____________________
بأربع بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل بالفريضة).
المراد بالفجر: الثاني لا الأول عند أكثر الأصحاب، لأن به يتحقق زوال الليل. ونقل عن المرتضى رضي الله عنه فوات وقتها بطلوع الفجر الأول، محتجا بأن ذلك وقت ركعتي الفجر، وهما آخر صلاة الليل (1).
والجواب ما سيجئ إن شاء الله من أن محل ركعتي الفجر قبل الفجر الأول وعنده وبعده.
وقد قطع المصنف وغيره (2) بأن الفجر إذا طلع ولم يكن المكلف قد تلبس من صلاة الليل بأربع، أخرها وبدأ بركعتي الفجر مع بقاء وقتها ثم صلى الفريضة. وقد روى ذلك إسماعيل بن جابر في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: " لا " (3). وإذا امتنع الوتر بعد الفجر امتنع ما قبله بطريق أولى.
وبإزاء هذه الرواية روايات كثيرة متضمنة للأمر بفعل الليلية بعد الفجر وإن لم يحصل التلبس منها بأربع، كصحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر، فقال:
" صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك في كل ليلة " وقال: " أوتر أيضا بعد فراغك منها ".
المراد بالفجر: الثاني لا الأول عند أكثر الأصحاب، لأن به يتحقق زوال الليل. ونقل عن المرتضى رضي الله عنه فوات وقتها بطلوع الفجر الأول، محتجا بأن ذلك وقت ركعتي الفجر، وهما آخر صلاة الليل (1).
والجواب ما سيجئ إن شاء الله من أن محل ركعتي الفجر قبل الفجر الأول وعنده وبعده.
وقد قطع المصنف وغيره (2) بأن الفجر إذا طلع ولم يكن المكلف قد تلبس من صلاة الليل بأربع، أخرها وبدأ بركعتي الفجر مع بقاء وقتها ثم صلى الفريضة. وقد روى ذلك إسماعيل بن جابر في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: " لا " (3). وإذا امتنع الوتر بعد الفجر امتنع ما قبله بطريق أولى.
وبإزاء هذه الرواية روايات كثيرة متضمنة للأمر بفعل الليلية بعد الفجر وإن لم يحصل التلبس منها بأربع، كصحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر، فقال:
" صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك في كل ليلة " وقال: " أوتر أيضا بعد فراغك منها ".