____________________
نجيب الدين (1) وسائر المتأخرين. وقال الشيخ في أكثر كتبه: آخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار، وربع الليل مع الاضطرار (2). وبه قال ابن حمزة (3)، وأبو الصلاح (4). وقال في الخلاف: آخره غيبوبة الشفق، وأطلق (5)، وحكى في المبسوط عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر (6).
والمعتمد: امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق، والإجزاء للمختار إلى أن يبقى للانتصاف قدر العشاء، وللمضطر إلى أن يبقى ذلك من الليل، وهو اختيار المصنف رحمه الله في المعتبر (7).
لنا على الحكم الأول: صحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن وقت المغرب، قال: " ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق " (8).
وصحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: " لا بأس بذلك في السفر، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا " (9).
وهما محمولان إما على وقت الفضيلة، أو الاختيار، إذ لا قائل بأن ذلك آخر
والمعتمد: امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق، والإجزاء للمختار إلى أن يبقى للانتصاف قدر العشاء، وللمضطر إلى أن يبقى ذلك من الليل، وهو اختيار المصنف رحمه الله في المعتبر (7).
لنا على الحكم الأول: صحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن وقت المغرب، قال: " ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق " (8).
وصحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: " لا بأس بذلك في السفر، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا " (9).
وهما محمولان إما على وقت الفضيلة، أو الاختيار، إذ لا قائل بأن ذلك آخر