ملتهم أنه لا يصلح ذهاب حق أحد وفي الحسن عنه (ع) تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين والرابع الايمان الخاص فترد من المخالف في شئ من الأصول الخمسة على وجه يخرج عن كونه إماميا على المشهور لأن غير المؤمن فاسق فيجب التثبت عند بناءه وظالم فلا يركن إليه لاعتقاده الفاسد الذي هو من أكبر الكباير وفيه أن الفسق إنما يتحقق بفعل المعصية مع اعتقاد كونه معصية لا مع اعتقاد كونه طاعة كما في المخالفين و الظلم إنما يتحقق بمعاندة الحق مع العلم به وهذا لا يكاد يتفق وأن توهمه من لا علم له بالحال نعم يستفاد من بعض الروايات رد شهادة بعض المخالفين وفي أصول العقايد كالخوارج والغلاة والمجسمة أما المخالفة في فروع علم الكلام والمسائل الشرعية الفرعية ما لم يخالف ضرورة المذهب فلا تقدح في قبول الشهادة قطعا كما في المفاتيح والخامس العدالة الظاهرة بمعنى كونه معروفا في قبيلته ومحلته بالخير كما في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله (ع) بم تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال إن يعرفوه بالستر والعفاف و كف البطن والفرج واليد واللسان وباجتناب الكباير التي أوعد الله (تع) عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدليل عليه أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس وأن لا يتخلف عن جماعة المسلمين في مصلاهم إلا من علة فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه الحديث فترد من الغير المعروف بالخير سواء كان معروفا بخلافه أم لا وفي بعض الروايات أقل من ذلك وأن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب عنه أو معروفا بشهادة زورا وظنينا وأنه إذا شهد من ليس يعرف بشهادة الزور أجيزت شهادته ويمكن تطبيق الصحيحة عليها والمنقول من سيرة الأولين أن البحث عن عدالة الشهود لم يكن في الصدر السالف وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي ثم تبعه عليه من تبعه والسادس عدم التهمة مط سواء كانت بجر نفع ولو بالولاية أو دفع ضرر كذلك أو عداوة دنيوية للمشهود عليه تبلغ حدا يتمنى زوال نعمته ويفرح بمصيبته وإن لم توجب الفسق فترد من الشريك لشريكه في الحق المشترك بينهما والولي والوصي للمولى عليه والوكيل لموكله ومن العاقلة بجرح شهود الجناية الموجبة للغرم عليهم والولي وأخويه بجرح شهود مدعى ما في أيديهم ومن العدو للدنيا على خصمه دون عدو الدين فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر ومن ما يرد بالتهمة شهادة المبادر بها عند الحاكم تبرعا قبل الاستنطاق حرصا عليها سواء كان بعد الدعوى المدعي أم قبله وفي الحديث النبوي ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد والمشهور أن الراد إنما هو في حقوق الناس وأما في حقوق الله المحضة كالزنا والمشتركة كالقذف والمصالح العامة فالذي اختاره المصنف القبول كما يستفاد من الأخبار لعدم المدعي لها فلو لم يشرع التبرع فيها لتعطلت ولأنه نوع من الحسبة وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت الصحبة بينهما لأن العدالة تمنع التسامح وكذا القريب لقريبه وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه واشترط بعضهم ضميمة عدل آخر مطلقا ومنهم من خص ذلك بالزوجة وعليه مطلقا عند المصنف ومن وافقه خلافا للأكثر فيما إذا شهد الولد على والده وكذا تقبل شهادة الضيف لمضيفه وفي الأجير قولان والمروي المنع وفي رواية أخرى تكره شهادة الأجير ولا حاجة إلى تخصيصها بمثل ما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته به وكذا الخلاف في المستتر بالفسق إذا ردت شهادته ثم تاب فأعاد تلك الشهادة بعينها ووجه العدم تهمة دفع عذر الكذب عن نفسه واهتمامه باصلاح الظاهر ومختار المصنف القبول مع ظهور صدق توبته والمروي في السائل بكفه أنه لا تقبل شهادته وفي بعضها لأنه لا يؤتمن على الشهادة وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط وقيده بعضهم بما إذا لم تدعه الضرورة إلى ذلك وفي اشتراط طهارة المولد خلاف وظاهر الكتاب العدم وأما المملوك ففي قبول شهادته مطلقا أو على غير موليه أو عليه خاصة أو على مثله والكافر خاصة أو لغير موليه خاصة مطلقا أو لا عليه أو العدم مطلقا أقوال سبعة أصحها عند المصنف الأول للعمومات وخصوص المعتبرة ففي الحسن عن أمير المؤمنين (ع) لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا وعن بريد عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم وأن أول من رد شهادة المملوك لفلان وفي رواية محمد بن مسلم عمر وفيهما إيماء إلى الوجه فيما دل على المنع مطلقا ولا حاجة إلى تكلف الجمع بشئ من الأقوال المذكورة مما لا دليل عليه ويعتبر في ثبوت الحق بالشاهد زيادة على ما ذكر أمور ثلاثة أحدها كمال العدد المشروط شرعا وهو مختلف باختلاف الحقوق كما علم من تضاعيف ما تقدم فلا بد من أربعة رجال في الفواحش الثلاث الزنا واللواط والسحق كما مر أو ثلاثة رجال وامرأتين في الزنا خاصة أو في الجميع كما نقلناه من مذهب الصدوق أو رجلين في غيرها مطلقا في حقوق الله والآدميين والماليات وغيرها وهو الأصل في الشهادة أو رجل وامرأتين في الماليات وفيما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كما سيأتي خاصة وفي ثبوت العتق والطلاق والنكاح و القتل به خلاف وقرب في المفاتيح المنع في الأولين لعدم تعلقهما بالمال والثبوت في الأخيرين وإن اختلفت النصوص فيهما حملا لما دل على المنع على التقية أو على ما إذا كن منفردات جمعا وربما
(٢١٠)