التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٢٦
المتقدمة أيضا في الرشا أنه الكفر بالله العظيم وأعمال الولاة الظلمة مطلقا أو بالظلم خاصة على ما سبق فورد في حديث زياد بن أبي سلمة عن أبي الحسن موسى (ع) إن أهون ما يصنع الله تعالى بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلايق وهو مما يستدل به للاطلاق إلا أن يريد أن يدفع بذلك الشر عن نفسه مع انحصار الحيلة فيه فيجب حينئذ أو يستحب أو يريد بذلك نفع المؤمنين أو الدفع عنهم بأن يقضي حوائجهم ويواسيهم ويفرج كربتهم كما في مكاتبة أبي عبد الله (ع) للنجاشي وإلى الأهواز من قبل المنصور وفي مكاتبة أبي الحسن (ع) لعلي بن يقطين وزير هارون لما استأذنه (ع) في الهرب عن عمل السلطان لا إذن لك في الخروج من عملهم واتق الله وما يعاون به على الإثم كعمل آلات اللهو والقمار كالعود وأجزاء الشطرنج سواء كانت من خشب أو عاج أو فلز أو غير ذلك ولو كانت الآلة مما يفرض لها غاية أخرى مباحة كالبوق للاعلام والسهام لتكون سلاحا لا أزلاما فالمتجه تعليق الحكم على قصد العامل وصياغة أواني الذهب والفضة مطلقا ومنهم من قيد بما إذا كان المقصود استعمالها في الأكل والشرب دون ما إذا قصد به القنية أو التجمل وتزيين المجالس فقط بناء على اختصاص التحريم بالأول وبقاء ما عداه على أصالة الإباحة لورود أكثر المناهي والتوعيدات فيه خاصة فيقيد الاطلاقات الواردة بتعليق الحكم على العين مثل قوله (ع) أواني الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ونحوه مضافا إلى أنه أظهر المنافع فيكون هو المتبادر إلى الذهن منها كما قالوه في قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم الميتة والأواني جمع آنية جمع أناء ولم يأت اللغويون فيه بما يقطع العذر والمستفاد من تتبع مواقع استعماله أنه أخص مطلقا أو من وجه من مطلق الظرف فلا يشمل مثل الصندوق والحوض ويصدق على مواعين الأكل و الشرب كالصحن والكاس والقدر والمغرفة وفي شموله لمثل المكحلة وما يوقد عليه الشمع والسراج ويشرب فيه التتن على هذا النحو المعمول في هذه الأعصار نظر وليؤخذ في الجميع باليقين والمزمار كمفتاح وهو الناي لأنه يزمر به أي يغني من جملة آلات اللهو وأفرد بالذكر اهتماما ونحو ذلك صنعة الصنم والصليب ونسخ كتب الضلال لغير غرض صحيح فإن الكسب بجميع ذلك محظور ومنه ما هو مكروه شرعا أو عقلا أما لأنه يضر الناس سواء كان ضرره مقصورا على من عدا الكاسب عموما أو عليه نفسه فالأول كاحتكار الطعام وهو حبسه ليقل فيغلوا كذا في النهاية وهو يشمل جميع أنواع الطعام سواء كانت من غلته أو اشتراها لذلك كما صرح به بعضهم وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إنما الحكرة أن تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره فأما إن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعتك الفضل وفي عدة أخبار نبوية وغيرها ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وزيد في بعضها الزيت وفي الحديث النبوي الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ورخص في رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) في الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام قال فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون وينبغي تقييد النواهي بما إذا لم يسع الناس كما يومئ إليه الحسنة وأصرح منها ما في حسنته الأخرى إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام وهي ظاهرة في كراهة الاحتكار كما عليه المصنف وموافقوه والمحتاط لا يفعله توقيا عن اللعن المذكور و خروجا عن خلاف محرميه وفي الحديث النبوي أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاما المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع وفيه لأن يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوما والثاني مثل ما يلوث صاحبها بالأدناس فالموصولة أو الموصوفة معطوفة على الاحتكار مندرجة فيما يضر الناس ولو أبدلها والعاطف بأداة التقسيم كما في نظائره الآتية فيخص ما يضر الناس بالشق الأول كما هو المتبادر لكان أسلس ثم الملوث إما أن يكون ملوثا للظاهر والباطن معا كالجزر وهو الذبح والنحر أو تسليخهما فهو يلوث الظاهر بالدم والفرث ويقسي القلب وفي النبوي وغيره الجزار تسلب منه الرحمة أو الباطن فقط والمنصوص من أفراده الصياغة فهي تزين الدنيا وفي النبوي وأما الصايغ فإنه يعالج زين أمتي أو الظاهر كالحجامة والدباغة والزبالة والمنصوص هو الأول أو لأنه يستلزم غالبا المخالطة مع النساء والصبيان و أمثالهم من الضعفاء العقول وهي مستلزمة غالبا لانتقاض العقل كالحياكة والغزل وتعليم الأطفال وبيع اللحم والنصوص في النهي عنها خالية عن التعليل بما ذكر وإنما هو مذكور في كتب الأخلاق أو المخالطة مع الأدنين والرواية بلفظ السفلة وفي الفقيه أنه فسر في الأخبار بمن لا يبالي بما قال ولا ما قيل له وبمن يضرب بالطنبور وبمن لا يسره الاحسان ولا تسوءه الإساءة وبمن ادعى الإمامة وليس لها بأهل وزاد غيره من يحاسب على الشئ الدون وذوي العاهات فإنهم أظلم شئ والأكراد جمع كرد وهم جبل معروف من الناس في خراسان وارد لأن وما والاه من بلاد الجبل وجانبه الغربي تخالف لغتهم سائر اللغات ينتسبون بأصلهم إلى العرب ويؤيده ما في القاموس وغيره أن جدهم كرد بن عمرو مزيقيا ابن منذر ماء السماء وعن أبي عبد الله (ع) أنه حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم ومن لم ينشأ في الخير فعنه (ع) لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من أنشأ في الخير كالمعاملة معهم فإنها من ملزومات المخالطة وقد ورد النهي عن معاملتهم بالخصوص بل هو في ذوي العاهات مختص بها أو لأنه يتاخم المحظور ويعسر فيه رعاية الاحتياط فيشبه الرتاع حول الحمى كالصرف وهو بيع الأثمان فإنه قلما يسلم من الربا كما ورد والدلالة فإنها قلما تسلم من الكذب كما يشاهد والنخس وهو بيع الرقيق فورد في النبوي شر الناس من باع
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360