____________________
ولعل هذه الرواية مستند الشيخ والمرتضى في جعلهما ذلك أول الوقت.
والجواب: المعارضة بالأخبار المستفيضة المتضمنة للأمر بفعلها مع صلاة الليل من غير تقييد بطلوع الفجر الأول، مع إمكان القدح في هذه الرواية، لعدم وضوح مرجع الضمير.
قوله: (والأفضل إعادتهما بعده).
أي: والأفضل لمن صلاهما قبل طلوع الفجر الأول إعادتهما بعد طلوعه.
وهذا الحكم ذكره الشيخ (1) وجمع من الأصحاب، واستدلوا عليه بصحيحة حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " ربما صليتهما وعلي ليل، فإن نمت ولم يطلع الفجر أعدتهما " (2).
وموثقة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إني لأصلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما " (3).
ولا يخفى أن هاتين الروايتين إنما تدلان على استحباب الإعادة لمن صلى هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل إذا نام بعدهما، فلا يتم الاستدلال بهما على الاستحباب مطلقا.
وربما استفيد منهما عدم كراهة النوم بعد صلاة الليل، وقطع الشيخ (4)، والمصنف (5) بالكراهة، لما رواه سليمان بن حفص المروزي قال، قال أبو الحسن الأخير عليه السلام: " إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر، ولكن ضجعة بلا
والجواب: المعارضة بالأخبار المستفيضة المتضمنة للأمر بفعلها مع صلاة الليل من غير تقييد بطلوع الفجر الأول، مع إمكان القدح في هذه الرواية، لعدم وضوح مرجع الضمير.
قوله: (والأفضل إعادتهما بعده).
أي: والأفضل لمن صلاهما قبل طلوع الفجر الأول إعادتهما بعد طلوعه.
وهذا الحكم ذكره الشيخ (1) وجمع من الأصحاب، واستدلوا عليه بصحيحة حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " ربما صليتهما وعلي ليل، فإن نمت ولم يطلع الفجر أعدتهما " (2).
وموثقة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إني لأصلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما " (3).
ولا يخفى أن هاتين الروايتين إنما تدلان على استحباب الإعادة لمن صلى هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل إذا نام بعدهما، فلا يتم الاستدلال بهما على الاستحباب مطلقا.
وربما استفيد منهما عدم كراهة النوم بعد صلاة الليل، وقطع الشيخ (4)، والمصنف (5) بالكراهة، لما رواه سليمان بن حفص المروزي قال، قال أبو الحسن الأخير عليه السلام: " إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر، ولكن ضجعة بلا