____________________
الطهارة والوقت باق استأنف على الأشبه).
إذا بلغ الصبي المتطوع بالصلاة في أثنائها بما لا يبطل الطهارة كالسن والإنبات، وكان الوقت باقيا بحيث يسع ركعة فصاعدا مع الشرائط المفقودة، فقال الشيخ رحمه الله في الخلاف: يستأنف الصلاة (١)، وبه قال أكثر الأصحاب، لأنه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة والوقت باق فيجب عليه الإتيان بها، وما فعله أولا لم يكن واجبا فلا يقع به الامتثال.
وقال في المبسوط: يتم الصلاة (٢)، وظاهره عدم وجوب الإعادة، واستدل له في المختلف بأنها صلاة شرعية فلا يجوز إبطالها، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (3) وإذا وجب إتمامها سقط بها الفرض، لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء (4).
والجواب بعد تسليم دلالة الآية على تحريم إبطال مطلق العمل: إن الإبطال هنا لم يصدر من المكلف بل من حكم الشارع، سلمنا وجوب الإتمام لكن لا نسلم سقوط الفرض بها، والامتثال إنما يقتضي الاجزاء بالنسبة إلى الأمر الوارد بالإتمام، لا بالنسبة إلى الأوامر الواردة بوجوب الصلاة.
وربما بني الخلاف في هذه المسألة على أن عبادة الصبي شرعية أو تمرينية، وهو غير واضح. أما إعادة الطهارة فيتجه بناؤها على ذلك، لأن الحدث يرتفع بالطهارة المندوبة.
ولو بلغ في الوقت بعد فراغه من الصلاة فكما لو بلغ في الأثناء. وصرح
إذا بلغ الصبي المتطوع بالصلاة في أثنائها بما لا يبطل الطهارة كالسن والإنبات، وكان الوقت باقيا بحيث يسع ركعة فصاعدا مع الشرائط المفقودة، فقال الشيخ رحمه الله في الخلاف: يستأنف الصلاة (١)، وبه قال أكثر الأصحاب، لأنه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة والوقت باق فيجب عليه الإتيان بها، وما فعله أولا لم يكن واجبا فلا يقع به الامتثال.
وقال في المبسوط: يتم الصلاة (٢)، وظاهره عدم وجوب الإعادة، واستدل له في المختلف بأنها صلاة شرعية فلا يجوز إبطالها، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (3) وإذا وجب إتمامها سقط بها الفرض، لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء (4).
والجواب بعد تسليم دلالة الآية على تحريم إبطال مطلق العمل: إن الإبطال هنا لم يصدر من المكلف بل من حكم الشارع، سلمنا وجوب الإتمام لكن لا نسلم سقوط الفرض بها، والامتثال إنما يقتضي الاجزاء بالنسبة إلى الأمر الوارد بالإتمام، لا بالنسبة إلى الأوامر الواردة بوجوب الصلاة.
وربما بني الخلاف في هذه المسألة على أن عبادة الصبي شرعية أو تمرينية، وهو غير واضح. أما إعادة الطهارة فيتجه بناؤها على ذلك، لأن الحدث يرتفع بالطهارة المندوبة.
ولو بلغ في الوقت بعد فراغه من الصلاة فكما لو بلغ في الأثناء. وصرح