____________________
مثليه، ووقت الاضطرار إلى الغروب (1). واختاره ابن البراج (2)، وابن حمزة (3)، وأبو الصلاح (4).
وقال المرتضى في بعض كتبه: يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل ستة أسباعه (5).
المختار والمعتمد ما ذهب إليه المرتضى رضي الله عنه أولا، وقد تقدم مستنده (6). ومنه يعلم احتجاج الشيخ على اعتبار المثلين للمختار وجوابه.
ويؤكد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن يحيى، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " وقت العصر إلى غروب الشمس " (7) وهو يتناول المختار وغيره.
وروى سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " العصر على ذراعين، فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع " (8).
وروى سليمان بن جعفر قال، قال الفقيه: " آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف " (9).
وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن تضييع العصر هو
وقال المرتضى في بعض كتبه: يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل ستة أسباعه (5).
المختار والمعتمد ما ذهب إليه المرتضى رضي الله عنه أولا، وقد تقدم مستنده (6). ومنه يعلم احتجاج الشيخ على اعتبار المثلين للمختار وجوابه.
ويؤكد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن يحيى، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " وقت العصر إلى غروب الشمس " (7) وهو يتناول المختار وغيره.
وروى سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " العصر على ذراعين، فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع " (8).
وروى سليمان بن جعفر قال، قال الفقيه: " آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف " (9).
وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن تضييع العصر هو