في الجملة من ضروريات الدين وإنما تحرم في المتجانسين من مكيل أو موزون في عهد الشارع إن علم حاله إذ ذاك كالأجناس الأربعة الحنطة والشعير والتمر والملح أو في عادة البلدان جهل بزيادة معلومة في مقدار أحدهما وإن كانت حكمية كحال بمؤجل فإن الحال يزيد على المؤجل حكما كما تقدم أو مع ابهام قدره وإن كان باختلافهما رطبا ويابسا كالتمر بالرطب وهما قيدان أحدهما كونها مقدرين بالكيل أو الوزن فلا ضير في الزيادة في غيرهما وفي الصحيح والموثق لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن وعليه الأكثر والأحوط اجتنابها في المعدود أيضا خروجا عن خلاف من أثبتها فيه والمشهور حمل مستنده على الكراهة جمعا وفي النسيئة أشد كراهة لمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس والآخر اتحاد الجنس وهو الاشتراك في الحقيقة النوعية المنطقية كالحمراء والصفراء في الحنطة ولا يختلف الجنس باختلاف العوارض الخارجة عن الحقيقة كما لا يختلف الجنس الرومي الأبيض والزنجي الأسود فالدقيق أي دقيق الحنطة وحب الحنطة وخبزها من جنس واحد وهو الحقيقة الموضوع بإزائها اسم الحنطة وما يرادفها وكذا كل أصل وفرعه كما نصوا عليه وإن اختص أحدهما بوصف مالي لأنه غير ملتفت إليه في الباب تشديدا في الأمر مثل التمر ودبسه وخله والسمسم ودهنه وشيرجه والعنب والزبيب واللبن الرائب والمخيض والحليب والزبد والسمن إلا أن ما ذكروه في ضابط الجنس من شمول اللفظ الخاص لا ينطوي على هذا المقدار من التعميم وفي استفادة ذلك من الروايات أيضا خفاء نعم هي ظاهرة الدلالة في اتحاد الجيد والردي من كل جنس وإن تفاوتت فيها الرغبات وفايدة الفذلكة التنصيص على اتحاد المذكورات حيث إنها من أغلب الأجناس شيوعا وأكثرها حاجة ليترتب عليه حكمه من عدم جواز بيعهما متفاضلا وجوازه متساويا لكن هذه الفايدة منتفية في العنب والزبيب عند المصنف ومن وافقه في المنع عن معاوضة رطب أحد المتماثلين بيابسه مطلقا لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس و الرطب رطب فإذا يبس نقص وفي معناها غيرها واختصاص موردها بالرطب والتمر غير مضر عندهم لأن الغلة منصوصة وإنما تتحقق عند المقتصرين على المنصوص حيث جوزوا متساويا في غيره كالعنب والزبيب واللبن والأقط ومنهم من جوز التساوي في الجميع كما في موثقة سماعة عنه (ع) في بيع العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل والتمر بالرطب مثلا بمثل وفي رواية أبي الربيع في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس والفختج والعنب مثلا بمثل لا بأس وما التفاضل ففي المفاتيح أنه لم يجوزه أحد وإن كان الفضل في جانب الرطب لابهامه والخلول تابعة لأصولها فخل العنب مخالف لخل التمر وعلى هذا القياس وحكم الحنطة والشعير في هذا الباب حكم جنس واحد فلا يجوز مبادلتهما إلا مثلا بمثل لأن أصل الشعير من الحنطة كما في النصوص المستفيضة وإن اختلفا في باب الزكاة وغيرها أو المراد اختلافهما صورة وشكلا ولونا وطعما واسما وادراكا وحسا كما استند إليه بعض القدماء في تجويزه المفاضلة بينهما وهو شاذ وقد نقل الشيخ على خلافه الاجماع وتختلف أجناس اللحوم والألبان باختلاف أسماء الحيوانات المضافة إليها فلحم البقر مع لحم الغنم جنسان لأنهما جنسان ومع لحم الجاموس واحد لدخوله تحت البقرة لغة وإن خرج عنه عرفا ولولا ما نقله في المفاتيح من الاجماع لكان تقديم العرف أولى عملا بالقاعدة وكذلك اللبن يختلف من البقر والغنم بخلاف البقر والجاموس وكل نوع من أنواع الحيوان ولحمه واحد على المشهور فلا يجوز التفاضل في لحم الغنم بالشاة خلافا لابن إدريس لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين وقواه المصنف في المفاتيح وقبله الشهيد الثاني بشرط كونه حيا وإلا فالمنع أقوى والظاهر أنه موضع النزاع وفي موثقة غياث بن إبراهيم أن أمير المؤمنين (ع) كره اللحم بالحيوان وفي صحيحة سيف التمار ولم يكن علي (ع) يكره الحلال فليؤخذ فيه باليقين والاحتياط ومع الاختلاف في الجنسين الربويين كالحنطة بالتمر جاز التفاضل يدا بيد اجماعا كما في شرح اللمعة وغيره وأما نسية فالأكثر على الجواز أيضا والأحوط اجتنابه خروجا عن خلاف الشيخ لرواية زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله (ع) ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسية فلا يصلح وفي معناها غيرها و حملت في المشهور على الكراهة ولا ربا بين والد وولده فيجوز لكل منهما أخذ الفضل مطلقا على المشهور خلافا لمن خصه بالوالد دون الولد واشترط أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين وهو محجوج باطلاق الروايات ليس بين الرجل وولده ربا وفي انسحاب الحكم إلى الأم والرضاعي وولد الولد ثم ولد البنت خروج عن اليقين وإن كان الأخيران لا يخلوان من قوة ولا بين زوج مع زوجته كما في مرسلة الفقيه وهي تشمل الدائمة والمنقطعة ومنهم من خص بالأول وفي رواية زرارة بين أهله وهو أوضح عموما ولا مسلم مع حربي ففي النبوي ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم وفي المرسلة ليس بين المسلم والذمي ربا وبمضمونها أفتى السيد والصدوق بشرط أن يكون هو الباذل وبإزائها ما في رواية زرارة قلت المشركون بيني وبينهم ربا قال نعم والمشهور حمل المشرك على الذمي والذمي على الحربي بخروجه عن شرايط الذمة وإنما لم يذكر السيد مع عبده لانتفاء جدواه على أصله من أن العبد لا يملك وإنما أورده في المفاتيح تبعا للجماعة ولو رده في الروايات واعلم أن ظاهر النصوص والفتاوي في أنه لا ربا بين المذكورين جواز أخذ الزيادة إذا بذلها الباذل واستباحتها والتصرف فيها على حد غيرها من المتملكات التي يسوغ التصرف فيها كيف شاء أما حصول الملك المستقر البات بذلك بحيث لا يجوز للباذل الرجوع فيها ما دامت العين باقية فغير ظاهر منها ويقوى الاشكال فيما لو تشارطا بالزيادة ثم لم يف بها المشترط فهل تشتغل
(٢٣٥)