الزرع والشجر ونحوه والفرق أن الحيوان محترم لروحه بخلاف غيره واحتج له بما ورد في النهي عن بيع فضل الماء كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف والأربعاء قال الأربعاء أن تسني مسناة فتحمل الماء فتسقي به الأرض ثم تستغني عنه قال فلا تبعه ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له أن يشرب فيستغني عنه يقول لا تبعه أعره جارك وأخاك وفي معناها غيرها وهي ظاهرة في الكراهة دون التحريم وروى سعيد الأعرج عنه (ع) في الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة له فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع بشربه قال نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة وفي حسنة الكاهلي عنه (ع) يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شئ وكذا المعادن مباحة بالأصل عند الأكثر والناس فيها شرع فمن سبق إلى شئ منها فله أن يأخذ منها ما يشاء سواء الظاهرة منها كالملح والنفط وبعض الجواهر والفلزات والباطنة كالذهب والفضة ونحوهما مما لا يحصل إلا بالعمل وقيل كلها للإمام وشيعتهم في حل منها وهو المدلول عليه بالروايات ومنهم من خص به (ع) ما كان في أرضه كالموات وأما ما في العمران فلأربابها ولا يجوز صرف الماء عن النهر المملوك إذا كان عليه رحى لغير صاحب النهر إلا بإذن صاحب الرحى لاشتماله على ضرره وفي المكاتبة الصحيحة إلى العسكري (ع) رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا فوقع (ع) يتق الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن ويشترط في جواز الاحياء شروط أربعة أحدها أن لا يكون عليها يد محترمة من مسلم أو مسالم سواء كانت معلومة السبب أو مجهولته ولو بالتحجير وهو الشروع في الاحياء قبل اتمامه فإنه يفيد الأولوية للمحجر على المشهور كمن سبق إلى مكان من المسجد أو السوق أو الرباط فإنه أحق به من غيره ما دام فيه كما يأتي وقيل إنه يفيد الملك وكيف كان فلا يصح رفع يده عنها قهرا فإن أهمل صاحبه اتمامه أجبره الحاكم إن شاء أو بشرط استدعاء غيره على الاتمام أو التخلية له فإن امتنع أذن له وإن اعتذر بشاغل مرجو الزوال أمهله بقدره وثانيها أن لا يكون حريما لعامرة لأن صاحبها يستحقه إذ هو من مرافقها وهل هو على وجه الملك أو محض الألوية قولان أشهرهما الأول وأظهرهما الأخير وإن كانت النصوص قاصرة عنهما وتظهر الفائدة في بيعه منفردا ولو وقع بلفظ الصلح عما يستحقه منه كان أقرب إلى اليقين وإنما يثبت إذا كانت العمارة مبكرة في الموات أما الأملاك المعمورة المتلاصقة فلا حريم لشئ منها على الآخر لأنها متعارضة وليس جعل موضع حريما لدار أو غيرها أولى من جعله حريما للأخرى فلكل من الملاك التصرف في ملكه كيف يشاء و ثالثها أن لا يكون مشعرا أي محلا للعبادة شرعا كعرفة وجمع بصيغة المصدر وهو المشعر الحرام يجتمع فيها الحاج ومنى لما في تسويغ احيائها من تفويت الغرض ومنافاته البغية منها إلا ما لا يضر بها ولا يؤدي إلى الضيق كما استثناه المحقق وهو المناسب لما ذكر من التعليل وإن نسب إلى الندور ورابعها أن لا يقطعه الإمام لأحد المسلمين أو يحماه كذا في نسخ الكتاب والمفاتيح والصواب يحميه كيرميه ولا فرق بين أن يحميه لنفسه أو لغيره وقد أقطع النبي صلى الله عليه وآله ابن مسعود الدور وبلال بن الحارث العقيق ووائل بن حجر أرضا بحضرموت والزبير بن العوام حضر فرسه وحمى البقيع لإبل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين في سبيل الله وكل ذلك وإن لم يفد ملكا إلا أنه يفيد أولوية واختصاصا إلا أن تزول المصلحة التي وقع لأجلها فإن الظاهر جواز تعرضه حينئذ من دون استيذان وليس لغيره من المسلمين ذلك اجماعا لتعلق حق الجميع به فلا يختص به أحدهم وفي الحديث النبوي لا حمى إلا لله ولرسوله ويختلف حكم الاحياء والتحجير والحريم باختلاف المقصود من العمارة أما إلا ولأن فقد اعترفوا فيهما بعدم النص لغة وشرعا فيرجع إلى العرف فلا بد في الاحياء للسكنى مثلا من الحايط بالآجر أو الصخر أو اللبن أو الطين أو القصب أو نحوها بحسب العادة وللزراعة اجراء الماء عليها بساقية أو دولاب أو نحو ذلك وإن كانت مما يعتادها الغيث فلا أقل من أن يجعل حولها شوكا أو قصبا أو ترابا ونحوه لتنفصل المحياة عن غيرها وعلى هذا القياس وأما الأخير فالمنقول في المفاتيح أن للقرى ما حواليها من محل اجتماع الناس ومربض الخيل ومناخ الإبل ومطرح الرماد والسماد وسائر ما يعد من مرافقها وفي مرعى البهائم اشكال وللدار مطرح ترابها والرماد والكناسة والثلج و قمامة المنزل ومسيل المياه والممر في الصوب الذي يفتح فيه الباب ولو بانعطاف لمسيس الحاجة إلى ذلك وقيل لا حريم للدار لعدم دليل عليه بل لو أراد المحيى أن يبني بجنبها لم يلزمه أن يبعد عن بنائها نعم له منع ما يضر بالحيطان كحفر بئر بقربها ويشهد له فعل الناس في البلدان إذ يبعد اتفاقهم على الاحياء دفعة والأول أشهر وللحايط مطرح آلاته لأن الحاجة تمس إليه عند سقوطه ولمجرى الماء ما يطرح فيه ترابه ويمشي على حافتيه للانتفاع والاصلاح وللشجر ما تبرز إليه أغصانه وتسري إليه عروقه عادة ولو بعد حين والمروي بعدة ألفاظ أن حريم النخلة طول سعفها ولبئر المطعن وهي ما يستقي منها لشرب الإبل أربعون ذراعا ولبئر الناضح وهي التي يستقي منها للزرع وغيره ستون كما في رواية السكوني وفي رواية حماد بن عثمان وغيرها حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها والعادية القديمة نسبة إلى عاد وفي رواية أخرى وهي رواية وهب بن وهب خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا وزيد في بعضها وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا وقيل ما يحتاج إليه في الانتفاع المقصود منها واختاره المصنف تنزيلا للروايات على ذلك وللقناة ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة على المشهور بمعنى عدم جواز احداث قناة أخرى في ذلك المقدار لئلا ينتقل ماء الأولى إليها وإن جازت التصرفات الأخر لمرسلة الصدوق وروى مثل ذلك بين البئرين
(٢٤٧)