الأولى: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض
____________________
لصحيحة زرارة المتقدمة (1)، وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة الواردة فيمن فاته شئ من الصلوات: " ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها " (2).
وقيل بالجواز، وهو اختيار ابن بابويه (3)، وابن الجنيد (4)، لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سمعته يقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد، فغلبته عيناه، فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح " (5) والظاهر أن الركعتين اللتين صلاهما أولا ركعتا الفجر، وقد وقع التصريح بذلك في صحيحة زرارة وفيها: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يا بلال أذن، فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر، ثم قام فصلى بهم الصبح " (6).
أجاب عنها في التهذيب بأن التطوع بالركعتين إنما يجوز ليجتمع الناس الذين فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله. قال:
فأما إذا كان الانسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشئ من التطوع أصلا على ما قدمناه (7).
قوله: (وأما أحكامها ففيه مسائل الأولى: إذا حصل أحد الأعذار
وقيل بالجواز، وهو اختيار ابن بابويه (3)، وابن الجنيد (4)، لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سمعته يقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد، فغلبته عيناه، فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح " (5) والظاهر أن الركعتين اللتين صلاهما أولا ركعتا الفجر، وقد وقع التصريح بذلك في صحيحة زرارة وفيها: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يا بلال أذن، فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر، ثم قام فصلى بهم الصبح " (6).
أجاب عنها في التهذيب بأن التطوع بالركعتين إنما يجوز ليجتمع الناس الذين فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله. قال:
فأما إذا كان الانسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشئ من التطوع أصلا على ما قدمناه (7).
قوله: (وأما أحكامها ففيه مسائل الأولى: إذا حصل أحد الأعذار