____________________
وقد قطع الشيخان (1)، وأتباعهما (2)، والمصنف رحمه الله بالمنع من قضاء النافلة مطلقا، وفعل ما عدا الراتبة من النوافل في أوقات الفرائض، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (3).
واستدلوا عليه برواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال " قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ " قال: " فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع " (4).
ورواية سيف بن عميرة، عن أبي بكر، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: " إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع " (5).
ورواية أديم بن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
" لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة " قال، وقال: " إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها " (6).
وفي الجميع قصور من حيث السند باشتمال سند الرواية الأولى والأخيرة على الطاطري وعبد الله بن جبلة، وهما واقفيان (7)، وعدم ثبوت توثيق أبي بكر الحضرمي.
نعم روى زرارة في الصحيح قال، قلت لأبي جعفر عليه إسلام: أصلي
واستدلوا عليه برواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال " قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ " قال: " فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع " (4).
ورواية سيف بن عميرة، عن أبي بكر، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: " إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع " (5).
ورواية أديم بن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
" لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة " قال، وقال: " إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها " (6).
وفي الجميع قصور من حيث السند باشتمال سند الرواية الأولى والأخيرة على الطاطري وعبد الله بن جبلة، وهما واقفيان (7)، وعدم ثبوت توثيق أبي بكر الحضرمي.
نعم روى زرارة في الصحيح قال، قلت لأبي جعفر عليه إسلام: أصلي