____________________
وآله وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته " (1) ونحوه روى زيد الشحام في الصحيح، عن الصادق عليه السلام (2).
وروى الحسين بن أبي العلاء في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم، قال: " فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم الصلاة " (3).
وهذه الروايات محمولة على تأكد الرجوع إلى الأذان والإقامة قبل القراءة دون ما بعدها وإن كان الرجوع إليهما سائغا قبل الركوع على ما بيناه. والظاهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والسلام عليه إشارة إلى قطع الصلاة، ويمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعا ويكون ذلك من خصوصيات هذا الموضع، لأن ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحل.
واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة، أو الإقامة وحدها، وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وابن أبي عقيل على ما نقل عنه (4). وحكى فخر المحققين في الشرح الاجماع على عدم الرجوع إليه مع الإتيان بالإقامة (5).
وعكس الشارح قدس سره فحكم بجواز الرجوع لاستدراك الأذان وحده دون الإقامة (6). وهو غير واضح.
وروى الحسين بن أبي العلاء في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم، قال: " فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم الصلاة " (3).
وهذه الروايات محمولة على تأكد الرجوع إلى الأذان والإقامة قبل القراءة دون ما بعدها وإن كان الرجوع إليهما سائغا قبل الركوع على ما بيناه. والظاهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والسلام عليه إشارة إلى قطع الصلاة، ويمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعا ويكون ذلك من خصوصيات هذا الموضع، لأن ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحل.
واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة، أو الإقامة وحدها، وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وابن أبي عقيل على ما نقل عنه (4). وحكى فخر المحققين في الشرح الاجماع على عدم الرجوع إليه مع الإتيان بالإقامة (5).
وعكس الشارح قدس سره فحكم بجواز الرجوع لاستدراك الأذان وحده دون الإقامة (6). وهو غير واضح.