يجمع بينها في النكاح بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المدعي الزوج لأنه لا يدعي مالا وأخبار القبول على ما إذا كان المرأة لأن دعوتها تتضمن المال من المهر والنفقة وفي القتل بحمل أخبار المنع على القود والقبول على الدية كما تقدم أو رجل واحد ويمين يقوم مقام الآخر فيها من حقوق الناس كما ذكر وهذا مذكور استطرادا استيفاء للشقوق وإلا فالواحد ليس من العدد وإن تألفت منه الأعداد والمشهور أنه تنوب عنه في ذلك امرأتان فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به معها لحسنة منصور بن حازم الصريحة السليمة عن المعارض وغيرها خلافا لابن إدريس والعلامة في موضع من التحرير وهو ظاهر الكتاب والمفاتيح واللمعة أو أربع نسوة ينبن عن رجلين فيما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا فإنه تقبل شهادتهن فيه منضمات إلى الرجال ومنفردات كالولادة والاستهلال وهو تولد الولد حيا ليرث سمي بذلك للصوت الحاصل عادة حينئذ منه أو ممن حضر كتصويت من رأى الهلال وعيوب النساء الباطنة التي ترد بها النكاح كما يأتي كالرتق و القرن وكذا غيرها من أحوالهن الباطنة كالبكارة والثيوبة والحيض والاستحاضة ونحوها دون الظاهرة كالجذام في الوجه والعرج وكونها جميلة أو ذميمة أو موصولة الشعر وفي الرضاع خلاف ومختار المصنف القبول ولا تقبل شهادتهن منفردات أقل من أربع في شئ من الحقوق لما علم من عادة الشرع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برحل إلا في ميراث المستهل والوصية بالمال فتثبت بالحساب كالربع بالواحدة والنصف بالثنتين وهكذا مطلقا عملا بالعموم وقيده بعضهم بتعذر الرجال وفي ثبوت النصف بشهادة رجل واحد من غير يمين لكونه بمنزلة امرأتين أو الربع خاصة لأنه المتيقن حيث إنه لا يقصر عن امرأة أو سقوط شهادته رأسا وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص لوجه وعن بعض القدماء قبول شهادة امرأتين مسلمتين في عيوبهن والاستهلال والنفاس والحيض والولادة وفي صحيحة الحلبي سألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وفي صحيحة عبد الله بن سنان تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس وبهما عمل بعضهم و المشهور حملهما على الربع والثاني موافقتها للدعوى فلو ادعى البيع وشهدت البينة بالهبة لم تقبل لأن المشهود به غير المدعى وإن جمعتها رابطة والثالث توافقهم في المعنى الخاص وإن اختلفوا في اللفظ كما لو قال أحدهما أنه غصب والآخر أنه انتزع ظلما وكذا لو شهد أحدهما باقراره بالعربية والآخر بالعجمية وأطلقا وقته أو ذكراه مختلفا لأنه اخبار عن شئ واحد يمكن التعبير عنه بلغات متعددة في أوقات كثيرة أما لو وحد الوقت فيه بحيث لا يمكن الاجتماع لم تسمع للتكاذب وتقبل شهادة الفرع وهي الشهادة على الشهادة لمسيس الحاجة إليها أحيانا فاقتضت الحكمة شرعيتهما حذرا عن التعطيل و لا بد من اثنين على كل واحد وإن لم يعتبر مغايرتهما عند أصحابنا بل يكفي اثنان عليهما جميعا أو على أحدهما مع الآخر وإنما تقبل مع مشقة حضور شاهد الأصل عند الحاكم ولو كان في البلد كما في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة وفيما عدا الحدود مطلقا على المشهور فعن أمير المؤمنين (ع) بعدة الطرق لا تجوز شهادة على شهادة في حد ومنهم من قيد بالمختصة بالله كالزنا والشرب وسمعها في المشتركة بينه وبين الآدميين كالقذف والسرقة ترجيحا لحق الآدمي وخصت حيث تقبل بالمرة الأولى بلا خلاف لرواية عمرو بن جميع عن أبي جعفر (ع) لا تسمع شهادة على شهادة على شهادة ومستند الشهادة لا بد أن يكون العلم القطعي ولا يجوز الابتناء فيها على الظن إن الظن لا يغني عن الحق شيئا فورد عن النبي صلى الله عليه وآله لمن سأله عن الشهادة هل ترى الشمس فقال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع و أبي عبد الله (ع) لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك وقيل إن من الحقوق ما لا يحصل اليقين فيه ولا يستغنى عن إقامة البينة عليه فأقيم الظن المؤكد فيه مقام اليقين وجوزت الشهادة بناء على ذلك الظن كما سيأتي وبعضهم طرد الباب وفي بعض الروايات النهي عن التعويل على الخط و الخاتم وأنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما وفي بعضها إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فأشهد له وقيد به الأول في الوافي وفاقا لبعضهم وحمله في المختلف على ما إذا حصل له من القرائن ما استفاد به العلم وحينئذ فشهادته مستندة إلى العلم لا إلى خطه والحازم لا يخرج عن اليقين فلا يشهد إلا بما تحققه بالمشاهدة أو السماع أو كليهما بحسب اختلاف الحقوق على من عرفه يقينا بنسبه بساير مشخصاته أو عينه أو كليهما ويكفي في معرفته عند تحمل الشهادة عليه معرفان ثقتان لعموم ما يدل على التعويل على الشاهدين إلا ما استثنى ويجوز أن تسفر المرأة عن ما يجب تغطيته من وجهها لمن يشهد عليها أولا أو أخيرا إلا أن يعرف صوتها قطعا وما يقال إن الأصوات متشابهة ويتطرق إليها التخييل والتلبيس ويفرع عليه عدم قبول شهادة الأعمى فمما يكذبه العيان والرواية بقبول شهادته إذا أثبت ويثبت بعض الحقوق بالاستفاضة وهي استفعال من الفيض وهو الظهور و الكثرة والمراد شياع الخبر إلى حد يفيد السامع العلم بمضمونه على الأول والظن المتاخم له على الثاني وقيل يكفي مطلق الظن وضابطه ما يعسر إقامة البينة عليه غالبا كالنسب فإنه أمر لا مدخل للرؤية فيه وغاية ما يمكن رؤيته الولادة على فراشه لكن النسب إلى الأجداد القديمة لا يتحقق فيه الرؤية ومعرفة الفراش فدعت الحاجة إلى الاكتفاء بالتسامع والموت فإن من أسبابه ما يخفى ويعسر الاطلاع عليه والملك المطلق دون المستند إلى سبب كالبيع والهبة ونحوهما فإنها لا تثبت بها والوقف لأنه للتأبيد فلو لم نسمع فيه الإفاضة لبطلت الأوقاف بموت الشهود وكذا في النكاح
(٢١١)