____________________
نوم، فإن صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته " (1) وفي الطريق ضعف (2)، لكن العمل بمضمونها أولى.
قوله: (ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة، ثم تصير الفريضة أولى).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده قول الصادقين عليهما السلام:
" صلهما قبل الفجر ومعه وبعده " (3) والبعدية تستمر إلى ما بعد الأسفار وطلوع الحمرة.
ويدل على انتهاء الوقت بذلك صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: " يؤخرهما " (4).
وقال ابن الجنيد: وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب (5). وظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني، وهو ظاهر اختيار الشيخ في كتابي الأخبار، واستدل بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن ركعتي الفجر، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: " قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " (6).
ويمكن التوفيق بين الروايات إما بحمل لفظ الفجر في الروايات السابقة
قوله: (ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة، ثم تصير الفريضة أولى).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده قول الصادقين عليهما السلام:
" صلهما قبل الفجر ومعه وبعده " (3) والبعدية تستمر إلى ما بعد الأسفار وطلوع الحمرة.
ويدل على انتهاء الوقت بذلك صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: " يؤخرهما " (4).
وقال ابن الجنيد: وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب (5). وظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني، وهو ظاهر اختيار الشيخ في كتابي الأخبار، واستدل بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن ركعتي الفجر، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: " قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " (6).
ويمكن التوفيق بين الروايات إما بحمل لفظ الفجر في الروايات السابقة