التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٣٠
الأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت العادة به منه في الشئ الدون دفعا للحرج في بعض الأحيان وكذا فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية وثانيها الرشد الرافع للحجر فيبطل من المجنون والمغمى عليه والسكران والسفيه وثالثها الرضا فلا ينفذ من المكره بغير حق أما المكره بحق كمن توجه عليه بيع ماله لوفاء دينه أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه الحاكم عليه أو نحو ذلك فينفذ منه بلا خلاف ورابعها المالكية التامة للعوضين أو ما يقوم مقامها كالوكالة والولاية العامة والخاصة ومنها الوصاية وهذه الأربعة مشروطة في المتابعين مطلقا ويستدرك فقد الأخيرين منهما بالإجازة اللاحقة للعقد من المالك أو من يقوم مقامه دون الأولين فلو أكره بغير حق على بيع أو شراء ثم رضي بذلك و أجازه صح ولزم وكذا لو باع أو اشترى فضوليا ثم أجاز المالك على المشهور خلافا لمن أبطله رأسا والروايات من الطرفين عامية وفي أخبار تزويج العبد بدون إذن المولى ما يؤيد المشهور ولو لم يجز كان له الرجوع على المشتري في عين ماله ومنافعه المتصلة والمنفصلة المستوفاة وغيرها عينا أو مثلا أو قيمة وله الرجوع بجميع ما اغترم على البايع مع جهله بالحال لكونه مغرورا منه دون علمه بها لأنه الذي أدخل الغرامة على نفسه بمعاملته الفضولية وهل يرجع حينئذ بالثمن فيه أقوال ثالثها الرجوع مع بقاء عينه وعدمه مع عدمه أما الأول فلأنه ماله إذ لم يعرضه ما يخرجه عن ملكه فهو مسلط عليه وأما الأخير فلأن دفعه إلى البايع على الوجه المفروض إذن له في اتلافه فيكون مباحا فلا يتعقبه ضمان وهو من الأمر بين الأمرين ولو تعاقبت عليه الأيدي تخير المالك في تغريم من شاء منهم ويرجع المغرور على غاره والغاصب فضولي وكذا السارق والخاين أما الصبي والسفيه ومن في حكمه فلا يؤثر رضاهم بعد العقد في تصحيحه إذ لا قصد لهم ولا أهلية وفي المفاتيح نسبه إلى القيل مشعرا بتمريضه ويختص المشتري للمصحف وأبعاضه والمملوك المسلم ومن في حكمه باشتراط الاسلام فيه فلا يصح بيع المصحف من الكافر وفي الحاق كتب الحديث به وجه وكذا المسلم منه على المشهور لانتفاء السبيل له عليه بنص الكتاب إلا فيمن ينعتق عليه بالعتق القهري من ذوي الأرحام المذكورين ومشروط العتق عليه في العقد ومن أقر بحريته وهو في يد غيره وقيل يجوز مطلقا ويجيز على بيعه من مسلم إن كان ممن لا ينعتق عليه وكيف كان فالظاهر أنه لا خلاف في أنه يجبر المولى الكافر على بيع مملوكه المسلم إن أسلم في ملكه ولم ينعتق عليه كما سبق وخامسها أن يأتيا بما يدل على الايجاب من البايع والقبول من المشتري صريحا بحيث يرتفع الاشتباه ولا يبقى لهما مجال التنازع في ذلك وهو قد يحصل بلفظ من الطرفين كبعت أو ملكت أو نحو ذلك في الايجاب و اشتريت وقبلت ونحوهما في القبول وقد يحصل بغير ذلك كالفعل باليد أخذا وتسليما مع القرائن وفاقا لشيخنا المفيد لاطلاق النصوص من الكتاب والسنة الدالة على حل البيع وانعقاده من غير تقييد بصيغة خاصة مع عدم دليل آخر عليه وتكليف فهمه من لفظ البيع من قبيل الألغاز والتعمية الغير اللائق بالشارع واللفظ لم يكن سببا