المتقدمة أيضا في الرشا أنه الكفر بالله العظيم وأعمال الولاة الظلمة مطلقا أو بالظلم خاصة على ما سبق فورد في حديث زياد بن أبي سلمة عن أبي الحسن موسى (ع) إن أهون ما يصنع الله تعالى بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلايق وهو مما يستدل به للاطلاق إلا أن يريد أن يدفع بذلك الشر عن نفسه مع انحصار الحيلة فيه فيجب حينئذ أو يستحب أو يريد بذلك نفع المؤمنين أو الدفع عنهم بأن يقضي حوائجهم ويواسيهم ويفرج كربتهم كما في مكاتبة أبي عبد الله (ع) للنجاشي وإلى الأهواز من قبل المنصور وفي مكاتبة أبي الحسن (ع) لعلي بن يقطين وزير هارون لما استأذنه (ع) في الهرب عن عمل السلطان لا إذن لك في الخروج من عملهم واتق الله وما يعاون به على الإثم كعمل آلات اللهو والقمار كالعود وأجزاء الشطرنج سواء كانت من خشب أو عاج أو فلز أو غير ذلك ولو كانت الآلة مما يفرض لها غاية أخرى مباحة كالبوق للاعلام والسهام لتكون سلاحا لا أزلاما فالمتجه تعليق الحكم على قصد العامل وصياغة أواني الذهب والفضة مطلقا ومنهم من قيد بما إذا كان المقصود استعمالها في الأكل والشرب دون ما إذا قصد به القنية أو التجمل وتزيين المجالس فقط بناء على اختصاص التحريم بالأول وبقاء ما عداه على أصالة الإباحة لورود أكثر المناهي والتوعيدات فيه خاصة فيقيد الاطلاقات الواردة بتعليق الحكم على العين مثل قوله (ع) أواني الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ونحوه مضافا إلى أنه أظهر المنافع فيكون هو المتبادر إلى الذهن منها كما قالوه في قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم الميتة والأواني جمع آنية جمع أناء ولم يأت اللغويون فيه بما يقطع العذر والمستفاد من تتبع مواقع استعماله أنه أخص مطلقا أو من وجه من مطلق الظرف فلا يشمل مثل الصندوق والحوض ويصدق على مواعين الأكل و الشرب كالصحن والكاس والقدر والمغرفة وفي شموله لمثل المكحلة وما يوقد عليه الشمع والسراج ويشرب فيه التتن على هذا النحو المعمول في هذه الأعصار نظر وليؤخذ في الجميع باليقين والمزمار كمفتاح وهو الناي لأنه يزمر به أي يغني من جملة آلات اللهو وأفرد بالذكر اهتماما ونحو ذلك صنعة الصنم والصليب ونسخ كتب الضلال لغير غرض صحيح فإن الكسب بجميع ذلك محظور ومنه ما هو مكروه شرعا أو عقلا أما لأنه يضر الناس سواء كان ضرره مقصورا على من عدا الكاسب عموما أو عليه نفسه فالأول كاحتكار الطعام وهو حبسه ليقل فيغلوا كذا في النهاية وهو يشمل جميع أنواع الطعام سواء كانت من غلته أو اشتراها لذلك كما صرح به بعضهم وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إنما الحكرة أن تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره فأما إن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعتك الفضل وفي عدة أخبار نبوية وغيرها ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وزيد في بعضها الزيت وفي الحديث النبوي الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ورخص في رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) في الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام قال فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون وينبغي تقييد النواهي بما إذا لم يسع الناس كما يومئ إليه الحسنة وأصرح منها ما في حسنته الأخرى إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام وهي ظاهرة في كراهة الاحتكار كما عليه المصنف وموافقوه والمحتاط لا يفعله توقيا عن اللعن المذكور و خروجا عن خلاف محرميه وفي الحديث النبوي أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاما المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع وفيه لأن يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوما والثاني مثل ما يلوث صاحبها بالأدناس فالموصولة أو الموصوفة معطوفة على الاحتكار مندرجة فيما يضر الناس ولو أبدلها والعاطف بأداة التقسيم كما في نظائره الآتية فيخص ما يضر الناس بالشق الأول كما هو المتبادر لكان أسلس ثم الملوث إما أن يكون ملوثا للظاهر والباطن معا كالجزر وهو الذبح والنحر أو تسليخهما فهو يلوث الظاهر بالدم والفرث ويقسي القلب وفي النبوي وغيره الجزار تسلب منه الرحمة أو الباطن فقط والمنصوص من أفراده الصياغة فهي تزين الدنيا وفي النبوي وأما الصايغ فإنه يعالج زين أمتي أو الظاهر كالحجامة والدباغة والزبالة والمنصوص هو الأول أو لأنه يستلزم غالبا المخالطة مع النساء والصبيان و أمثالهم من الضعفاء العقول وهي مستلزمة غالبا لانتقاض العقل كالحياكة والغزل وتعليم الأطفال وبيع اللحم والنصوص في النهي عنها خالية عن التعليل بما ذكر وإنما هو مذكور في كتب الأخلاق أو المخالطة مع الأدنين والرواية بلفظ السفلة وفي الفقيه أنه فسر في الأخبار بمن لا يبالي بما قال ولا ما قيل له وبمن يضرب بالطنبور وبمن لا يسره الاحسان ولا تسوءه الإساءة وبمن ادعى الإمامة وليس لها بأهل وزاد غيره من يحاسب على الشئ الدون وذوي العاهات فإنهم أظلم شئ والأكراد جمع كرد وهم جبل معروف من الناس في خراسان وارد لأن وما والاه من بلاد الجبل وجانبه الغربي تخالف لغتهم سائر اللغات ينتسبون بأصلهم إلى العرب ويؤيده ما في القاموس وغيره أن جدهم كرد بن عمرو مزيقيا ابن منذر ماء السماء وعن أبي عبد الله (ع) أنه حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم ومن لم ينشأ في الخير فعنه (ع) لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من أنشأ في الخير كالمعاملة معهم فإنها من ملزومات المخالطة وقد ورد النهي عن معاملتهم بالخصوص بل هو في ذوي العاهات مختص بها أو لأنه يتاخم المحظور ويعسر فيه رعاية الاحتياط فيشبه الرتاع حول الحمى كالصرف وهو بيع الأثمان فإنه قلما يسلم من الربا كما ورد والدلالة فإنها قلما تسلم من الكذب كما يشاهد والنخس وهو بيع الرقيق فورد في النبوي شر الناس من باع
(٢٢٦)