مما يمسح فالمشهور أنه يكفي مشاهدتها جملة لانتفاء معظم الغرر بذلك ولو سابقا إلا أن يمضي مدة يتغير فيها عادة وأما ما لا ينتفي غرره كالثمرة على الشجرة قبل ظهورها فلا يصح بيعه إلا على أحد وجهين أما أكثر من سنة واحدة كما في صحيحة يعقوب بن شعيب عنه (ع) في الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا قال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين أو مع ضميمة معلومة ولو بالمشاهدة كما في موثقة سماعة قال سألته (ع) عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل وأما بعد ظهورها فظاهر الكتاب وصريح المفاتيح جواز بيعها مطلقا خلافا للمشهور فيها حيث أطلقوا المنع قبل الظهور وقيدوا الجواز بعده ببدو الصلاح كما في النبوي لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى بستانا فيه تمر بسر أخضر فقال لا حتى يزهو قلت وما الزهو قال يتلون وفي رواية الوشا يحمر ويصفر وشبه ذلك وعنه (ع) سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر قال لا حتى يثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل وفي الموثق عنه (ع) في الكرم متى يحل بيعه فقال إذا عقد وصار عقودا أي حصر ما وفي عدة أخبار لا يشترى النخل حولا واحدا وفي بعضها الفاكهة حتى يطعم وفي رواية في ثمر الشجر لا بأس بشراه إذا صلحت ثمرته قيل وما صلاح ثمرته قال إذا عقد بعد سقوط ورده وعمل بها بعضهم والمصنف حمل هذه المناهي وما في معناها على الكراهة وفي صدر الصحيحة كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلث كأن يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى وأما صحيحة العجلي عن أبي جعفر (ع) أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل له تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال صلوات الله عليه وأما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيها شئ ولم يحرمه فالظاهر أن المراد بالطلع فيها البلوغ بقرينة صحيحة الحلبي في الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرات تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى يبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم فتأمل والخلاف في بيع الزرع قبل أن يسنبل مثله في الثمرة قبل الظهور وأن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا فلا يجوز بيع ما لا قدرة للبايع على تسليمه حسا كالآبق مطلقا وقيده بعضهم بما إذا لم يكن المشتري قادرا على تحصيله إلا مع ضميمة مقدرة لصحيحة رفاعة عن أبي الحسن (ع) أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا قال لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جايز وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه ولا ما لا قدرة له عليه شرعا كالمرهون لأنه وثيقة المرتهن فلا تخرج من يده وينقطع عنه تسلط المالك إلا إذا كان ذلك بإذن المرتهن لزوال المانع حينئذ ز أن يكون مقبوضا يدا بيد قبل الافتراق إن كانا معا نقدين حيث يجوز ذلك كما لو باع الذهب بالفضة فلو افترقا قبل التقابض بطل على المشهور للنصوص المستفيضة وما يخالفها يحتمل التقية ح أن يكون غير مؤجل إن كانا في الذمة وهو على المشهور بيع الكالئ بالكالئ للنهي عنه في النبوي العامي والأحوط أن لا يباع الدين بالدين مطلقا سواء كان مؤجلا أم لا وفي الخاصي لا يباع الدين بالدين وبه فسر بعضهم وإذا كان أحدهما فحسب مؤجلا صح اجماعا لكن لا بد من قبض الآخر في المجلس إذا كان سلفا كما يأتي ويختص كل منهما بشرط آخر فالمبيع وهو ما يتعدى إليه الفعل بنفسه بأن يكون مقبوضا لهذا البايع من البايع السابق إن كان ملكه بالبيع وكان مكيلا أو موزونا مطلقا وبيع ثانيا مرابحة بزيادة عن رأس المال منسوبة إليه أو مواضعة بنقيصة عنه كذلك دون ما إذا باعه رأسا برأس المسمى بالتولية على المشهور ومنهم من أطلق المنع في التولية أيضا وخصه بعضهم بالطعام مطلقا وقيل الحنطة والشعير خاصة ومنهم من كره مطلقا ومنشأ ذلك اختلاف الروايات وجمع بينها بعضهم بكراهة ما عدا التولية وتشديدها في الطعام ومال المصنف في الوافي والمفاتيح إلى الجمع بتخصيص أخبار الجواز بصورة التوكيل كما تضمنته رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله قال لا بأس بذلك وفي المفاتيح جعله من شروط المالين وهو أجود ولو ملكه بغير البيع كالميراث والصداق للمرأة ونحوهما جاز مطلقا للأصل وخروجه عن النواهي وكذا لو كان برا أو متاعا أو غير ذلك من غير المكيل والموزون كما تظافرت به النصوص الصريحة والثمن وهو ما يتعدى إليه بالباء بأن يكون معلوم الأصل لهما بجميع مشخصاته من نقد وعروض ونوعهما إن كان مما تختلف فيه الرغبات وحال ومؤجل ومدة الأجل وما سومح به البايع قبل الصفقة وقدر الربح أو الوضيعة المشروطين لو بيع مرابحة أو مواضعة والظاهر أن التولية كذلك يشترط فيها العلم بالأصل وإنما أهمله اكتفاء بما سبق من اشتراط المعلومية ولو اكتفى به عما ذكره أيضا لكان أخصر وبالجملة هو من شروط الثمن دون المبيع إلا بضرب من العناية ويختص النسيئة وهو الثمن المؤجل فعيلة بمعنى المفعول بشرط آخر هو تعيين الأجل مضبوطا معلوما لهما بما لا يحتمل التقديم والتأخير كقدوم الحاج وادراك الثمرة وكذا النيروز والمهرجان وعيد الصليب والحنكة وقلنداس والصوم الكبير ونحوها إذا لم يكونا
(٢٣٢)