معجل وهو فقير أو شرعا كالاعتكاف جنبا فهي لغو لا يؤاخذ الله به كما في الآية الكريمة وكذا يلغو ما سبق به لسانه من غير قصد إلى اليمين إما عادة أو سهوا أو غضبا أو لجاجا أو خجلة أو سكرا أو جبرا أو اكراها كما ورد في تفسير الآية عن أبي عبد الله (ع) أنه قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ وعنه (ع) لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه قيل فما فرق بين الجبر والاكراه قال الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشئ وقد وقع الاحتراز عنها جميعا باشتراط القصد ولاشتراكها في جامع اللغو مع ما احترز عنه باشتراط القدرة حسن عطفها عليه وإن اختل الترتيب وأما الحلف على المرجوح دينا أو دنيا فهي قسمان أحدهما يندرج في غير المقدور وفي حكمه الآخر وكلاهما من خطوات الشيطان ففي الصحيح وغيره إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان ولو كان المحلوف عليه مقدورا غير مرجوح وقت الحلف ثم تجدد العجز أو المرجوحية انحلت اليمين والنصوص في الأخير مستفيضة وفي بعضها فليأت الذي هو خير وله حسنة ويشترط فيها إذن الوالد و الزوج والمالك فتلغو يمين الولد والزوجة والمملوك بدون الإذن لأنهم ليسوا من أهلها ففي الحديث النبوي لا طلاق قبل نكاح ولا عتق ملك ولا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة والأكثر على أن نهيهم مانع ولهم حلها لا أن إذنهم شرط لعمومات وجوب الوفاء باليمين وصرفا للنفي في الحديث إلى اللزوم وفيه أن اليمين ايقاع فلا يقع موقوفا ونفي الصحة أقرب المجازات فيتعين حيث تتعذر سيما وهي محفوفة بالقرائن المكتنفة ولو سلم تطرق به القدح إلى العمومات إذ لا ريب في اختصاصها باليمين اللازم وعدم شمولها للمتزلزل وإلا لم يكن متزلزلا هذا خلف وربما يلحق باليمين النذر في اشتراط الإذن صحة أو لزوما الجامع تشابهها في كثير من الأحكام وتسميته يمينا في حديث من حلف من جاريته بيمين فقال لله علي أن لا أبيعها والأول من القياس المردود والثاني شاذ لا تثبت به الحقيقة ومن ثم ضعفه في المفاتيح وطواه هنا وقد يستثنى من الشرط ما لو كان في فعل واجب أو ترك قبيح فيلزم مطلقا ويترتب على الشرايط المذكورة في المقسم به عدم انعقاد اليمين بما لا يستعمل فيه عرفا ولا يكون من أسمائه (تع) المختصة ولا الغالبة كالموجود والحي والسميع والبصير ونحوها وإن نوى به الحلف لأنه بسبب اشتراكه بين الخالق والمخلوق اطلاقا واحدا ليست له تلك الحرمة ولا بشئ من مخلوقاته وإن كان معظما كالكعبة وأهل البيت أما مثل قدرة الله وعلمه و كبريائه وجلاله ففي المفاتيح أنه إن قصد بها الذات انعقدت وإلا فلا وعن بعض القدماء الانعقاد بحق الله وبكل ما عظم الله من الحقوق كحق النبي وحق القرآن وبالطلاق والعتاق وفي النصوص أنهما من خطوات الشيطان ومن خواص اليمين على المشهور أنه يجوز تعليقها على شرط عقدا وحلا مشية كان أو غيرها فتقف على العلم بالشرط ومع الجهل به فلا عقد في الأول فلو قال لأدخلن الدار إن شاء زيد ولم يعلم مشيته لم تنعقد كما لو علم عدمها وكذا في الأخير لا تنحل إلا مع العلم بشرطه فلو قال لا أدخلها إلا أن يشاء زيد ولم يعلم مشيته فليس له الدخول ولو علقه على مشية الله توقف مطلقا لعدم حصول العلم بالشرط وعن أمير المؤمنين (ع) من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة وهي وما في معناها شاملة لتعليق العقد والحل جميعا فإما أن تخص بالأول نظرا إلى العلة وعمومات الوفاء باليمين أو تخصان بها والمذكور في المفاتيح وغيره توقف الانعقاد وأما الانحلال فمسكوت عنه وعن العلامة الفرق بين ما يعلم فيه مشية الله كالواجب والندب وما لا يعلم كالمباح و تخصيص كل بحكمه واستحسنه بعضهم لولا اطلاق النص وفيه أن مشية الله التي تعلق عليها الايمان وغيرها مما يقال فيه أني فاعل ذلك غدا غير مشيته التي يعلم وجودها في فعل الواجب والمندوب وترك المكروه والحرام والأخيرة منتفية في المباح قطعا وإلا لم يكن مباحا هذا خلف وإنما يشك فيه فيها بالمعنى الأول وهي مشكوكة في الواجب والمندوب والحرام والمكروه أيضا بلا شك وإنما المقطوع به فيها الأمر دون مشية المأمور به وعن أبي عبد الله (ع) أمر الله ولم يشأ وشاء ولم يأمر أمر إبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا يسجد ولو شاء سجد ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ولو لم يشأ لم يأكل وعن أبي الحسن (ع) إن لله (تع) إرادتين ومشيتين إرادة حتم وإرادة عزم ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك ولو لم يشاء أن يأكلا لما غلبت مشيتهما مشية الله وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه ولو شاء أن يذبحه لما غلبت مشية إبراهيم مشيته وهما وما في معناهما صريحة في جواز انفكاك الأمر والنهي عن المشية وأن مشيته (تع) في الأمور التكليفية لا تتعلق يقينا إلا بالأمر بها دون وقوع نفس الأفعال فإنه قد تتعلق بها المشية فتقع كما في الأوامر التي كلف بها الطائعين وقد لا تتعلق بها فلا تقع وإنما ذلك في الأمور التكوينية وهي ما تقتضي الحكمة صدورها بدون تكليف على العباد فإن المشية تتعلق بها نفسها وتقارن حصولها من دون تخلف كما في قوله (ع) ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والواجب وأخواته من التكليفيات والمعلوم من المشية المتعلقة بها إنما هو مشية الأمر دون مشية الفعل والخلط بينهما عجيب جدا وإنما نشأ الاشتباه من اشتراك اللفظ وأن مشية زيد إنما هو بمعنى المحبة والشوق إلى الفعل فيتبادر إلى الذهن مثلها في مشية الله مطلقا وإذا حنث الحالف فخالف يمينه فإن كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا بأس و إن كان عامدا عالما مختارا أثم كما في النذر والكلام في الانحلال كما ثمة وكفر وجوبا بعتق رقبة
(٢٢٣)