بعض المتقدمين أن الولاية بعد الأب للأم الرشيدة وهو شاذ وفي تقديم الأب أو الجد عند اجتماعهما خلاف والنصوص في النكاح مصرحة بتقديم الجد عند التعارض وعليه الأكثر وربما يقيد ولاية من عدا الحاكم على المجنون بما إذا اتصل جنونه بصغره فتستصحب الولاية عليه أما من بلغ عاقلا وارتفعت عنه فعودها عليه بتجدد الجنون غير معلوم ولا يحكم بشمول النص الموجب لولايته لمثل هذا الفرد إلا بثبت فيليه الحاكم ابتداء وعلى المملوك الغير المأذون من المولى سواء قلنا بتملكه أم لا كذلك في غير الطلاق فإن له ايقاعه وإن كره المولى لأنه بيد من أخذ بالساق كما في المستفيض والولاية عليه للمولى ثم الحاكم وعلى السفيه وهو الذي لا يعتني بالمال فيتقاعد عن حفظه أو يصرفه في غير الأغراض الصحيحة وقد نهى الله (تع) عن ايتائهم الأموال وشرط في دفعها إلى اليتامى إيناس الرشد منهم وهو في مقابلة السفه وعبر عنه في بعض الروايات بمعرفة الأخذ والاعطاء وفي بعضها إيناس الرشد حفظ المال وورد في اليتيمة أن لا تفسد ولا تضيع وجميع ما ذكره الأصحاب في اختباره تفصيل لهذه الاجمالات أو بيان للعرف وفي اشتراط العدالة فيه خلاف واستدلال المشترط بما ورد أن شارب الخمر سفيه مع عدم القول بالفصل إنما يتم لو ثبت اتحاد معنى السفيه في الرواية بالمعنى المبحوث عنه وهو ممنوع وعلى المفلس من باب الأفعال اللازم للصيرورة وهو في اللغة من ذهبت دراهمه وبقيت فلوسه وفي العرف من ذهب خيار ماله وبقي رديه فإذا حجر عليه الحاكم فهو مفلس من باب التفعيل للنسبة وإنما يحجر عليه وعلى السفيه في الماليات خاصة دون سائر التصرفات التي لا تتضمن اخراج مال كالطلاق والخلع والوكالة في غير عقد أو ايقاع أو غير ذلك والولاية عليهما مطلقا للحاكم ابتداء أو تستصحب للأب والجد ووصيهما في البالغ سفيها فإن لم يكونا فللحاكم على الخلاف فيه والأشهر الأول وأنه لا فرق بينه وبين المفلس في رفع ولاية من عدا الحاكم عنهما بالبلوغ والحجر على من عدا المفلس من المذكورين ثابت بأصل الشرع غير مشروط بشئ مطلقا وشرطه في المفلس أمران أحدهما قصور أمواله مع معوضات الديون عن ديونه فلو كانت مساوية لها أو أزيد لم يحجر عليه اجماعا منا يطالب بقضائها فإن قضى وإلا تخير الحاكم مع طلب أربابها بين حبسه إلى أن يقضي وبيع متاعه والقضاء عنه والمناط الديون الحالة أما المؤجلة فلا حجر لها وإن لم يف ماله بها لجواز وجدان الوفاء عند المطالبة ومن ثم لا يدخر لها شئ عند التقسيم بل تقسم على الحالة خاصة والقول بحلول المؤجلة قياسا على الموت ضعيف والآخر التماس جميع الغرماء وهم الطالبون أو بعضهم مطلقا أو المديون نفسه الحجر أما توقفه على التماس الغرماء فلأنه حق لهم وإن شاؤوا طالبوه فلا يتبرع به الحاكم فإن التمسوه جميعا فلا كلام وكذا إن التمسه بعضهم ثم يعم الحجر الجميع لثبوت الديون كلها واستحقاق أربابها المطالبة بها وقيده بعضهم بما إذا بلغت ديونهم قدر ما يجوز به الحجر فلو قصرت عن ذلك فلا حجر اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وأما التماس المديون وحده فالمشهور أنه لا يؤثر شيئا لأن الحق إنما هو للغرماء دونه ويمنع بأن فيه مصلحة له كما أن فيه مصلحة لهم ولحجر النبي صلى الله عليه وآله على معاذ بالتماسه خاصة فيمنع من التصرف المالي المبتدأ دون الفسخ بالعيب والشرط ونحو ذلك إلا ما يفيد تحصيلا كالاحتطاب و الاتهاب بغير عوض أو بعوض قاصر عن الموهوب فيملك بذلك وإن منع من التصرف فيه بعده وينفق من ماله عليه وعلى واجبي نفقته من الزوجات والمماليك والعمودين ما يليق بحالهم في افلاسه مدة الحجر إلى يوم القسمة وزوال الحجر وإن مات قدم كفنه على حقوق الغرماء وإن استوعبها كما في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) في رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه وفي الحديث النبوي أن أول ما يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ثم من وجد من الغرماء عين ماله الذي ثمنه من جملة الديون تخير بين أخذه مقدما على سايرهم ومحاصتهم فيه وإن لم يكن سواها على المشهور لصحيحة عمر بن يزيد عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصه الغرماء وظاهر الأكثر أن له أخذه عوضا عن حقه من غير تقويم وبه صرح بعضهم وفي اعتبار قيمة يوم الأخذ وجه لا ينافيه الرواية فليؤخذ بالاحتياط ومن شرط ذلك بالوفاء من غيره بسبب ارتفاع القيامة السوقية أو تحليل بعض الغرماء قبل القسمة ونحو ذلك كما قاله الشيخ فقد أخذ باليقين وجمع بين الأخبار بالقريب فإنها بين مطلقة في الاختصاص مثل ما تقدم وصحيحة جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجل باع متاعا عن رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يحاصوه ومقيده بشرط الوفاء كصحيحة أبي ولاد عنه (ع) في رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البايع متاعه بعينه أله أن يأخذه إذا حقق له قال إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له فإن ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع فاشتراط الوفاء حمل للمطلق على المقيد والمشهور في الجمع اشتراطه في الميت خاصة كما هو مورد الأخيرة دون المحجور عليه والفرق بينهما أن الميت لا يبقى له ذمة فلا يناسب الاختصاص إلا مع الوفاء لئلا يتضرر الغرماء بخلاف الحي فإن ما يتخلف من الدين يتخلف بذمته وربما لا يضيع وبما أوردناه ظهر ما فيه من القصور وأن التشابه إنما هو في اشتراط الاختصاص بالوفاء
(٢١٣)