الثاني عن بعض مشايخه المعاصرين كان وجها فإن الروايات كما لا تدل على اشتراط اللفظ مطلقا لا تدل على انتفائه كذلك فليؤخذ باليقين ما أمكن وسادسها أن لا يشترطا في متن العقد ما يخالف الشرع كاسترقاق حرا وأن لا يطأ أحدهما زوجته فيبطل البيع على أشهر القولين ومنهم من أبطل الشرط وحده لأنه المخالف فيختص بالبطلان دون نفس العقد ويضعف بعدم قصده منفردا وهو شرط الصحة و بأن للشرط قسطا من الثمن فإذا بطل يجهل الثمن فيبطل لاشتراط المعلومية في العوضين كما يأتي ومن المخالف اشتراط كل ما يؤدي إلى جهالة فيهما أو في أحدهما مثل تأجيل مدة مجهولة فإن للأجل قسطا من الثمن وعد منه اشتراط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب وبالجملة ما ينافي مقتضى العقد واستشكله في المفاتيح باشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا واسقاط الخيار والعتق والمكاتبة والتدبير وبالجملة ما أجمع على صحة اشتراطه وفي حسنة ابن سنان وغيره عن أبي عبد الله (ع) عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا توهب قال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد وفي مرسلة جميل في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال يفي ذلك إذا شرط لهم إلا الميراث وكذا اشتراط أن يبيعه منه أو عدم الخسارة على المشتري عند الأكثر وفي صحيحة عبد الملك عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك قال لا ينبغي وإذا اشترط أن يقرضه شيئا أو يستقرضه أو يوجره أو يسلفه أو غير ذلك من العقود السائغة جاز مطلقا و توقف بعضهم في الاقراض إذا باعه الشئ بأضعاف قيمته ومستنده محمول على الكراهة جمعا بين الأخبار كما في المفاتيح وغيره وكما لا يجوز اشتراط غير السايغ شرعا لا يجوز اشتراط غير المقدور للمشروط عليه كاشتراط حمل الدابة فيما بعد أو بلوغ الزرع السنبل والخلاف في بطلان الشرط وحده أو البيع أيضا الخلاف وهو جار في سائر العقود أيضا وما يشترط في كل من المالين أمور ثمانية أ أن يكون عينا فلا يصح لو كانا أو أحدهما منفعة خلافا للمبسوط في خدمة العبد وقد تقدم مستنده وهو شاذ ب أن يكون ذا نفع مباح مقصود للعقلاء فلا يصح بيع ما لا منفعة مشروعة فيه ككلب الهراش وهو الذي يهارش مصدر هارش أو هرش مشددا وهو مقاتلة الكلاب ومواثبة بعضها على بعض ومثله الميتة وأجزائها الميتة بلا خلاف فيهما كما في المفاتيح إلا أنه في الوافي مال إلى جواز بيع الميتة مختلطا بالزكي ممن يستحلها وأكثرهم أطلقوا المنع من بيع الأعيان النجسة والمايعات المتنجسة مما لا يقبل التطهير لاستخباثها ونجاستها سوى كلب الصيد لمنفعة الاصطياد والأدهان لفائدة الاستصباح وبعضهم خص للكلب بالسلوقي ومنهم من جوز بيع كلب الماشية والزرع والحايط والدار أيضا لمشاركتها كلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه والروايات بين مطلقة في أن ثمن الكلب سحت ومقتصر فيها على استثناء كلب الصيد مطلقا ولا ذكر فيها لما عداه إلا فيما نقل عن المبسوط مرسلا أن كلب الماشية والحايط مثل ذلك وقيد الأخير في بعضها باعلام المشتري وكذلك أطلقوا المنع من بيع المسوخات بناء على عدم وقوع الذكاة عليها سوى الفيل عند بعضهم وفي رواية عبد الحميد بن سعد عن أبي إبراهيم (ع) في عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط قال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط ومن بيع الضفادع والسلاحف و السباع كلها سوى الهر للنص لا بأس بثمن الهر والفهد على رأي لصلاحيته للصيد ومنهم من استثنى سباع الطير أيضا وفي صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) عن الفهود وسباع الطير هل نلتمس التجارة فيها قال نعم وقيل بجواز السباع كلها تبعا للانتفاع بجلودها وريشها لوقوع الذكاة عليها وكونها طاهرة منتفعا بها وفي رواية السراج عنه (ع) أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس ومنهم من منع من بيع الأبوال والأرواث مطلقا طاهرها ونجسها للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء والأخبار في العذرة مع ضعفها مختلفة ويمكن الجمع بالجواز في البلاد التي جرت العادة فيها بالانتفاع بها نفعا معتدا به في المزارع والمغارس والمنع في غيرها فينطبق حكمها على ما قرره المصنف من القاعدة ولم يثبت كون النجاسة والاستخباث صالحين للمنع وعموم وأحل الله البيع وكل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ينفيانها ج أن يكون مملوكا فلا يصح بيع ما لا يملك كالحر بالاتفاق د أن يكون تام الملكية فلا يصح بيع ما يشترك فيه الناس كالصيد قبل اصطياده وإن أشرف عليه والكلاء والماء قبل حيازتهما والوقف وإن كان خاصا وقلنا بانتقال ملكه إلى الموقوف عليهم وذلك لتعلق حق البطون اللاحقة به إلا مع خرابه وتعطيله وفوات منفعته على الوجه المقصود بالوقف كما لو حلق حصير المسجد أو جذعه بحيث لا يصلحان للانتفاع فيباع للوقود ونحوه لفوات مقصود الوقف حينئذ من تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وأدلة المنع عامة كما اعترف به في المفاتيح وفي صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (ع) في ضيعة موقوفة على جماعة بينهم اختلاف شديد وأنه ليس يؤمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعد أن بيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس وفي رواية جعفر بن حنان عن أبي عبد الله (ع) إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة ورضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا و عمل بها بعضهم وفي اعتبار المالكية على الوجه المتقدم في المتعاقدين غنى عن اشتراط الأمرين ه أن يكون معلوما فلا يصح بيع المجهول والمبهم حذرا من الغرر المنهي عنه وقطعا للنزاع ولكن المعلومية لكل شئ بحسبه فما يكال أو يوزن أو يعد لا يجوز بيعه جزافا وإن شوهد مطلقا على المشهور وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام وخالف بعضهم فيما اختلف جنساهما من المشاهد إذ لا غرر فيه بالمشاهدة ولا ربا بالاختلاف وورد في الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد قال لا بأس به أما مثل الأرض والثوب والبساط ونحوها
(٢٣١)