عليه وفي الاكتفاء باستصحاب فاسدة وجهان أظهرهما ذلك والأولى تجديده بالنية في الجميع ويشترط في المبتدأ كونه على الوجه المعقود فلا يكفي على وجه العارية في الهبة أو الوقف مثلا ولا يلزم شئ منها بدونه إلا الوصية فإنها لا تتوقف عليه بل تلزم بالموت من طرف الموصي والقبول من طرف الموصى له وليس للورثة نقضها ولا يجوز إلا الهبة الغير المعوضة ولا المقصود بها القربة فإنها لا تلزم بالقبض وحده بل مع الاتلاف للعين من المتهب أو غيره وما دامت باقية يجوز فيها الرجوع على المشهور بل كاد يكون اجماعا لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له ودعوى العلامة الاجماع على اللزوم مع بقاء العين تقابل دعوى السيد الاجماع على الجواز مع تلفها أو مع كون الموهوب له ذا رحم من الواهب كما عليه الأكثر أيضا لصحيحة محمد بن مسلم وغيره خلافا للسيد مطلقا مدعيا الوفاق أيضا ولجماعة في غير الأبوين لأخبار استضعفها في المفاتيح وقد مضى معنى الرحم في كتاب الطهارة أو كونه زوجا أو زوجة لصحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) خلافا للأكثر حيث حملوها على الكراهة الشديدة جمعا بينها وبين عمومات الجواز وفيه ما تكررت الإشارة إليه أو مع التصرف مطلقا عند الأكثر وفي مستنده قصور وخصه بعضهم بالتصرف المزيل للملك كالبيع والعتق أو المغير للعين كطحن الحنطة ونجارة الخشب واستحسنه في المفاتيح جمعا ومن ثم بناه هنا على الاحتياط وهو المبني في الصور المتقدمة أيضا لما علم مما ذكر من عدم خروجها عن التشابه يقينا غير صورة الاتلاف لقوة مستندها جدا حتى أنه في المختلف والتذكرة و الدروس وشرح المحقق الثاني على القواعد موصوف بالصحة ورواية إبراهيم بن هاشم ممن استدرك اللاحقون على السابقين توثيقه واستحوا من اخراج رواياته من عداد الصحاح والوجه التسوية بينها وبين صورة الأبوين لاستوائهما في المستند بعد التسليم كما تبين مما تقدم وبدون أحد هذه الأسباب الملزمة للهبة يكره الرجوع فيها بعد القبض وورد أنه بمنزلة الرجوع في القئ ففي الصحيح النبوي مثل الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيئه وإن رجع حيث يجوز له الرجوع وقد عابت العين فليس له أرش العيب لأنه سلطه على اتلافه مجانا فلم تكن مضمونة عليه سواء كان العيب بفعله أم لا وإن زادت فالمتصلة كالسمن وتعلم الصنعة تابعة للعين لأنها داخلة في مسماها أو جزء لها لغة وعرفا فالرجوع في العين يستتبعها دون المنفصلة لأنها نماء حدث في ملك المتهب فيختص به ولا فرق بين الزيادة المنفصلة حسا وشرعا كالولد الناتج واللبن المحلوب والثمرة المقطوفة والمنفصلة شرعا وإن كان متصلة حسا كالحمد المتجدد بعد القبض واللبن كذلك قبل أن يحلب والثمرة قبل قطافها على خلاف في الأخير والهبة المطلقة ليست مشروطة بالعوض عند جماعة خلافا لظاهر الشيخ مطلقا ولبعضهم في هبة الأدنى للأعلى حيث أوجب العوض فيها حتى أنه لم يجوز التصرف فيها قبل التعويض وإنما يتحقق بقبول الواهب لا ببذله خاصة فلو أراد الرجوع فبذل له المتهب العوض ليلزم عليه الهبة لم يجب عليه القبول لأنه بمنزلة هبة جديدة فله الامتناع ابقاء على تسلطه على الرجوع في هبته كان شرط العوض كان له الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط كما في المفاتيح وغيره فالمراد بالمعوضة اللازمة ما دفع عوضها وبالمعوضة فيما تقدم ما شرط فيها العوض مطلقا أو معينا كما سبق وفي المعوضة بهذا المعنى إن عين العوض عند العقد تعين وكذا إن أطلق واتفقا عند الأداء بالتراضي على شئ وإن لم يعين العوض ولم يتفقا على شئ وجب دفع مقدار الموهوب ولو قيمة لا أزيد وفي المفاتيح أنه يتخير الواهب في جميع هذه الصورة بين الرجوع وقبول العوض لجوازه من طرفه ما لم يقبضه وكذا يتخير المتهب بين الرد والتعويض على قول ولو تلفت في يده قبل التعويض أو عابت ففي ضمانه له قولان من أنه حدث في ملكه ومن أنه لم يدخل في ملكه مجانا بل بشرط العوض ولعله الأقوى ويجوز للواقف أن يجعل النظر في العين الموقوفة مطلقا لنفسه مطلقا وقيل بشرط العدالة ولغيره من العدول وإن لم يوجد تبعا للموجود وكان يجعله لزيد الموجود حين العقد ثم لأولاده الذين سيولد دون أن يجعله لهم ابتداء فإن أطلق ولم يعين ناظرا بنى على تحقيق المالك فقيل إنه الواقف وإن منع عن بعض لوازمه استصحابا لقوله صلى الله عليه وآله حبس الأصل وسبل الثمرة والمشهور خروجه عن ملكه إلى الموقوف عليه لأن فائدة الملك موجودة له وقيل إلى الله سبحانه بمعنى انفكاكه عن ملك الآدميين و اختصاصهم لا كونه مباحا كغيره مما يملكه الله تعالى ومنهم من فصل بالموقوف عليه المعين المنحصر و الجهات العامة ففي الأول الأول وفي الثاني الثاني فإن جعلناه له أو للموقوف عليه فالنظر كذلك وإن جعلناه لله سبحانه فللحاكم الشرعي لأنه الناظر العام حيث لا يوجد خاص ويصير الواقف في ذلك بعد العقد كالأجنبي وإن قلنا بالتفصيل ففي الخاص للموقوف عليه وفي العام للحاكم و هو مختاره في المفاتيح وفي القرض المقصود به القربة فضل كثير فورد عن أبي عبد الله (ع) لأن أقرض قرضا أحب إلي من أن أتصدق بمثله وفي رواية أخرى الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وفي أخرى إن القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب ولا منافاة إذ بالرد ينقص اثنان وقد قيل في وجه التفضيل إن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره بخلاف القرض وأن مال القرض يعود إلى صاحبه فيقرض ثانيا ويتكرر به قضاء الحوائج وكشف الكرب والتعاون على البر بخلاف الصدقة ولا يجوز للمقرض أن يسترد زيادة عما أقرض بل يجب عليه الاقتصار على المساوي فما دون فلو شرط النفع حرم وكان ربا ولم يقد الملك عينا كان كما لو أقرض درهما بدرهمان أو منفعة كمكسر بصحيح وغلة بطازج ربويا كما ذكر أو غيره كجوزة بجوزتين أو ردية بجيدة لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله كل قرض يجر منفعة فهو حرام ولو تبرع به المقترض من غير اشتراط جاز قبوله اجماعا سواء كان ذلك من نيتهما أو معتادا أو لا لاطلاق ما استفاض
(٢١٦)