لو أخر العصر إلى قرب أن تغيب الشمس لم يقبل منه) (1) وما روى ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام (إنا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، فإنما الرخصة للناسي، والمريض، والمدنف، والمسافر، والنائم). (2) فالجواب: إنما ذكره تمسك بخبر الواحد في تقييد ما دل القرآن على إطلاقه، وتنزيله على تأكيد الفضيلة أولى ليبقى الدليل القرآني على إطلاقه، والأخبار التي تلوناها.
ثم يؤيد ذلك قوله عليه السلام في حديث ربعي (إنا لنقدم ونؤخر) ولا يريد مع العذر لأن ذلك لم يقل بالهلاك معه أحد، ولأنه تعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله بإقامة الصلاة (للدلوك إلى الغسق) وهو ظلمة الليل، وهو عليه السلام لم يكن مضطرا في حال هذا الخطاب فيسقط اختياره.
وإن احتج علم الهدى بما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن سليمان بن جعفر، عن الفقيه عليه السلام (آخر وقت العصر ستة أقدم ونصف). (3) فالجواب: أنه غير مانع من الزيادة وقد وجدت الدلالة عليها، وفي رواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (العصر على ذراعين، فمن تركها حتى يصير إلى ستة أقدام فذلك المضيع) (4) قلنا: يمكن أن يراد تضييع الفضيلة، فإن أفضل الوقت أوله وكلما قرب من الأول كان أفضل مما يليه.
ودل على ذلك اختلاف الأحاديث في الحث، فإن منها ما تضمن قدمين، ومنها ما تضمن أربعة أقدام، وستة أقدام، وأول الغروب وهذا الاختلاف دلالة الترخيص