____________________
وأما استحباب قول المؤذن في غير الخمس (1): " الصلاة " ثلاثا فلم نقف على رواية عليه، والذي وقفت عليه في ذلك من الأخبار رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: " ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكنه ينادي: الصلاة ثلاث مرات " (2) وهي كما ترى مختصة بصلاة العيدين فتعميم الاستحباب مشكل، لأن العبادات إنما تستفاد بتوقيف الشارع وإلا كانت بدعة.
ويجوز في لفظ: " الصلاة " الأولى والثانية النصب على حذف العامل وهو احضروا وشبهه، والرفع على حذف المبتدأ أو الخبر.
قوله: (وقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم، ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل).
أما استحباب الأذان والإقامة لكل صلاة فاستدل عليه في المنتهى (3) بقوله عليه السلام: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " (4) وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان والإقامة عليها فكذا قضاؤها. وبرواية عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: " نعم " (5). وفي الروايتين ضعف في السند، وقصور من حيث الدلالة.
ويجوز في لفظ: " الصلاة " الأولى والثانية النصب على حذف العامل وهو احضروا وشبهه، والرفع على حذف المبتدأ أو الخبر.
قوله: (وقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم، ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل).
أما استحباب الأذان والإقامة لكل صلاة فاستدل عليه في المنتهى (3) بقوله عليه السلام: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " (4) وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان والإقامة عليها فكذا قضاؤها. وبرواية عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: " نعم " (5). وفي الروايتين ضعف في السند، وقصور من حيث الدلالة.