____________________
ما بين صلاة المغرب وذهاب الحمرة وقت يستحب فيه تأخير العشاء فكان الإقبال فيه على النافلة حسنا، وعند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة. قال: ويدل على أن آخر وقتها ذهاب الحمرة ما روي من منع النافلة في وقت الفريضة، روى ذلك جماعة منهم محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع " (1).
وفيه نظر، إذ من المعلوم أن النهي عن التطوع وقت الفريضة إنما يتوجه إلى غير الرواتب، للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض وإلا لم تشرع نافلة المغرب عند من قال بدخول وقت العشاء بعد مضي مقدار ثلاث ركعات من أول وقت المغرب (2)، ولا نافلة الظهرين عند الجميع. وقوله: إنه عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة، دعوى خالية من الدليل، مع أن الاشتغال بالفرض قد يقع قبل ذلك عند المصنف ومن قال بمقالته، ومجرد استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها إلى ذهاب الحمرة لا يصلح للفرق.
ومن ثم مال شيخنا الشهيد في الذكرى والدروس إلى امتداد وقتها بوقت المغرب، لأنها تابعة لها كالوتيرة (3)، وهو متجه. وتشهد له صحيحة أبان بن تغلب، قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما. ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء الآخرة (4).
قوله: (فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة).
استدل عليه في المعتبر بأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها، لما روي أنه لا
وفيه نظر، إذ من المعلوم أن النهي عن التطوع وقت الفريضة إنما يتوجه إلى غير الرواتب، للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض وإلا لم تشرع نافلة المغرب عند من قال بدخول وقت العشاء بعد مضي مقدار ثلاث ركعات من أول وقت المغرب (2)، ولا نافلة الظهرين عند الجميع. وقوله: إنه عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة، دعوى خالية من الدليل، مع أن الاشتغال بالفرض قد يقع قبل ذلك عند المصنف ومن قال بمقالته، ومجرد استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها إلى ذهاب الحمرة لا يصلح للفرق.
ومن ثم مال شيخنا الشهيد في الذكرى والدروس إلى امتداد وقتها بوقت المغرب، لأنها تابعة لها كالوتيرة (3)، وهو متجه. وتشهد له صحيحة أبان بن تغلب، قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما. ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء الآخرة (4).
قوله: (فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة).
استدل عليه في المعتبر بأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها، لما روي أنه لا