____________________
تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فنصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك " (1).
ويدل على أن ذلك على سبيل الاستحباب ما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: " فليمض في صلاته، فإنما الأذان سنة " (2).
وقول المصنف: " وفيه رواية أخرى " يمكن أن يكون إشارة إلى ما رواه علي بن يقطين في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، قال: " إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " (3). وحملها العلامة في المختلف على أن المراد بما قبل الفراغ ما قبل الركوع، لأن المطلق يحمل على المقيد. وهو بعيد جدا (4). ونزلها الشيخ في التهذيب على الاستحباب (5)، قال في المعتبر: وما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر (6).
ويمكن أن يكون أشار بالرواية إلى ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: " إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه
ويدل على أن ذلك على سبيل الاستحباب ما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: " فليمض في صلاته، فإنما الأذان سنة " (2).
وقول المصنف: " وفيه رواية أخرى " يمكن أن يكون إشارة إلى ما رواه علي بن يقطين في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، قال: " إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " (3). وحملها العلامة في المختلف على أن المراد بما قبل الفراغ ما قبل الركوع، لأن المطلق يحمل على المقيد. وهو بعيد جدا (4). ونزلها الشيخ في التهذيب على الاستحباب (5)، قال في المعتبر: وما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر (6).
ويمكن أن يكون أشار بالرواية إلى ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: " إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه