التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٣٢
مما يمسح فالمشهور أنه يكفي مشاهدتها جملة لانتفاء معظم الغرر بذلك ولو سابقا إلا أن يمضي مدة يتغير فيها عادة وأما ما لا ينتفي غرره كالثمرة على الشجرة قبل ظهورها فلا يصح بيعه إلا على أحد وجهين أما أكثر من سنة واحدة كما في صحيحة يعقوب بن شعيب عنه (ع) في الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا قال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين أو مع ضميمة معلومة ولو بالمشاهدة كما في موثقة سماعة قال سألته (ع) عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل وأما بعد ظهورها فظاهر الكتاب وصريح المفاتيح جواز بيعها مطلقا خلافا للمشهور فيها حيث أطلقوا المنع قبل الظهور وقيدوا الجواز بعده ببدو الصلاح كما في النبوي لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى بستانا فيه تمر بسر أخضر فقال لا حتى يزهو قلت وما الزهو قال يتلون وفي رواية الوشا يحمر ويصفر وشبه ذلك وعنه (ع) سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر قال لا حتى يثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل وفي الموثق عنه (ع) في الكرم متى يحل بيعه فقال إذا عقد وصار عقودا أي حصر ما وفي عدة أخبار لا يشترى النخل حولا واحدا وفي بعضها الفاكهة حتى يطعم وفي رواية في ثمر الشجر لا بأس بشراه إذا صلحت ثمرته قيل وما صلاح ثمرته قال إذا عقد بعد سقوط ورده وعمل بها بعضهم والمصنف حمل هذه المناهي وما في معناها على الكراهة وفي صدر الصحيحة كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلث كأن يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى وأما صحيحة العجلي عن أبي جعفر (ع) أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل له تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال صلوات الله عليه وأما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيها شئ ولم يحرمه فالظاهر أن المراد بالطلع فيها البلوغ بقرينة صحيحة الحلبي في الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرات تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى يبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم فتأمل والخلاف في بيع الزرع قبل أن يسنبل مثله في الثمرة قبل الظهور وأن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا فلا يجوز بيع ما لا قدرة للبايع على تسليمه حسا كالآبق مطلقا وقيده بعضهم بما إذا لم يكن المشتري قادرا على تحصيله إلا مع ضميمة مقدرة لصحيحة رفاعة عن أبي الحسن (ع) أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا قال لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جايز وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه ولا ما لا قدرة له عليه شرعا كالمرهون لأنه وثيقة المرتهن فلا تخرج من يده وينقطع عنه تسلط المالك إلا إذا كان ذلك بإذن المرتهن لزوال المانع حينئذ ز أن يكون مقبوضا يدا بيد قبل الافتراق إن كانا معا نقدين حيث يجوز ذلك كما لو باع الذهب بالفضة فلو افترقا قبل التقابض بطل على المشهور للنصوص المستفيضة وما يخالفها يحتمل التقية ح أن يكون غير مؤجل إن كانا في الذمة وهو على المشهور بيع الكالئ بالكالئ للنهي عنه في النبوي العامي والأحوط أن لا يباع الدين بالدين مطلقا سواء كان مؤجلا أم لا وفي الخاصي لا يباع الدين بالدين وبه فسر بعضهم وإذا كان أحدهما فحسب مؤجلا صح اجماعا لكن لا بد من قبض الآخر في المجلس إذا كان سلفا كما يأتي ويختص كل منهما بشرط آخر فالمبيع وهو ما يتعدى إليه الفعل بنفسه بأن يكون مقبوضا لهذا البايع من البايع السابق إن كان ملكه بالبيع وكان مكيلا أو موزونا مطلقا وبيع ثانيا مرابحة بزيادة عن رأس المال منسوبة إليه أو مواضعة بنقيصة عنه كذلك دون ما إذا باعه رأسا برأس المسمى بالتولية على المشهور ومنهم من أطلق المنع في التولية أيضا وخصه بعضهم بالطعام مطلقا وقيل الحنطة والشعير خاصة ومنهم من كره مطلقا ومنشأ ذلك اختلاف الروايات وجمع بينها بعضهم بكراهة ما عدا التولية وتشديدها في الطعام ومال المصنف في الوافي والمفاتيح إلى الجمع بتخصيص أخبار الجواز بصورة التوكيل كما تضمنته رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله قال لا بأس بذلك وفي المفاتيح جعله من شروط المالين وهو أجود ولو ملكه بغير البيع كالميراث والصداق للمرأة ونحوهما جاز مطلقا للأصل وخروجه عن النواهي وكذا لو كان برا أو متاعا أو غير ذلك من غير المكيل والموزون كما تظافرت به النصوص الصريحة والثمن وهو ما يتعدى إليه بالباء بأن يكون معلوم الأصل لهما بجميع مشخصاته من نقد وعروض ونوعهما إن كان مما تختلف فيه الرغبات وحال ومؤجل ومدة الأجل وما سومح به البايع قبل الصفقة وقدر الربح أو الوضيعة المشروطين لو بيع مرابحة أو مواضعة والظاهر أن التولية كذلك يشترط فيها العلم بالأصل وإنما أهمله اكتفاء بما سبق من اشتراط المعلومية ولو اكتفى به عما ذكره أيضا لكان أخصر وبالجملة هو من شروط الثمن دون المبيع إلا بضرب من العناية ويختص النسيئة وهو الثمن المؤجل فعيلة بمعنى المفعول بشرط آخر هو تعيين الأجل مضبوطا معلوما لهما بما لا يحتمل التقديم والتأخير كقدوم الحاج وادراك الثمرة وكذا النيروز والمهرجان وعيد الصليب والحنكة وقلنداس والصوم الكبير ونحوها إذا لم يكونا
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360