للنقل لعينه بل لدلالته والفعل أيضا دال على المقصود دلالة مستمرة في العادة وانضم إليه مسيس الحاجة وسيرة الأولين فإن المشتري كان يجئ إلى بياع الحنطة ويقول له بكم تبيع منها منا فيقول بدرهم فيعطيه الدرهم ويأخذ منا من غير لفظ آخر يجري بينهما وقد يكون السعر معهودا بينهما فلا يحتاج إلى السئول والجواب أيضا فإن مثل هذا الفعل صريح في البيع لا يحتمل غيره خصوصا إذا كان البياع إنما جلس في دكانه للبيع لا للهبة والإعارة والايداع وغير ذلك والاحتمال البعيد لا يقدح في مثله فإنه وارد في اللفظ أيضا هذا مع اطراد جميع العادات بقبول الهدايا من غير ايجاب وقبول لفظيين مع التصرف فيها وأي فرق بين أن يكون فيه عوض أو لا إذا لم يرد به الشرع إذ الملك لا بد من نقله في الهبة أيضا و كذلك القول في سائر العقود خلافا للمشهور بل كاد يكون اجماعا حيث أوجبوا في العقود جميعا لفظا دالا على الايجاب وآخر على القبول بصيغة الماضي فيهما لأنها أقرب إلى الانشاء المقصود فيها حيث دل على وقوع مدلوله في الماضي فإذا لم يكن ذلك هو المقصود كان وقوعه الآن حاصلا في ضمن ذلك الخبر بخلاف المستقبل المحتمل للوعد والأمر الغير المقتضي انشاء البيع من جانب الأمر ومنهم من أوجب قصد الانشاء به ومنهم من أوجب وقوعهما بالعربية إلا لمن شق له تعلمها ومنهم من أوجب تقديم الايجاب على القبول ومنهم من أوجب مطابقتهما ومنهم من اشترط غير ذلك وعلى ما قالوه لو وقع الاتفاق بين المتبايعين على البيع وعرف كل منهما رضا الآخر بما يصير إليه من العوض المعين الجامع لشرايط البيع غير اللفظ المخصوص لم يفد اللزوم لكن هل يفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض نظرا إلى إذن كل منهما للآخر في التصرف وإن جاز له الرجوع ما دامت العين باقية أم يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال شرط وهو الصيغة الخاصة المشهور الأول والعلامة وجماعة على الثاني والأحوط الاتيان بالقول الصريح فيما له خطر ولا سيما مع اعتضاده بأصالة بقاء ملكية كل واجد لماله إلى أن يعلم الناقل هذا ما قرره في المفاتيح وهو المدلول عليه بتتبع الروايات على أن خلوها عن اشتراط اللفظ بشئ من القيود المذكورة في مثل هذا الأمر الشايع الذي هو من أعم ما تعم به البلوى وتكثر إليه الحاجة وتتوفر الدواعي على تبليغ أحكامه ونقلها جدا مما يثبت المطلوب أيضا بناء على أن عدم الدليل في مثله يصلح دليلا للعدم بحكم العادة السايرة كما أشرنا إليه مرارا والاحتمالات العقلية البعيدة المثيرة للشكوك لو اصغي إليها لاختل أكثر الاستدلالات وانسدت أبواب الأخذ بالظواهر إلا أن ما ادعاه من سيرة الأولين مما يعسر اثباته وما احتج به من قبول الهدايا والتصرف فيها بغير لفظ إن ثبت فإنما يدل على إباحة التصرف كما هو المشهور دون فساد المعاملة كما نقله عن العلامة ولا دلالة فيه على اللزوم كما هو المطلوب وما ذكره من الاحتياط فيما له خطر حسن جدا حسما لمادة التنازع والتجاذب فيما لا يتسامح فيه ومثله ما لا يستدرك فائته كالفروج ولو قيل باشتراط اللفظ في الجميع من غير تقييده بشئ مما ذكر إلا صراحة الدلالة في العقد المقصود كما نقله الشهيد
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360