التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٠٨
يمكن الفرق بأنه قد انتفى جوابه مطلقا بخلافهم إذ لهم لسان يرتقب جوابه وهم باقون على حجتهم كما تقدم في رواية الغائب فيحتاط بتكفيل القابض استظهارا وكذا مع القول باليمين إذا تعذرت كما لو كان مدعى الغائب وكيل المستحق فإنه لا يجوز احلافه فيستظهر بالكفيل وفي تتمة الرواية ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا ويقضى بالشاهد الواحد واليمين في حقوق الناس المالية خاصة سواء كان مالا كالدين أو متضمنة له كالغصب وعقود المعاوضات والجناية الموجبة للدية دون حقوق الله (تع) كالحدود ودون ما لا يتضمن مالا من حقوق الآدميين كالطلاق والنسب والوكالة والوصاية وعيوب النساء والرجال ونحوها بلا خلاف فيهما وعن أبي عبد الله (ع) قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده وعن أبي جعفر (ع) لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله أو رؤية الهلال فلا وفي النكاح والخلع والوقف والعتق خلاف وفي المفاتيح أن الأظهر ثبوت النكاح بهما إن ادعته الزوجة خاصة لتضمنه المال حينئذ وإن كان الغرض الأصلي فيه الاحصان والتناسل وكذا الخلع إن ادعاه الزوجة خاصة لعين ذلك وفي الوقف يبنى على أنه هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم الله أم الأول مع الانحصار والثاني مع عدمه أو يبقى على ملك الواقف وبالجملة فالثبوت بهما يتبع المالية والأولى تقديم الشاهد حتى إذا قبلت شهادته حلف المدعي تتميما لها كما يلوح من فحاوي الروايات دون تقديم اليمين إذ ربما ترد الشهادة فتلغوا اليمين وبهذا ظهر ما في كلام بعضهم أن اليمين بمنزلة الشاهد ولا ترتيب بين الشاهدين فكذا ما ينوب منابه ولا ينعقد في اسقاط دعوى أو ايجابها يمين إلا بالله عز وجل بلفظ الجلالة أو غيرها من أسمائه الخاصة كالرحمن وخالق الخلق والمبدئ المعيد والمحيي المميت ونحوها دون المشتركة كالحكيم واللطيف والسميع والبصير أو غيرها كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرفة كما يأتي في باب اليمين وإن رضي بها المستحلف مسلما كان الحالف أم كافرا مطلقا على المشهور فورد عن أبي جعفر (ع) في قول الله (تع) والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى وما أشبه ذلك قال إن الله عز وجل أن يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به وفي الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله عز وجل يقول فاحكم بينهم بما أنزل الله وفي معناه غيره وقيل لو رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز كما في رواية السكوني أن أمير المؤمنين (ع) استحلف يهوديا بالتورية التي أنزل على موسى وربما يقال إن المجوسي يعتقد أن النور إله فيحتمل إرادته له من الإله المحلوف به فينبغي أن يضم إليه بما يزيل الاحتمال مثل قوله خالق النور وهما ضعيفان فالمشهور في حلف الأخرس أنه بالإشارة وقيل إنه يوضع يده مع ذلك على اسم الله المكتوب في مصحف أو غيره والمروي ما تقدم من قضية أمير المؤمنين (ع) ولو كانوا الذين يتوجه عليهم اليمين أصالة أو ردا جماعة اثنين فما زاد فعلى كل واحد منهم يمين لاسقاط نصيبه من الدعوى أو اثباته ولا يغني بعضهم عن بعض وإن كانت الدعوى ولو نكل واحد وأجاب آخر فلكل واحد حكمه ويستحب للحاكم تهويل اليمين وتقديم العظة عليها والتخويف من عاقبتها كاذبة أم صادقة بذكر ما ورد في ذلك من الروايات والحكايات سيما ما قرب عهده فإن لها في إنذار النفوس العامية أثرا بينا وهو أقوى ما ينزجر به الحالف ويبالغ في التشديد عليه فإن كاذبتها حرام تدع الديار بلاقع من أهلها وهي اليمين الغموس التي تقدم عدها من الكباير وصادقتها مكروهة فعن أبي عبد الله (ع) لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنه (تع) قد نهى عن ذلك وعنه (ع) من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم ولا سيما إذا كثرت فورد في بعض الوجوه في قوله (تع) ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن العرضة هو المعرض للأمور والمعنى لا تجعلوه معرضا لليمين فتبتذلوه بكثرة الحلف عليه أو كانت على قليل من المال فإن الامتناع والخسارة أولى من الحلف وفي الحديث النبوي من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه وورد في تقديره ثلاثون درهما فما دون روى ذلك علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ومثل هذا التعبير إنما كان يحسن لو ورد شئ من الروايات بلفظ قليل ولم نتحققه وفي رواية أن السجاد (ع) تحمل للخارجية أربعمائة دينار ولم يحلف والأجود اختلاف ذلك باختلاف الأحوال وقد ورد استحباب تعظيم الله للمستحلفين أيضا ففي الحديث النبوي من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف ثم تركه لم يرض الله (تع) له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة خليل الرحمن وقد تباحان الكاذبة من غير إثم والصادقة من غير كراهة للضرورة كالتقية والخلاص من الأذى ففي حديث الكناني عن أبي عبد الله (ع) ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة وعن زرارة قلت لأبي جعفر (ع) نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال فاحلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد بل ربما تجبان إذا توقفت المصلحة المقصودة عليهما كانقاذ مؤمن من ظالم فعن النبي صلى الله عليه وآله احلف بالله كاذبا وانج أخاك من القتل ويوري إن كذبت ويكون المعتبر نيته لأنه المظلوم وهو على البت أبدا مثبتا كان أو نافيا إلا إذا حلف على نفي فعل الغير والضابط أنه إن كان يحلف على نفسه فعلى القطع سواء كان لاثباته أو نفيه لأنه يعرف حال نفسه وإن كان على فعل الغير فإن كان لاثباته فعلى البت أيضا لأنه يسهل الوقوف على الاثبات كما أنه يشهد به وإن كان لنفيه فعلى نفي العلم لتعسر الوقوف على النفي المطلق ومن ثم لا
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360