التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٢٣
معجل وهو فقير أو شرعا كالاعتكاف جنبا فهي لغو لا يؤاخذ الله به كما في الآية الكريمة وكذا يلغو ما سبق به لسانه من غير قصد إلى اليمين إما عادة أو سهوا أو غضبا أو لجاجا أو خجلة أو سكرا أو جبرا أو اكراها كما ورد في تفسير الآية عن أبي عبد الله (ع) أنه قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ وعنه (ع) لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه قيل فما فرق بين الجبر والاكراه قال الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشئ وقد وقع الاحتراز عنها جميعا باشتراط القصد ولاشتراكها في جامع اللغو مع ما احترز عنه باشتراط القدرة حسن عطفها عليه وإن اختل الترتيب وأما الحلف على المرجوح دينا أو دنيا فهي قسمان أحدهما يندرج في غير المقدور وفي حكمه الآخر وكلاهما من خطوات الشيطان ففي الصحيح وغيره إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان ولو كان المحلوف عليه مقدورا غير مرجوح وقت الحلف ثم تجدد العجز أو المرجوحية انحلت اليمين والنصوص في الأخير مستفيضة وفي بعضها فليأت الذي هو خير وله حسنة ويشترط فيها إذن الوالد و الزوج والمالك فتلغو يمين الولد والزوجة والمملوك بدون الإذن لأنهم ليسوا من أهلها ففي الحديث النبوي لا طلاق قبل نكاح ولا عتق ملك ولا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة والأكثر على أن نهيهم مانع ولهم حلها لا أن إذنهم شرط لعمومات وجوب الوفاء باليمين وصرفا للنفي في الحديث إلى اللزوم وفيه أن اليمين ايقاع فلا يقع موقوفا ونفي الصحة أقرب المجازات فيتعين حيث تتعذر سيما وهي محفوفة بالقرائن المكتنفة ولو سلم تطرق به القدح إلى العمومات إذ لا ريب في اختصاصها باليمين اللازم وعدم شمولها للمتزلزل وإلا لم يكن متزلزلا هذا خلف وربما يلحق باليمين النذر في اشتراط الإذن صحة أو لزوما الجامع تشابهها في كثير من الأحكام وتسميته يمينا في حديث من حلف من جاريته بيمين فقال لله علي أن لا أبيعها والأول من القياس المردود والثاني شاذ لا تثبت به الحقيقة ومن ثم ضعفه في المفاتيح وطواه هنا وقد يستثنى من الشرط ما لو كان في فعل واجب أو ترك قبيح فيلزم مطلقا ويترتب على الشرايط المذكورة في المقسم به عدم انعقاد اليمين بما لا يستعمل فيه عرفا ولا يكون من أسمائه (تع) المختصة ولا الغالبة كالموجود والحي والسميع والبصير ونحوها وإن نوى به الحلف لأنه بسبب اشتراكه بين الخالق والمخلوق اطلاقا واحدا ليست له تلك الحرمة ولا بشئ من مخلوقاته وإن كان معظما كالكعبة وأهل البيت أما مثل قدرة الله وعلمه و كبريائه وجلاله ففي المفاتيح أنه إن قصد بها الذات انعقدت وإلا فلا وعن بعض القدماء الانعقاد بحق الله وبكل ما عظم الله من الحقوق كحق النبي وحق القرآن وبالطلاق والعتاق وفي النصوص أنهما من خطوات الشيطان ومن خواص اليمين على المشهور أنه يجوز تعليقها على شرط عقدا وحلا مشية كان أو غيرها فتقف على العلم بالشرط ومع الجهل به فلا عقد في الأول فلو قال لأدخلن الدار إن شاء زيد ولم يعلم مشيته لم تنعقد كما لو علم عدمها وكذا في الأخير لا تنحل إلا مع العلم بشرطه فلو قال لا أدخلها إلا أن يشاء زيد ولم يعلم مشيته فليس له الدخول ولو علقه على مشية الله توقف مطلقا لعدم حصول العلم بالشرط وعن أمير المؤمنين (ع) من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة وهي وما في معناها شاملة لتعليق العقد والحل جميعا فإما أن تخص بالأول نظرا إلى العلة وعمومات الوفاء باليمين أو تخصان بها والمذكور في المفاتيح وغيره توقف الانعقاد وأما الانحلال فمسكوت عنه وعن العلامة الفرق بين ما يعلم فيه مشية الله كالواجب والندب وما لا يعلم كالمباح و تخصيص كل بحكمه واستحسنه بعضهم لولا اطلاق النص وفيه أن مشية الله التي تعلق عليها الايمان وغيرها مما يقال فيه أني فاعل ذلك غدا غير مشيته التي يعلم وجودها في فعل الواجب والمندوب وترك المكروه والحرام والأخيرة منتفية في المباح قطعا وإلا لم يكن مباحا هذا خلف وإنما يشك فيه فيها بالمعنى الأول وهي مشكوكة في الواجب والمندوب والحرام والمكروه أيضا بلا شك وإنما المقطوع به فيها الأمر دون مشية المأمور به وعن أبي عبد الله (ع) أمر الله ولم يشأ وشاء ولم يأمر أمر إبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا يسجد ولو شاء سجد ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ولو لم يشأ لم يأكل وعن أبي الحسن (ع) إن لله (تع) إرادتين ومشيتين إرادة حتم وإرادة عزم ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك ولو لم يشاء أن يأكلا لما غلبت مشيتهما مشية الله وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه ولو شاء أن يذبحه لما غلبت مشية إبراهيم مشيته وهما وما في معناهما صريحة في جواز انفكاك الأمر والنهي عن المشية وأن مشيته (تع) في الأمور التكليفية لا تتعلق يقينا إلا بالأمر بها دون وقوع نفس الأفعال فإنه قد تتعلق بها المشية فتقع كما في الأوامر التي كلف بها الطائعين وقد لا تتعلق بها فلا تقع وإنما ذلك في الأمور التكوينية وهي ما تقتضي الحكمة صدورها بدون تكليف على العباد فإن المشية تتعلق بها نفسها وتقارن حصولها من دون تخلف كما في قوله (ع) ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والواجب وأخواته من التكليفيات والمعلوم من المشية المتعلقة بها إنما هو مشية الأمر دون مشية الفعل والخلط بينهما عجيب جدا وإنما نشأ الاشتباه من اشتراك اللفظ وأن مشية زيد إنما هو بمعنى المحبة والشوق إلى الفعل فيتبادر إلى الذهن مثلها في مشية الله مطلقا وإذا حنث الحالف فخالف يمينه فإن كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا بأس و إن كان عامدا عالما مختارا أثم كما في النذر والكلام في الانحلال كما ثمة وكفر وجوبا بعتق رقبة
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360