التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٤١
عشرة وأخذ المالك عشرة ثم عمل بها الساعي فربح كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا فإن عشرة الخسار إذا بسطت على التسعين الباقية كان نصيب كل واحد منها تسعا فإذا أخذ المالك عشرة تبعها عشرة أتساع هي واحد وتسع والثمانين الباقية يتبعها ثمانون تسعا هي ثمانية وثمانية أتساع فكل ما زاد بالعمل على التسعة والثمانين إلا تسعا تعلق به نصيب العامل وعلى هذا القياس والقراض من العقود الجايزة من الطرفين فإنه وكالة أولا ثم ينضم إليها شركة وكلتاهما غير لازمتين فيجوز لكل منهما الفسخ متى شاء بلا خلاف وإنما الخلاف في أنه لو كان من المالك قبل ظهور الربح فهل يستحق العامل عليه أجرة لمثل ما عمل أم لا ولو كان من العامل فهل يستحق المالك عليه انضاض المال أم لا وأقاويل الأصحاب في المسألتين وشقوقهما غير مستندة إلى ما يقطع العذر والوجه عرض جميع ما يفرض من صورهما على قانون نفي الضرار والتعويل في حكمها عليه إن لم يستلزم خرقا للاجماع المركب وأنى به ومهما فسد القراض فالربح كله للمالك لأنه نماء ماله وعليه الأجرة للعامل لاحترام عمله وهو أمين يقبل قوله في التلف بدون يمين أو معها ولا يضمن التالف إلا عن تعد أو تفريط وقد وردت الحيلة في تضمينه في روايات عبد الملك بن عتبة قلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول هلك أو ذهب قال اعطه ألف درهم أقرضها إياه واعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله تقول هذا رأس مالي وهذا رأس مالك فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك باب الجعالة مثلثة الفاء وهي في اللغة ما يجعل على عمل وشرعا التزامه على وجه خاص ويشترط فيها أمور سبعة أحدها امكان العمل المجعول عليه عقلا وعادة من العامل المعين فلا تنعقد على احياء ميتة ولا على رد الأعمى المقعد آبقة من مصر إلى خراسان في عشرين يوما مثلا وثانيها جوازه والمراد به ما يعم المندوب والمكروه فلا تصح على الزنا والقيادة وقد سبق أن الاستجعال في المعصية من السحت واشترط الأكثر كونه مقصودا للعقلاء احترازا عما لا غاية له معتدا به عقلا كنزف ماء البئر والذهاب ليلا إلى بعض المواضع الخطرة ونحوهما مما يقصده العابثون إلا أن الغرض به التمرن على الشجاعة واضعاف الوهم و نحوهما من المقاصد الصحيحة وثالثها عدم وجوبه شرعا على العامل عينا ولا كفاية كالصلاة اليومية وصلاة الميت ونحوهما من العبادات المشروطة بالنية فإن أخذ الأجرة ينافي القربة ورابعها استدعاء الجاعل العمل من العامل فلو جعل الجعالة لواحد فعمل غيره لم يستحق شيئا لاختلاف الأغراض في ذلك وخامسها تعين العوض المجعول فلا يصح جعله ثوبا أو دابة ونحوهما مما تختلف أفراده اختلافا عظيما لتفاحش الغرر في ذلك وهل يكفي تعينه في حد ذاته وإن كان مجهولا عند العامل جهالة لا تمنع من التسليم كسلب المقتول وهو ما معه من الثياب وغيره مما يسلب عنه بعد القتل ونصف العبد الآبق إذا رده ونحو ذلك أو يشترط تعيينه بحيث لا تبقى فيه جهالة أصلا مثل كذا دينار أو درهم الأكثر على الثاني لعدم الحاجة إلى احتمال الجهالة فيه ولأنه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم بالجعل فلا يحصل المقصود ونوقش بأن مبنى الجعالة على احتمال الغرر وربما لا يراد بذل شئ آخر غير المجعول عليه أو بعضه مع الجهل به وقد ورد في الحديث النبوي من قتل قتيلا فله سلبه ومن ثم ذهب المصنف ومن وافقه من المحققين إلى اغتفار جهالة العوض من حيث لا تمنع من التسليم كما مثلنا لأنه أمر واحد لا يقبل الاختلاف ولا يفضي إلى التنازع كالثوب والدابة وإن كان الأحوط المشهور وسادسها عدم نية التبرع به فلا جعالة للمتبرع بعمله سواء سمع بالجعالة أم لا ولا يعلم ذلك في الأولى إلا من جهته وسابعها أن لا يكون في مثل رد الآبق والضالة حصوله في يده قبل صدور الجعالة أو بعد صدورها وقبل العلم بها أو من غير سعي مطلقا لوجوب التسليم حينئذ وانتفاء العمل في الأخير أما العلم بالعمل بجميع خصوصياته من مدته والمؤنة المصروفة فيه وغير ذلك فلا يشترط قطعا لمسيس الحاجة إلى الأعمال المجهولة مثل رد الآبق والضالة من الأماكن المجهولة فلو شرط معلومية العمل توقفت وفيه اخلال بالحكمة وإذا اقتضت احتمال الجهالة في عمل القراض لتحصيل الزيادة فاحتمالها هنا لتحصيل أصل المال أولى وكذا لا يشترط تعيين العامل فلو قال من رد ضالتي فله كذا صح ومن ثم ذهب بعضهم إلى كونها ايقاعا لا عقدا ولو جعل مولى الآبق جعلا على رده من مسافة معينة كان يظنه على رأسها فرد من بعضها فله منه بنسبة المسافة على المشهور لأنه لم يعمل جميع العمل المشروط فكان له من الجعل بمقابلة عمله وسقط الباقي والمتجه أقل الأمرين من قدر النسبة وأجرة المثل ومن ثم عقبه بقوله احتياطا تنبيها على فقد النص وعدم ثبوت الشهرة على وجه يثبت به الاجماع وإن كان لا يعرف فيه خلاف والجعالة مطلقا من الأمور الجايزة من الطرفين بلا خلاف فيجوز لكل منهما فسخها والموجود في النسخ تذكير الضمير والأمر سهل ولا فرق في ذلك بين ما قبل التلبس بالعمل وما بعده وفي الأول لا شئ للعامل مطلقا إذ لا عمل له وفي الثاني إن فسخ الجاعل فعليه له جعل ما عمل بالنسبة لأنه إنما عمل بعوض لم يسلم له ولا تقصير من قبله والأصل في العمل المحترم الواقع بأمر المالك أن يقابل بالعوض كذا قالوه وفيه أنه على تسليمة إنما يقتضي ثبوت أجرة ما للعامل لئلا يهدر عمله وهو يتحقق بأجرة المثل كما هو أحد القولين في المسألة ولا دليل على اعتبار النسبة مع تعذره فيما لو كان العمل مجهولا مثل رد الآبق الغير المعلوم المحل فلا محيص إذن عن الرجوع إلى أجرة المثل والمتجه في المعلوم أقل الأمرين منهما إن لم يستلزم خرقا للاجماع المركب كما تقدم نظيره وإلا يكن الفسخ من الجاعل بل من قبل العامل مطلقا فلا شئ له إذ لم يجعل له العوض إلا في مقابلة مجموع العمل ولعدم حصول الغرض المقصود للجاعل إلا فيما إذا كان العمل مركبا ذا أجزاء مترتبة الحصول يتعلق الغرض بأبعاضها بالذات مثل خياطة بعض الثوب وكتابة بعض الكتاب
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360