____________________
قال في باب عمل الجمعة: والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل، قد ثبتت السنة به، إلا في يوم الجمعة فإن الجمع بينهما أفضل (1).
وقريب من ذلك عبارة ابن الجنيد، فإنه قال: لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلاها مع الزوال إلا مسافرا، أو عليلا، أو خائفا ما يقطعه عنها، بل الاستحباب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها، ثم يأتي بالظهر، ويعقبها بالتطوع من التسبيح أو الصلاة ليصير الفئ أربعة أقدام أو ذراعين، ثم يصلي العصر (2).
هذا كلامه رحمه الله وهو مضمون رواية زرارة (3)، إلا أن أكثر الروايات يقتضي استحباب المبادرة بالعصر عقيب نافلتها من غير اعتبار للأقدام والأذرع (4).
وجزم الشهيد في الذكرى باستحباب التفريق بين الفرضين، واحتج عليه بأنه معلوم من حال النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: وبالجملة، كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك (5). وهو حسن، لكن يمكن أن يقال: إن التفريق يتحقق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر.
ثم قال في الذكرى: وأورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري، وكان تلميذ السيد ابن طاووس: أن النبي صلى الله عليه وآله إن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الأذان للثانية، إذ
وقريب من ذلك عبارة ابن الجنيد، فإنه قال: لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلاها مع الزوال إلا مسافرا، أو عليلا، أو خائفا ما يقطعه عنها، بل الاستحباب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها، ثم يأتي بالظهر، ويعقبها بالتطوع من التسبيح أو الصلاة ليصير الفئ أربعة أقدام أو ذراعين، ثم يصلي العصر (2).
هذا كلامه رحمه الله وهو مضمون رواية زرارة (3)، إلا أن أكثر الروايات يقتضي استحباب المبادرة بالعصر عقيب نافلتها من غير اعتبار للأقدام والأذرع (4).
وجزم الشهيد في الذكرى باستحباب التفريق بين الفرضين، واحتج عليه بأنه معلوم من حال النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: وبالجملة، كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك (5). وهو حسن، لكن يمكن أن يقال: إن التفريق يتحقق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر.
ثم قال في الذكرى: وأورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري، وكان تلميذ السيد ابن طاووس: أن النبي صلى الله عليه وآله إن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الأذان للثانية، إذ