____________________
والجعفي (1). والمعتمد الأول.
لنا: الرواية المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وآله (2)، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له:
إن لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: " أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان " (3) وروى ابن سنان في الصحيح أيضا قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر، فقال: " لا بأس "، وأما السنة مع الفجر، وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر " (4).
ويستفاد من قوله عليه السلام: " وأما السنة مع الفجر " أن الأذان المتقدم عليه لمجرد التنبيه فلا يعتد به في الصلاة، وهو كذلك.
احتج المرتضى رضي الله عنه بأن الأذان دعاء إلى الصلاة، وعلم على حضورها ففعله قبل وقتها وضع للشئ في غير موضعه، وبأنه روي أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر بأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعيد الأذان (5).
وأجيب عن الأول بالمنع من حصر فائدة الأذان في الإعلام، فإن له فوائد أخر كالتأهب للصلاة، واغتسال الجنب، وامتناع الصائم من الأكل والجماع، ونحو ذلك (6).
وعن الرواية بالقول بالموجب، إذ لا خلاف في استحباب إعادة الأذان بعد طلوع الفجر، وإنما النزاع في جواز فعله قبله.
لنا: الرواية المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وآله (2)، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له:
إن لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: " أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان " (3) وروى ابن سنان في الصحيح أيضا قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر، فقال: " لا بأس "، وأما السنة مع الفجر، وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر " (4).
ويستفاد من قوله عليه السلام: " وأما السنة مع الفجر " أن الأذان المتقدم عليه لمجرد التنبيه فلا يعتد به في الصلاة، وهو كذلك.
احتج المرتضى رضي الله عنه بأن الأذان دعاء إلى الصلاة، وعلم على حضورها ففعله قبل وقتها وضع للشئ في غير موضعه، وبأنه روي أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر بأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعيد الأذان (5).
وأجيب عن الأول بالمنع من حصر فائدة الأذان في الإعلام، فإن له فوائد أخر كالتأهب للصلاة، واغتسال الجنب، وامتناع الصائم من الأكل والجماع، ونحو ذلك (6).
وعن الرواية بالقول بالموجب، إذ لا خلاف في استحباب إعادة الأذان بعد طلوع الفجر، وإنما النزاع في جواز فعله قبله.