بعد رفع الرأس من الركوع زيادة على ما يتحقق به الانتصاب وإلا فلا صلاة له كما في حديث أبي بصير وقد ورد الأمر بها حين الركوع أيضا في صحيحة زرارة والمراد بها تسوية الظهر كما في حديث حماد في وصف صلاة أبي عبد الله (ع) ويأتي وارغم بأنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب في السجود فيكون قد سجد على ثمانية كما أوجبه الصدوق لموثقة عمار وسجد بتمام الجبهة كما أوجبه ابن الجنيد لصحيحة علي بن جعفر من دون اكتفاء بالمسمى كما هو المشهور أو بمقدار الدرهم كما قاله بعضهم وجلس بعد اكمال السجدتين قبل النهوض مطمئنا جلسة الاستراحة التي أوجبها السيد وهي كالفصل بين الركعتين وقنت في كل ثانية من الفرايض سيما اليومية فإن الصدوق أوجبه فيها وقيل بل يجب في الجهرية منها خاصة لبعض الظواهر ومحله فيها قبل الركوع والمشهور أن في صلاة الجمعة قنوتين لكل ركعة قنوت ففي ثانيتها بعده وفي أولها قبله والصدوق سوى بينها وبين غيرها في وحدته ومحله وكذا المفيد إلا أنه جعله في الأولى و قواه في المفاتيح أنه عمل بالمشهور وفي ركعتي العيدين تسع مرات بعد تسع تكبيرات قبل كل منها تكبيرة خمس في الأولى وأربع في الثانية والأكثر على وجوبها جميعا خلافا للخلاف فاستحب القنوتات وللمقنعة فاستحب التكبيرات أيضا وجعلها الصدوق في الركعة الأولى قبل القراءة لروايات محتملة للتقية وأتى بلفظ وحده لا شريك له بعد شهادة التهليل في التشهد ومن أتى مع ذلك كله في التسليم بلفظ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قبل السلام عليكم وببعض مما سيأتي فقد أخذ باليقين وخرج عن احتمال ترك شئ من فرايض الصلاة التي هي عمود الدين والمشهور أنه يتخير المصلي مطلقا في أخيرة المغرب والأخيرتين من الرباعيات بين القراءة والذكر وقيل إن ناسي القراءة في الأولتين يتعين عليه القراءة فيما عداهما لئلا تخلو صلاته من فاتحة الكتاب وهو شاذ والروايات في تعيين المجزي من الذكر مختلفة جدا ومنها تشعبت الأقوال في المسألة ففي صحيحة لزرارة عن أبي جعفر (ع) سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمل تسع تسبيحات وفي أخرى له عنه (ع) تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر وتكبر وتركع وفي ثالثة إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) الحمد لله وسبحان الله والله أكبر وفي صحيحة عبد الله بن زرارة عنه (ع) تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء وفي رواية عبد الله بن حنظلة عنه (ع) إن شئت فاقرء فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله ومنها استفاد المصنف في غيره الاكتفاء بمطلق الذكر بعد ما اختار الاكتفاء بكل ما روي كما مال إليه الشهيد في الذكرى وصرح به صاحب البحار وفي هذه الاستفادة نظر لاحتمال كون الغرض المسوق له الكلام بيان التخيير بين الفردين لا بيان الفرد المخير فيه فلا يدل اجمال الذكر على الاكتفاء بمطلقه بل يؤخذ بيانه من محل الكلام لا يخفى مع أن في سندها على مصطلحهم ضعفا وما اختاره هنا من الاتيان بمسمى الذكر ثلاثا أقرب إلى أكثر الأخبار الصحيحة فإن ثلث التسبيحات الأربع بترتيبها المذكور مع ضم الاستغفار إليها أخيرا ولو مرة واحدة فيكون المجموع خمسة عشر أو ثلاثة عشر فقد أخذ باليقين لاشتماله على جميع الأخبار والأقوال وأما الدعاء فيتحقق الخروج عن عهدته بالاستغفار انشاء الله تعالى والعاجز عن القيام ولو مع الاستناد يجلس كيف يشاء وأفضله التربع وفي موثقة حمران عن أحدهما (ع) كان أبي إذا صلى جالسا تربع وإذا ركع ثنى رجليه وفسر بأن ينصب فخذيه وساقيه وهو أقرب إلى القيام من غيره من أنواع الجلوس ثم إن عجز عن الجلوس بأنواعه يضطجع على جنبه الأيمن وجوبا أو استحبابا على الخلاف كالملحود ثم على الأيسر ثم يستلقي إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا لها والعاجز عن الر كوع والسجود يؤمي بالرأس ثم بالعينين تغميضا وفتحا ويجعل إيماء السجود أخفض كما تقدم وإن تمكن من رفع الموضع والسجود عليه قدمه على الايماء فضلا وأخذا باليقين ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في المريض يسجد على الأرض أو على مروحة أو سواك يرفعه إليه وهو أفضل من الايماء وفي رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (ع) في شيخ لا يمكنه الركوع والسجود ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد وإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء ولو عجز عن حالة في الأثناء انتقل إلى ما دونها وبالعكس بلا خلاف ومعرفة العجز موكولة إليه فإن الانسان على نفسه بصيرة وفي صحيحة جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا قال إن الرجل ليوعك ويجرح ولكنه أعلم بنفسه ولكنه إذا قوي فليقم ويجوز التعويل في ذلك على قول الأطباء كما يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم عنه (ع) في الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ومن أسباب العجز زيادة المرض وبطؤ برئه وخوف التلف والعذر والمشقة الكثيرة وقصر السقف ونحو ذلك كما في المفاتيح وغيره والعاجز عن القراءة للجهل بالفاتحة يتعلم فإن تعذر أو ضاق الوقت ائتم إن أمكنه أو قرأ في المصحف إن أحسنه وإلا قرأ ما تيسر منها اجماعا فإن تعذر قرأ ما يحسن من غيرها ومن تعذر عليه جميع ذلك يذكر الله بالتكبير والتسبيح ففي صحيحة عبد الله بن سنان عنه (ع) لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي وفي تقديره بقدر القراءة الواجبة أو الاكتفاء بمسماه وجهان والمشهور جواز الترجمة مع التعذر والآتيان بترجمة القرآن أدخل في اليقين من ترجمة الذكر عند تيسرهما والأخرس
(١٣١)