط القدرة على التسليم فيما سبق وخامسها عدم تعليقه بعين مخصوصة كحنطة هذا الزرع وثمرة هذه النخلة إذ لا يبعد عروض الآفة لهما إلا أن يسند إلى قرية كبيرة أو بستان كبير يبعد إحاطة الآفة بهما على وجه لا يفي الباقي بالقدر المسلم فيه ولا ينفسح البيع بعد لزومه إلا بالتقايل من الطرفين فيرجع كل من المالين إلى مالكه بنمائه المتصل دون المنفصل كالولد وإن كان حملا كما قالوه وبأرشه إن عيب سواء كان بفعل من كان في يده أم لا وإن أحدث أحدهما فيه حدثا فإن كان عينيا رجع به وإن كان فعليا فبقيمته ولو تلفا أو أحدهما فالرجوع بالمثل إن أمكن وإلا فبالقيمة وقبله ينفسح باختيار من له الخيار و أقسامه المذكورة هنا سبعة أحدها خيار المجلس وهو يثبت في كل مبيع لكل منهما ما داما مصطحبين سواء كانا جالسين أو سائرين وإنما يضاف إلى المجلس توسعا والأصل في خيار المجلس ما استفاض في النبوي وغيره البايعان بالخيار ما لم يفترقان فإذا افترقا وجب البيع وثانيها خيار الحيوان ناطقا كان أم صامتا ومدته ثلاثة أيام مطلقا مبدءها حين العقد على الأظهر وقيل الافتراق والقول بأن الخيار في الأمة مدة استبرائها شاذ وهو للمشتري خاصة على المشهور بل نقل عليه الاجماع لمفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري وهو فيها بالخياران شرط أو لم يشترط و قيل بل لهما جميعا ومستنده يحتمل التقية وثالثها خيار الشرط وهو ثابت لمن شرط له من المتبايعين أحدهما أو كليهما أو أجنبي مع ضبط المدة بما يخرجها عن الغرر كما تقدم سواء كانت متصلة بالعقد أو متراخية عنه ومبدئها حين العقد أو التفرق على الخلاف ورابعها خيار العيب السابق على القبض وهو للمشتري كما في المفاتيح وغيره مع جهله به حين العقد ويمكن فرضه للبايع أيضا في الثمن المعين المعيب وهو الناقص عن الخلق الطبيعي الذي جبل عليه النوع أو الزائد عليه ذاتا كان أو صفة أصليا أو عارضيا بعلاج أو غيره مشروطا انتفاؤه أو مسكوتا عنه وإن زادت بسببه القيامة السوقية مثل خص العبد وانحسار ركب الأمة كما في حديث ابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم واستراتبها كما في رواية داود بن فرقد ومقتضى ما ذكر كون مثل اللكنة في الكلام والفاقاة والتمتمة واللثغة وزيادة السن أو نقصانه عيبا في الحيوان يترتب عليه أحكامه سواء كان متفاحشا أم لا وفيه توقف وما الثيوبة فهي وإن كانت نقصا عن الطبيعي إلا أنه لا يثبت بها خيار ما لم تشترط البكارة لأنها الغالب في الإماء فكانت بمنزلة الطبيعي فيهن ومنه كون العين مسلوب المنفعة للمتملك ولو في مدة يسيرة بإجارة وصلح أو ارقاب أو نحو ذلك مما يمنع اطلاق يده فيها كيف شاء فيتخير بعد ظهور الإجارة ونحوها وإن تطاولت المدة على المعروف من مذهب الأصحاب وإن كان الفور لا يخلو عن وجه وكذا لو ظهرت متنجسة حيث يتعذر أو يتعسر تطهيرها أو تبعضت الصفقة لظهور بعضها مستحقا للغير أو اختلال الشرط السايغ الملتزم في متن العقد فيتخير المشروط له مطلقا أو بشرط تعذر الوصول إلى شرطه أو امتزجت قبل القبض بغيرها حيث يتعذر التمييز فإن ذلك كله مما يوجب التسلط على الفسخ وكذا الحكم لو ظهرت مدلسة ككون الأمة محمرة الوجه موصولة الشعر أو الشاة مصراة ومنهم من أفرد بعضها بالذكر وفي صحيحة أبي همام عن الرضا (ع) أن الإباق السابق عيب في المملوك وأنه يرد من أحداث السنة من الجنون والجذام البرص وفي رواية ابن أسباط زيادة القرن وفي غيرها الحدبة وخامسها خيار الرؤية للمشتري أولهما في المال المعامل بالوصف المخالف للموصوف عند انكشاف المخالفة برؤية أو غيرها من طرق العلم وإنما يضاف إلى الرؤية تغليبا لأنها أقواها و أكثرها شيوعا وفي صحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) فيمن اشترى ضيعة فاستقال صاحبه لو أنه فلت منها أو نظر إلى تسعة وتسعين ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية وألحق به ما لو عومل برؤية متقادمة العهد فظهر تغيره عما كان عليه إذ ذاك عند العقد بما لا يتسامح به وكذا لو ظهر كون رأس المال أقل مما ابتنيا عليه حقيقة أو حكما في غير المساومة من أنواع البيع وقيل يأخذه باسقاط الزيادة وكذا الخلاف لو اشترى الأرض على أنها جربان معينة فكانت أقل وفي رواية عمر بن حنظلة عنه (ع) إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وإن شاء رد البيع و أخذ ماله كله إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفه ويكون البيع لازما له هذا كله في ظهور النقيصة ولو ظهرت الزيادة كان الخيار للمالك والظاهر أن هذا الخيار على الفور كما في المفاتيح وسادسها خيار الغبن للمغبون منهما إذا لم يكن من أهل الخبرة وغبن بما لم تجر العادة بالتغابن به كما لو باع ما يسوى وقت العقد مائة بخمسين أو اشترى ما يسوى خمسين بمائة لعمومات وجوب العدل ونفي الضرار وعن أبي عبد الله (ع) غبن المسترسل سحت ولا ذكر له في الأخبار بخصوصه إلا
(٢٣٣)