____________________
والمعتمد: امتداد وقت الاجزاء للمختار إلى الانتصاف، وللمضطر إلى طلوع الفجر، وقد تقدم مستند الحكمين (1)، ولا يبعد انتهاء وقت الفضيلة بالثلث، لرواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " آخر وقت العشاء ثلث الليل " (2). ومثلها رواية يزيد بن خليفة، عن الصادق عليه السلام (3)، وفي الروايتين قصور من حيث السند (4).
احتج الشيخ في الخلاف بأن الثلث مجمع على كونه وقتا للعشاء فيقتصر عليه، أخذا بالمتقين (5).
والجواب: أنا قد بينا امتداد الوقت إلى الانتصاف بما نقلناه من الأدلة.
وربما ظهر من بعض الروايات عدم استحباب المبادرة بالعشاء بعد ذهاب الشفق، كرواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل، وهو غسق الليل " (6).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، وسمعته يقول: " أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله، فجاء عمر فدق الباب فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله نام
احتج الشيخ في الخلاف بأن الثلث مجمع على كونه وقتا للعشاء فيقتصر عليه، أخذا بالمتقين (5).
والجواب: أنا قد بينا امتداد الوقت إلى الانتصاف بما نقلناه من الأدلة.
وربما ظهر من بعض الروايات عدم استحباب المبادرة بالعشاء بعد ذهاب الشفق، كرواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل، وهو غسق الليل " (6).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، وسمعته يقول: " أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله، فجاء عمر فدق الباب فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله نام