____________________
والمعتمد جواز تقديمها بعد الفراغ من صلاة الليل، وإن كان تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل.
لنا على جواز التقديم: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر، قال: " احشوا بهما صلاة الليل " (1).
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال: " قبل الفجر ومعه وبعده " (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده " (3).
وفي الحسن عن زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: " قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة " (4).
ويدل على أن الأفضل تأخيرها حتى يطلع الفجر الأول صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " صلهما بعد ما يطلع الفجر " (5) وإنما حملنا لفظ الفجر على الأول لتناسب الأخبار السالفة.
لنا على جواز التقديم: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر، قال: " احشوا بهما صلاة الليل " (1).
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال: " قبل الفجر ومعه وبعده " (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده " (3).
وفي الحسن عن زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: " قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة " (4).
ويدل على أن الأفضل تأخيرها حتى يطلع الفجر الأول صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " صلهما بعد ما يطلع الفجر " (5) وإنما حملنا لفظ الفجر على الأول لتناسب الأخبار السالفة.