التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٣١
الثاني عن بعض مشايخه المعاصرين كان وجها فإن الروايات كما لا تدل على اشتراط اللفظ مطلقا لا تدل على انتفائه كذلك فليؤخذ باليقين ما أمكن وسادسها أن لا يشترطا في متن العقد ما يخالف الشرع كاسترقاق حرا وأن لا يطأ أحدهما زوجته فيبطل البيع على أشهر القولين ومنهم من أبطل الشرط وحده لأنه المخالف فيختص بالبطلان دون نفس العقد ويضعف بعدم قصده منفردا وهو شرط الصحة و بأن للشرط قسطا من الثمن فإذا بطل يجهل الثمن فيبطل لاشتراط المعلومية في العوضين كما يأتي ومن المخالف اشتراط كل ما يؤدي إلى جهالة فيهما أو في أحدهما مثل تأجيل مدة مجهولة فإن للأجل قسطا من الثمن وعد منه اشتراط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب وبالجملة ما ينافي مقتضى العقد واستشكله في المفاتيح باشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا واسقاط الخيار والعتق والمكاتبة والتدبير وبالجملة ما أجمع على صحة اشتراطه وفي حسنة ابن سنان وغيره عن أبي عبد الله (ع) عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا توهب قال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد وفي مرسلة جميل في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال يفي ذلك إذا شرط لهم إلا الميراث وكذا اشتراط أن يبيعه منه أو عدم الخسارة على المشتري عند الأكثر وفي صحيحة عبد الملك عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك قال لا ينبغي وإذا اشترط أن يقرضه شيئا أو يستقرضه أو يوجره أو يسلفه أو غير ذلك من العقود السائغة جاز مطلقا و توقف بعضهم في الاقراض إذا باعه الشئ بأضعاف قيمته ومستنده محمول على الكراهة جمعا بين الأخبار كما في المفاتيح وغيره وكما لا يجوز اشتراط غير السايغ شرعا لا يجوز اشتراط غير المقدور للمشروط عليه كاشتراط حمل الدابة فيما بعد أو بلوغ الزرع السنبل والخلاف في بطلان الشرط وحده أو البيع أيضا الخلاف وهو جار في سائر العقود أيضا وما يشترط في كل من المالين أمور ثمانية أ أن يكون عينا فلا يصح لو كانا أو أحدهما منفعة خلافا للمبسوط في خدمة العبد وقد تقدم مستنده وهو شاذ ب أن يكون ذا نفع مباح مقصود للعقلاء فلا يصح بيع ما لا منفعة مشروعة فيه ككلب الهراش وهو الذي يهارش مصدر هارش أو هرش مشددا وهو مقاتلة الكلاب ومواثبة بعضها على بعض ومثله الميتة وأجزائها الميتة بلا خلاف فيهما كما في المفاتيح إلا أنه في الوافي مال إلى جواز بيع الميتة مختلطا بالزكي ممن يستحلها وأكثرهم أطلقوا المنع من بيع الأعيان النجسة والمايعات المتنجسة مما لا يقبل التطهير لاستخباثها ونجاستها سوى كلب الصيد لمنفعة الاصطياد والأدهان لفائدة الاستصباح وبعضهم خص للكلب بالسلوقي ومنهم من جوز بيع كلب الماشية والزرع والحايط والدار أيضا لمشاركتها كلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه والروايات بين مطلقة في أن ثمن الكلب سحت ومقتصر فيها على استثناء كلب الصيد مطلقا ولا ذكر فيها لما عداه إلا فيما نقل عن المبسوط مرسلا أن كلب الماشية والحايط مثل ذلك وقيد الأخير في بعضها باعلام المشتري وكذلك أطلقوا المنع من بيع المسوخات بناء على عدم وقوع الذكاة عليها سوى الفيل عند بعضهم وفي رواية عبد الحميد بن سعد عن أبي إبراهيم (ع) في عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط قال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط ومن بيع الضفادع والسلاحف و السباع كلها سوى الهر للنص لا بأس بثمن الهر والفهد على رأي لصلاحيته للصيد ومنهم من استثنى سباع الطير أيضا وفي صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) عن الفهود وسباع الطير هل نلتمس التجارة فيها قال نعم وقيل بجواز السباع كلها تبعا للانتفاع بجلودها وريشها لوقوع الذكاة عليها وكونها طاهرة منتفعا بها وفي رواية السراج عنه (ع) أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس ومنهم من منع من بيع الأبوال والأرواث مطلقا طاهرها ونجسها للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء والأخبار في العذرة مع ضعفها مختلفة ويمكن الجمع بالجواز في البلاد التي جرت العادة فيها بالانتفاع بها نفعا معتدا به في المزارع والمغارس والمنع في غيرها فينطبق حكمها على ما قرره المصنف من القاعدة ولم يثبت كون النجاسة والاستخباث صالحين للمنع وعموم وأحل الله البيع وكل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ينفيانها ج أن يكون مملوكا فلا يصح بيع ما لا يملك كالحر بالاتفاق د أن يكون تام الملكية فلا يصح بيع ما يشترك فيه الناس كالصيد قبل اصطياده وإن أشرف عليه والكلاء والماء قبل حيازتهما والوقف وإن كان خاصا وقلنا بانتقال ملكه إلى الموقوف عليهم وذلك لتعلق حق البطون اللاحقة به إلا مع خرابه وتعطيله وفوات منفعته على الوجه المقصود بالوقف كما لو حلق حصير المسجد أو جذعه بحيث لا يصلحان للانتفاع فيباع للوقود ونحوه لفوات مقصود الوقف حينئذ من تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وأدلة المنع عامة كما اعترف به في المفاتيح وفي صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (ع) في ضيعة موقوفة على جماعة بينهم اختلاف شديد وأنه ليس يؤمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعد أن بيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس وفي رواية جعفر بن حنان عن أبي عبد الله (ع) إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة ورضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا و عمل بها بعضهم وفي اعتبار المالكية على الوجه المتقدم في المتعاقدين غنى عن اشتراط الأمرين ه أن يكون معلوما فلا يصح بيع المجهول والمبهم حذرا من الغرر المنهي عنه وقطعا للنزاع ولكن المعلومية لكل شئ بحسبه فما يكال أو يوزن أو يعد لا يجوز بيعه جزافا وإن شوهد مطلقا على المشهور وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام وخالف بعضهم فيما اختلف جنساهما من المشاهد إذ لا غرر فيه بالمشاهدة ولا ربا بالاختلاف وورد في الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد قال لا بأس به أما مثل الأرض والثوب والبساط ونحوها
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360