____________________
ورواية الحسين بن علي بن بلال، قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب: " عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوله وآخره جائز " (1).
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل " (2).
وقد نص الأصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم، ورواه معاوية بن وهب في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: إن رجلا " من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم، فقال:
إني أريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، قال: " قرة عين له والله " ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: " القضاء بالنهار أفضل " قلت: فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (3).
وروى محمد وهو ابن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت: الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال: " لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة " (4).
قوله: (وآخر وقتها طلوع الفجر، فإن طلع ولم يكن تلبس منها
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل " (2).
وقد نص الأصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم، ورواه معاوية بن وهب في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: إن رجلا " من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم، فقال:
إني أريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، قال: " قرة عين له والله " ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: " القضاء بالنهار أفضل " قلت: فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (3).
وروى محمد وهو ابن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت: الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال: " لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة " (4).
قوله: (وآخر وقتها طلوع الفجر، فإن طلع ولم يكن تلبس منها