مثل زيد أو أشخاص معينون مثل بني فلان وإن لم يوجد بعضهم بعد فيتبع المعدوم الموجود ويشترط في صحة غير الواجب من الجميع أهلية المعطى للتصرف المالي برفع الحجر عنه وصدور ما يدل صريحا على العقد الخاص من الطرفين من قول أو فعل لا يحتمل الخلاف وقد جرت العادة بتسمية الصادر من طرف الفاعل ايجابا وإن كان في العقود الجايزة ومن طرف القابل قبولا والمشهور اشتراط اللفظ فيهما وعدم الاكتفاء بالفعل بل كاد يكون اجماعا فإن ثبت فهو الحجة ودون ثبوته خرط القتاد وإلا فللنظر فيه مجال متسع وتتبع العادات السايرة قديما وحديثا ينفيه وهو من المواضع التي يصلح عدم الدليل فيها دليلا على العدم كما أشرنا إلى نظيره فيما مضى ويأتي في باب البيع لعموم البلوى به وتوفر الدواعي على نقله بل ورد النهي عن اللفظ في بعضها صريحا في بعض الروايات وكذا القول في اشتراط المقارنة بين الايجاب والقبول فإن الأدلة لا تنهض باثباته فيصح العقد وإن تأخر القبول ومع ذلك فالعمل بما عليه جماهير الأصحاب في جميع ما ذكر من أفراد العطية وغيره أقرب إلى اليقين إلا في الابراء فإنه لا يشترط فيه القبول قطعا لأنه اسقاط حق لا نقل ملك فهو ايقاع لا عقد والخلاف فيه باشتماله على المنة فلا يجبر على قبولها كهبة العين ضعيف وكذا الوقف على غير المعين سواء كانت جهة عامة أو معينة إما المعين كالشخص أو الأشخاص المخصوصين ممن يمكن في حقهم القبول فلا يسقط اعتباره فيهم وبذلك دخل الوقف في باب العقود لأنه ادخال شئ في ملك الغير كما عليه الأكثر وعليه يبتنى اندراجه في العطية فيتوقف على رضاه وظاهر الأكثر سقوطه فيه مطلقا لأنه إزالة ملك كالعتق فيكتفى فيه بالايجاب وقيل باشتراطه كذلك لأنه من العقود ويكتفى بقبول الحاكم في غير المعين وهو ضعيف ومثله الكلام في التحبيس عليه فيسقط اشتراط القبول فيه عند من أسقطه ثمة ويثبت عند من أثبت وحصول الثواب الأخروي مشروط بقصد القربة في الجميع وإن صحت و ترتبت الأحكام الدنيوية عليها بدونه وقيل بل يشترط ذلك في صحة الوقف والتحبيس وفي المفاتيح أنه لا دليل عليه والعمومات تنفيه والمحبس على القرب غير الآدمي المعين حيث يمكن الانتفاع به فيها كالعقار لعمارة المسجد ومعونة الحاج والغزاة والكتب على طلبة العلوم لا يصح له الرجوع فيه مطلقا سواء أطلق أم عين مدة مضبوطة أو عمر فلان على المشهور ونظر فيه في المفاتيح فإن كان نظره إلى ما روي من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) برد الحبيس وانفاذ المواريث فالمشهور حمله على الانساني والمحبس على غير القرب كالآدمي المعين وإن قصد فيه القربة وكذا المقرض إن لم يوقت أجلا جاز لهما الرجوع بالعين متى شاء أو إن أقبضاها فإن تلفت في الأخير فبالعوض والأكثر على أنه ليس له ارتجاعها وإن كانت باقية ويتخير المقترض وكذا إن وقت فيه بناء على جواز العقد كما هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم إلا أن يشترط في لازم كما لو باعه متاعا وشرط تأجيل ثمنه إلى ميقات معلوم لأن للأجل قسطا من الثمن وبدون ذلك لا يلزم لأن القرض تبرع والمتبرع ينبغي أن يكون بالخيار في تبرعه و إنما يلزم الأجل في المعاوضات ونظر فيه في المفاتيح مع أنه ينفيه عمومات الوفاء بالعقود والتزام الشروط وخصوص من مات وقد اقترض إلى أجل يحل وأيضا ينافيه قول الأكثر بعدم جواز الارتجاع كما مر إلا أن يقال المراد بالجواز تسلط المقرض على أخذ البدل متى شاء وفيه أنه لا فرق بينه وبين اللازم حينئذ غير أنه لا يقع مؤجلا وهو كما ترى مع أن قوله تعالى إلى أجل والحديث المذكور يناديان بخلافه مضافا إلى العمومات فإن كان اجماعا وإلا فالعمل على الظواهر هذا كلامه وكذا المعير يجوز له الرجوع بالعين المعارة متى شاء وإن أقبض ووقت لجواز العقد اجماعا إلا في إحدى ثلاث إذا أعارها للرهن فرهنها فإنه لا يجوز له مطالبتها إلا بعد الانفكاك أو حلول الأجل رعاية لحق المرتهن كما يأتي وقد يحتمل جوازها حينئذ ووجوب السعي على الراهن في تخليصها بما أمكن ووجوب المبادرة إلى ردها عند الفك على الفور بالمطالبة السابقة أو أعار الأرض للدفن فدفن فيها مسلم أو من بحكمه لاستلزام الرجوع النبش المحرم وهتك الحرمة أما قبله فيجوز قطعا أو حصل به ضرر على المستعير لا يستدرك كما لو أعاره لوحا ليرفع به السفينة فرفعها ثم لجج في البحر فإن الرجوع حينئذ موجب لذهاب الأموال والنفوس واحتمل بعضهم جوازه وثبوت المثل أو القيامة مع تعذره جمعا بين المصلحتين أو يقال بعدم وجوب تعجيل التسليم حينئذ وتظهر الفائدة في وجوب المبادرة إلى الرد بعد زوال الضرر من غير مطالبة جديدة كما ذكر وربما يلحق بها ما لو أعار حائطا ليضع عليه أطراف خشبة وكان طرفه الآخر في ملك المستعير لأداء الرجوع إلى قلع جذوعه من ملكه جبرا أو أرضا للزرع ولما يدرك أو البناء أو الغرس مدة معلومة ولما تنقض وقيل بجواز مطالبة المعير بالإزالة في هذه الثلاثة مع دفع الأرش جمعا بين المصلحتين ولو بذل المعير قيمة الغرس والزرع والبناء فالأقوى عدم وجوب إجابته كما لا يجب إجابة المستعير لو بذل قيمة الأرض أو الأجرة وحيث يجب الابقاء ففي كونه مجانا أو بأجرة قولان وفي المفاتيح اختار الثاني وفاقا للشهيد الثاني وما ذكر من التحبيس والقرض والعارية على الوجوه المذكورة هي جملة ما يجوز فيه العقد من الأنواع الثلاثة عشر وما سوى ذلك يلزم فلا يصح فيه الرجوع وإنما يلزم ما عدا الابراء بالقبض من المعطى له على العين المعطاة رقبتها أو منفعتها عن إذن المعطي ولو مستصحبا فلا يكفي مجرد التلفظ بالصيغة ولا القبض سرقة أو غصبا ولو أعطاه ما في يده لم يحتج إلى قبض جديد وكذا لو أعطى ما في يده لمن له الولاية
(٢١٥)