____________________
نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: " لا، إنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ " قال، قلت: لا، قال: " فكذلك الصلاة " قال: فقايسني وما كان يقايسني. (1) ويمكن حمل هذه الروايات على الأفضلية، كما تدل عليه حسنة محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: " إن الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين " (2).
وموثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: " إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن خاف فوت الوقت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله، ثم ليتطوع بما شاء " (3).
ويمكن الجمع بينهما أيضا بتخصيص النهي الواقع عن التنفل بعد دخول وقت الفريضة بما إذا كان المقيم قد شرع في الإقامة، كما تدل عليه صحيحة عمر بن يزيد: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: " إذا أخذ المقيم في الإقامة " فقال له: الناس يختلفون في الإقامة، قال: " المقيم الذي يصلي معه " (4).
واختلف الأصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة، فقيل بالمنع (5)،
وموثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: " إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن خاف فوت الوقت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله، ثم ليتطوع بما شاء " (3).
ويمكن الجمع بينهما أيضا بتخصيص النهي الواقع عن التنفل بعد دخول وقت الفريضة بما إذا كان المقيم قد شرع في الإقامة، كما تدل عليه صحيحة عمر بن يزيد: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: " إذا أخذ المقيم في الإقامة " فقال له: الناس يختلفون في الإقامة، قال: " المقيم الذي يصلي معه " (4).
واختلف الأصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة، فقيل بالمنع (5)،