صلاة الآخر كما ذهب إليه الأكثر أم لا كما احتمله الشهيد الثاني وأن الحكم هل هو في عمومه كما في أكثر الروايات أو مختص بغير مكة كما ورد في بعضها من أنها سميت بكة لأنها يبتك بها الرجال و النساء والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومعك ولا بأس بذلك وإنما يكره في سائر البلدان والمحتاط لا يخرج عن اليقين في الجميع ما أمكن وأن تصلى الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها على المشهور في الأول جمعا بين الأخبار والقول بالتحريم لابن البراج والشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع ووافق المشهور في غيره أما النافلة فتجوز قولا واحدا ويستحب بناء المساجد استحبابا مؤكدا وهو من ضروريات الدين وجعل الميضاة على أبوابها لمصلحة المترددين إليها وعمارتها بالمرمة والعبادة وكثرة الاختلاف إليها وكنسها واخراج التراب منها ولو قدر ما يذر في العين وتنويرها وبجميع ذلك فسرت العمارة في الآية الكريمة ويتأكد الكنس يوم الخميس و ليلة الجمعة وتعاهد النعل عند أبوابها باستعلام حاله استظهارا للطهارة وألحق به ما كان مظنة النجاسة كالعصا واحتمل بعضهم أن يراد بتعاهد النعل ايداعه عند أمين ونحوه لئلا يشتغل قلبه به في حال الصلاة فيفوته الحضور ومسح ما به من أذى مما ينزه عنه المسجد وربما وجب وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج عكس المكان الخسيس كما سبق والدعاء عند الأمرين بالمأثور ففي موثقة سماعة إذا دخلت المسجد فقل بسم الله و بالله والسلم على رسول الله صلى الله وملكته على محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله و بركاته رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وإذا خرجت فقل مثل ذلك وروي غير ذلك والتحية بركعتين قبل الجلوس وتتأدى بالفرايض والرواتب وغيرها وإن لم يصل جلس مستقبل القبلة وحمد الله وصلى على النبي ودعا الله وسأله حاجته ويكره زخرفتها وهي تزيينها بالزخرف أي الذهب وتصويرها به أو بغيره وقيل بتحريمهما لأنهما من محدثات الأمور وتظليلها بالتسقيف وغيره إلا أن يجعل عريشا ففي حسنة ابن سنان أنه لما اشتد عليهم الحر قالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين فقال لا عريش كعريش موسى و روي أن ما يبدأ به القائم سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى وتطويل المنارة زيادة على سطح المسجد كما في حديث أمير المؤمنين (ع) والمشهور كراهة جعلها في الوسط وعلل بما فيه من الضيق والحجاب بين المصلين وقيل بتحريمه والروايات خالية عنه وتعليتها لمخالفتها سنة النبي صلى الله عليه وآله في مسجده فقد روي أنه كان قامة وكانوا يقيسون به الظل و لأن فيه كان اطلاعا على عورات المجاورين له كذا في المعتصم وتشريفها بل تبنى جماء كما ورد و اخراج الحصى منها فإن فعل رد فعن أبي جعفر (ع) إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها إلى مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح وربما يقال بالتحريم لظاهر الأمر بالرد وقيده جماعة بما إذا كانت تعد من أجزاء المسجد أو آلاته أما القمامات المشوهة ومثل بيت الأرضة والعنكبوت فيستحب اخراجها فإنه من العمارة وانشاد الشعر فيها وهو الكلام المنظوم فيقال له فض الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن إلا ما لا بأس به كأشعار حسان التي كان يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وآله بمسمع منه في المسجد من غير نكير والأشعار التي تمثل بها أمير المؤمنين (ع) في خطبه على المنبر وألحق بذلك ما تكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في الكتاب أو السنة ومدائح أهل البيت ومراثي الحسين (ع) وشبه ذلك فيخص المنع بالشعر الباطل كما في صحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن (ع) عن انشاد الشعر في الطواف فقال ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به والبيع والشراء فيها ما لم يزاحم المصلين أو يتضمن تغيير هيئة المسجد وإلا حرم وتمكين المجانين والصبيان من دخولها مطلقا كما هو ظاهر الروايات وفي كلام بعضهم تقييد الأخير بالذين لا يوثق بهم في التحفظ من النجاسات أما الموثوقون فالأولى حضورهم واحضارهم فيها تمرينا على الخير وإقامة الحدود فيها وإن أمن التلويث بالنجاسة لعموم النواهي ورفع الصوت المتجاوز عن المعتاد مطلقا في المشهور وفي حديث أبي ذر يا رسول الله كيف يعمر مساجد الله قال لا ترفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها بالباطل وقيد في بعض الروايات بما عدا ذكر الله كما في كلام ابن الجنيد فلا بأس به في مثل الأذان والتكبير وقراءة القرآن والأولى الاقتصار على المصلحة المقصودة وانشاد الضالة تعريفا لها أو سؤالا عنها قال في القاموس أنشد الضالة عرفها واسترشد عنها ضد انتهى ويقال للمسترشد لا رد الله ضالتك لغير هذا بنيت وحديث الدنيا الملعونة كما سبق وعمل الصنايع والمنصوص برئ النبل وكشف العورة وزاد في المعتصم السرة والفخذ والركبة وقيل بالتحريم والاتكاء ففي الحديث النبوي للاتكاء في المسجد رهبانية العرب والرهبانية في هذه الأمة مذمومة فيكون الحديث ذما للاتكاء ويحتمل أن يكون مدحا له ويكون المراد الاتكاء لانتظار الصلاة بلا نوم كما في حديث آخر الجلوس في المسجد رهبانية العرب والمؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته وروت العامة أن عثمان بن مظعون أتى النبي صلى الله عليه وآله وقال ائذن لنا في الترهب فقال إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة والنوم مطلقا على المشهور وخصه في الكتابين بالمسجدين لحسنة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له ما تقول في النوم في المساجد قال لا بأس إلا في المسجدين مسجد النبي والمسجد الحرام قال وكان يأخذ بيدي في بعض الليالي فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في
(١٢٤)