____________________
ويكره الالتفات به يمينا وشمالا، سواء كان على المنارة أم على الأرض.
وقال بعض العامة: يستحب أن يدور بالأذان في المئذنة (1). ويرده ما رووه أن مؤذني النبي صلى الله عليه وآله كانوا يستقبلون القبلة (2)، والالتواء خروج عن القبلة.
قوله: (وأن يقف على أواخر الفصول).
استحباب الوقف على أواخر الفصول من الأذان والإقامة ثابت بإجماع الأصحاب، ويدل عليه ما رواه ابن بابويه رحمه الله في كتابه، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الأذان والإقامة مجزومان " قال: وفي خبر آخر: موقوفان (3). وفي رواية أخرى لخالد بن نجيح، عن الصادق عليه السلام إنه قال: " التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء والألف " (4) وروى الشيخ في الحسن، عن زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر " (5).
قال جدي قدس سره: ولو أعربهما فعل مكروها وأجزأ، وفي حكم الإعراب: الروم والإشمام والتضعيف (6).
قوله: (ويتأنى في الأذان ويحدر في الإقامة).
الحدر: الإسراع، والمراد به تقصير الوقف لا تركه أصلا، وقد ورد
وقال بعض العامة: يستحب أن يدور بالأذان في المئذنة (1). ويرده ما رووه أن مؤذني النبي صلى الله عليه وآله كانوا يستقبلون القبلة (2)، والالتواء خروج عن القبلة.
قوله: (وأن يقف على أواخر الفصول).
استحباب الوقف على أواخر الفصول من الأذان والإقامة ثابت بإجماع الأصحاب، ويدل عليه ما رواه ابن بابويه رحمه الله في كتابه، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الأذان والإقامة مجزومان " قال: وفي خبر آخر: موقوفان (3). وفي رواية أخرى لخالد بن نجيح، عن الصادق عليه السلام إنه قال: " التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء والألف " (4) وروى الشيخ في الحسن، عن زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر " (5).
قال جدي قدس سره: ولو أعربهما فعل مكروها وأجزأ، وفي حكم الإعراب: الروم والإشمام والتضعيف (6).
قوله: (ويتأنى في الأذان ويحدر في الإقامة).
الحدر: الإسراع، والمراد به تقصير الوقف لا تركه أصلا، وقد ورد