التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢١٦
عليه وفي الاكتفاء باستصحاب فاسدة وجهان أظهرهما ذلك والأولى تجديده بالنية في الجميع ويشترط في المبتدأ كونه على الوجه المعقود فلا يكفي على وجه العارية في الهبة أو الوقف مثلا ولا يلزم شئ منها بدونه إلا الوصية فإنها لا تتوقف عليه بل تلزم بالموت من طرف الموصي والقبول من طرف الموصى له وليس للورثة نقضها ولا يجوز إلا الهبة الغير المعوضة ولا المقصود بها القربة فإنها لا تلزم بالقبض وحده بل مع الاتلاف للعين من المتهب أو غيره وما دامت باقية يجوز فيها الرجوع على المشهور بل كاد يكون اجماعا لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له ودعوى العلامة الاجماع على اللزوم مع بقاء العين تقابل دعوى السيد الاجماع على الجواز مع تلفها أو مع كون الموهوب له ذا رحم من الواهب كما عليه الأكثر أيضا لصحيحة محمد بن مسلم وغيره خلافا للسيد مطلقا مدعيا الوفاق أيضا ولجماعة في غير الأبوين لأخبار استضعفها في المفاتيح وقد مضى معنى الرحم في كتاب الطهارة أو كونه زوجا أو زوجة لصحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) خلافا للأكثر حيث حملوها على الكراهة الشديدة جمعا بينها وبين عمومات الجواز وفيه ما تكررت الإشارة إليه أو مع التصرف مطلقا عند الأكثر وفي مستنده قصور وخصه بعضهم بالتصرف المزيل للملك كالبيع والعتق أو المغير للعين كطحن الحنطة ونجارة الخشب واستحسنه في المفاتيح جمعا ومن ثم بناه هنا على الاحتياط وهو المبني في الصور المتقدمة أيضا لما علم مما ذكر من عدم خروجها عن التشابه يقينا غير صورة الاتلاف لقوة مستندها جدا حتى أنه في المختلف والتذكرة و الدروس وشرح المحقق الثاني على القواعد موصوف بالصحة ورواية إبراهيم بن هاشم ممن استدرك اللاحقون على السابقين توثيقه واستحوا من اخراج رواياته من عداد الصحاح والوجه التسوية بينها وبين صورة الأبوين لاستوائهما في المستند بعد التسليم كما تبين مما تقدم وبدون أحد هذه الأسباب الملزمة للهبة يكره الرجوع فيها بعد القبض وورد أنه بمنزلة الرجوع في القئ ففي الصحيح النبوي مثل الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيئه وإن رجع حيث يجوز له الرجوع وقد عابت العين فليس له أرش العيب لأنه سلطه على اتلافه مجانا فلم تكن مضمونة عليه سواء كان العيب بفعله أم لا وإن زادت فالمتصلة كالسمن وتعلم الصنعة تابعة للعين لأنها داخلة في مسماها أو جزء لها لغة وعرفا فالرجوع في العين يستتبعها دون المنفصلة لأنها نماء حدث في ملك المتهب فيختص به ولا فرق بين الزيادة المنفصلة حسا وشرعا كالولد الناتج واللبن المحلوب والثمرة المقطوفة والمنفصلة شرعا وإن كان متصلة حسا كالحمد المتجدد بعد القبض واللبن كذلك قبل أن يحلب والثمرة قبل قطافها على خلاف في الأخير والهبة المطلقة ليست مشروطة بالعوض عند جماعة خلافا لظاهر الشيخ مطلقا ولبعضهم في هبة الأدنى للأعلى حيث أوجب العوض فيها حتى أنه لم يجوز التصرف فيها قبل التعويض وإنما يتحقق بقبول الواهب لا ببذله خاصة فلو أراد الرجوع فبذل له المتهب العوض ليلزم عليه الهبة لم يجب عليه القبول لأنه بمنزلة هبة جديدة فله الامتناع ابقاء على تسلطه على الرجوع في هبته كان شرط العوض كان له الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط كما في المفاتيح وغيره فالمراد بالمعوضة اللازمة ما دفع عوضها وبالمعوضة فيما تقدم ما شرط فيها العوض مطلقا أو معينا كما سبق وفي المعوضة بهذا المعنى إن عين العوض عند العقد تعين وكذا إن أطلق واتفقا عند الأداء بالتراضي على شئ وإن لم يعين العوض ولم يتفقا على شئ وجب دفع مقدار الموهوب ولو قيمة لا أزيد وفي المفاتيح أنه يتخير الواهب في جميع هذه الصورة بين الرجوع وقبول العوض لجوازه من طرفه ما لم يقبضه وكذا يتخير المتهب بين الرد والتعويض على قول ولو تلفت في يده قبل التعويض أو عابت ففي ضمانه له قولان من أنه حدث في ملكه ومن أنه لم يدخل في ملكه مجانا بل بشرط العوض ولعله الأقوى ويجوز للواقف أن يجعل النظر في العين الموقوفة مطلقا لنفسه مطلقا وقيل بشرط العدالة ولغيره من العدول وإن لم يوجد تبعا للموجود وكان يجعله لزيد الموجود حين العقد ثم لأولاده الذين سيولد دون أن يجعله لهم ابتداء فإن أطلق ولم يعين ناظرا بنى على تحقيق المالك فقيل إنه الواقف وإن منع عن بعض لوازمه استصحابا لقوله صلى الله عليه وآله حبس الأصل وسبل الثمرة والمشهور خروجه عن ملكه إلى الموقوف عليه لأن فائدة الملك موجودة له وقيل إلى الله سبحانه بمعنى انفكاكه عن ملك الآدميين و اختصاصهم لا كونه مباحا كغيره مما يملكه الله تعالى ومنهم من فصل بالموقوف عليه المعين المنحصر و الجهات العامة ففي الأول الأول وفي الثاني الثاني فإن جعلناه له أو للموقوف عليه فالنظر كذلك وإن جعلناه لله سبحانه فللحاكم الشرعي لأنه الناظر العام حيث لا يوجد خاص ويصير الواقف في ذلك بعد العقد كالأجنبي وإن قلنا بالتفصيل ففي الخاص للموقوف عليه وفي العام للحاكم و هو مختاره في المفاتيح وفي القرض المقصود به القربة فضل كثير فورد عن أبي عبد الله (ع) لأن أقرض قرضا أحب إلي من أن أتصدق بمثله وفي رواية أخرى الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وفي أخرى إن القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب ولا منافاة إذ بالرد ينقص اثنان وقد قيل في وجه التفضيل إن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره بخلاف القرض وأن مال القرض يعود إلى صاحبه فيقرض ثانيا ويتكرر به قضاء الحوائج وكشف الكرب والتعاون على البر بخلاف الصدقة ولا يجوز للمقرض أن يسترد زيادة عما أقرض بل يجب عليه الاقتصار على المساوي فما دون فلو شرط النفع حرم وكان ربا ولم يقد الملك عينا كان كما لو أقرض درهما بدرهمان أو منفعة كمكسر بصحيح وغلة بطازج ربويا كما ذكر أو غيره كجوزة بجوزتين أو ردية بجيدة لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله كل قرض يجر منفعة فهو حرام ولو تبرع به المقترض من غير اشتراط جاز قبوله اجماعا سواء كان ذلك من نيتهما أو معتادا أو لا لاطلاق ما استفاض
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360