____________________
الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول الوقت إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر " (1).
وما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر، فقال: " ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدم من زوال الشمس " (2).
والجواب منع دلالة الروايتين على خروج وقت الظهر بذلك. بل مقتضى صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الفئ على قدمين من الزوال، فإنه عليه السلام قال: " إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر " ثم قال: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: " لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ".
والظاهر أن ذلك هو مراد المفيد رحمه الله وإن كانت عبارته مجملة، وهو الذي فهمه منه الشيخ رحمه الله في التهذيب، فإنه قال بعد نقل كلامه: وقت الظهر على ثلاثة أضرب: من لم يصل شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير، ومن صلى النافلة فوقتها حين صارت على قدمين أو سبعين وما أشبه ذلك، ووقت المضطر يمتد إلى اصفرار الشمس (3).
ثم استدل على الضرب الثاني برواية زرارة وما في معناها.
وما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر، فقال: " ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدم من زوال الشمس " (2).
والجواب منع دلالة الروايتين على خروج وقت الظهر بذلك. بل مقتضى صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الفئ على قدمين من الزوال، فإنه عليه السلام قال: " إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر " ثم قال: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: " لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ".
والظاهر أن ذلك هو مراد المفيد رحمه الله وإن كانت عبارته مجملة، وهو الذي فهمه منه الشيخ رحمه الله في التهذيب، فإنه قال بعد نقل كلامه: وقت الظهر على ثلاثة أضرب: من لم يصل شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير، ومن صلى النافلة فوقتها حين صارت على قدمين أو سبعين وما أشبه ذلك، ووقت المضطر يمتد إلى اصفرار الشمس (3).
ثم استدل على الضرب الثاني برواية زرارة وما في معناها.